جرت العادات والتقاليد في مملكتنا الغالية على قيام بعض المواطنين بوضع خيام أمام منازلهم وذلك كنوع من التقليد الخليجي، وهذا الأمر لاشك يستدعي منا أن نلقي الضوء على القواعد القانونية الضابطة لهذا الأمر وهو موضوع الخيم بالطرقات العامة يجب ألا يتعارض مع المرسوم بقانون رقم 2 لسنه 1996م، بشأن إشغال الطرق العامة، كذلك قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001م. حيث أوضح القانون أنه على طالب الترخيص ضرورة ملء نموذج معد لذلك ومن ثم يصدر الترخيص بعد التأكد من استيفاء الإجراءات المقررة، ومراعاة مقتضيات الأمن العام والآداب العامة والصحة، وألا يتعارض مع حركة المرور، ويحدد الترخيص مدة الإشغال وشروطه ويصدر بعد سداد الرسوم المقررة له، وهذا الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.
وأهم ما يجب التنبيه عليه للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة هو ضرورة اتخاذ احتياطات الأمن والسلامة من التقيد بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ وسائل آمنه واستخدام أدوات كهربائية مناسبة تتحمل الضغط الكهربائي لكيلا تتسبب في اشتعال الحرائق.
ويجب على المرخص له (صاحب الخيمة) عدم التسبب في إزعاج الجيران، وضمان سلامة المارة، ومراعاة وقوف السيارات الخاصة بالأهل والأصدقاء بما لا يتعارض مع انسياب الحركة المرورية، ويجب أن يلتزم - المرخص له بإقامة الخيمة - بإزالتها في الأجل المحدد.
وإذا حدث إشغال بغير ترخيص وانتهى الترخيص ولم يجدد أو ألغي تتم إزالة الاشغال بالطريق الإداري، على نفقة المخالف، ويتم ضبط الأشياء والأدوات والمعدات التي تم استخدامها في إشغال الطريق ولا يجوز استردادها إلا بعد أداء ضعف رسم الإشغال المستحق، مع جميع المصروفات، وألا يتم بيعها بالمزاد العلني.
وقد حدد القانون عقوبة إشغال الطريق بالغرامة التي لا تجاوز خمسمئة دينار، بالإضافة إلى ضعف رسم الأشغال والمصروفات حتى تاريخ الإزالة. فضلا عما تتطلبه بعض القوانين الأخرى التي يجب التقيد بها والتي تتعلق بالصحة العامة، إذ حدد قانون الصحة العامة رقم 3 لسنة 1975 وتعديلاته: انه يعد مخالفة إقامة خيمة أو مظلة أو عربة يكون من شأنها الإضرار بصحة شاغليها أو تسبب ظروفا ضارة بالصحة العامة، أو تقديم أو إعداد الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو تكون طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير صحية وتكون عقوبة ذلك الغرامة، فضلا عن إزالة الشيء المخالف إداريا على نفقة المخالف وتحت المسئولية.
أما بعض المنشآت السياحية مثل المطاعم المخصصة للخدمات السياحية إذ قامت بإنشاء خيمة رمضانية فإنها تخضع في ذلك للمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة ما يستلزم حصولها على ترخيص مزاولة الأعمال السياحية بها والتي يحددها هذا القانون.
كما أن قانون البيئة رقم 21 لسنة 1996م، اشترط في الأماكن المعدة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية والإضاءة المناسبة، وحظر على جميع الشركات والمحلات العامة التجارية والخدمية والسياحية إلقاء أي مخلفات أو سوائل أو القيام بأي أعمال من شأنها إحداث تلوث بالبيئة وإلزامها بعدم استخدام مكبرات الصوت وعدم تجاوزها للحد المسموح به لشدة الصوت وأي مظهر من مظاهر تلوث البيئة السمعي أو البصري.
وزارة الداخلية
العدد 2192 - الجمعة 05 سبتمبر 2008م الموافق 04 رمضان 1429هـ