العدد 59 - الأحد 03 نوفمبر 2002م الموافق 27 شعبان 1423هـ

المرسوم بقانون لتنظيم الصحافة والمطبوعات صدر أمس

معاقبة الصحافي بالحبس وتأديب الجمعية له أهم مواده

صدر أمس مرسوم ملكي بقانون رقم (47) للسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والذي ينص على معاقبة الصحافي بالحبس إذا تجاوز عددا من المحظورات، وأعطى الحق بالتقدم بالشكوى ضد الصحافي إلى جمعية الصحافيين للتأديب، كما اشترط الحصول على تراخيص الصحف بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وقد جاء في المادة الأولى من باب المبادئ العامة والتعاريف أنه لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما من دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية، ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، ونصت المادة الثانية على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر. وجاء في المادة 19 من الفصل الثاني أنه يجوز بقرار من الوزير منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام. ولذوي الشأن الطعن في قرار منع التداول أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو العلم به، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال. أما المادة 20 فقد نصت على أنه يجوز بقرار من الوزير منع أية مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في المملكة وذلك محافظة على النظام العام أو الآداب أو الأديان أو لاعتبارات أخرى تتعلق بالصالح العام. بينما نصت المادة 21 على أن تضبط وتصادر إداريا نسخ أي مطبوع تقرر منع تداوله أو إدخاله بمقتضى المادتين السابقتين. وتعاقب المادة 22 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بالعقوبتين معا، كل من فتح أو أدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات لم يؤذن في تداولها أو صدر قرار بمنع تداولها أو إدخالها البلاد أو صودرت نسخها طبقا لأحكام المواد السابقة. وجاء في المادة 27 من باب تنظيم الصحافة أن تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، كما لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء في المادة 28. وجاء في فصل «حقوق وواجبات الصحافيين» في المادة رقم 29 أن الصحافيين مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون كما لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحافي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته طبقا للمادة رقم 30. وفي المـادة 31 يحق للصحافي الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبـار المباح نشـرها طبقا للقانون من مصادرها، كما يكون للصحافي حق نشر ما يتحصل منها. ويحظر فرض أية قيود تعوق تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات، أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة في المادة 32 من القانون. وتنص المادة 39 على أنه لا يجوز للصحافي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة لأي شخص كما لا يجوز لـه أن يتناول مسلك الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول ذا صلة وثيقة بأعمالهم ومستهدفا الصالح العام .

وفي فصل «المسئولية الجنائية» نصت المادة 68 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من تعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه بالإساءة أو النقد وكل من تعرض للملك بالنقد، أو ألقى المسئولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكومة. وكل من ارتكب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة، إذا لم تترتب على هذا التحريض أية نتيجة. وكل من حرض على قلب نظام الحكم أو تغيـيره. ونصت المادة 81 من القانون على أنه لا يجوز التحقيق مع الصحافي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول - إن وجد - إلا بعد إخطار الوزير وجمعية الصحافيين وبحضور مندوب عن مؤسسة صحافية أو عن الجمعية يختاره الصحافي بنفسه. ولا يجوز حبس الصحافي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون العقوبات

العدد 59 - الأحد 03 نوفمبر 2002م الموافق 27 شعبان 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً