بات حكم المحكمة الكبرى المدنية برفض دعوى صفقة بيع النادي البحري حكما نهائيا ونافذا، وذلك لمرور فترة أجل الاستئناف (45 يوما) من دون تقدم المدعين باستئناف حكم المحكمة.
وكانت المحكمة الكبرى المدنية – الدائرة الأولى (الإدارية) قضت في تاريخ 30 يناير/ كانون الثاني الماضي برفض الدعوى التي رفعها كل من شركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري، والمستثمر السعودي عبدالرحمن الحسيني ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة النادي البحري بشأن إلغاء صفقة بيع النادي التي رفضها وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية مجيد العلوي وأعضاء الهيئة، وذلك باعتبار عقد بيع النادي البحري لشركة ميامن نافذا، وكذلك طلب التعويض الذي تقدمت به الشركة والبالغ نحو 290 مليون ريال (29مليون دينار بحريني).
يشار إلى أن القضية كانت في أدراج المحاكم منذ الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2005 وحتى صدور الحكم بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني للعام 2008.
وكان دفاع المدعى عليهما (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة النادي البحري) قدم في الجلسة القضائية التي كانت تنظر النزاع الدائر بين طرفي بيع وشراء أرض النادي، مذكرة دفاعية ردا على المذكرة المقدمة من المدعيين (شركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري، وعبدالرحمن الحسيني).
وشدّد الدفاع في مذكرته التي رد فيها على طلبات المدعيين على سوء نية (شركة ميامن والحسيني) وإتباعهما الأسلوب الملتوي، واصفين إياهما بالتسويف وعدم الالتزام بالحقائق، وعدم إيضاحهما للمحكمة والتي كان من أهمها عدم سداد المدعيين باقي دفعات الشراء في التاريخ المحدد، وعدم التزامهما بالتعهدات، وارتداد الشيك المدفوع لعدم وجود رصيد كاف في الحساب.
وطالب الدفاع من المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كما طالب برفض طلب الحجز التحفظي.
ودفع دفاع المدعى عليهما المتمثل في مكتب المحامي حسن رضي في الجلسة الأخيرة بعدم انعقاد العقد لعدم تطابق الإيجاب والقبول ومسلك المدعيين الذي يتنافى مع حسن النية أثناء مرحلة التفاوض وتأثير ذلك على إنهاء التفاوض، ومسلكهما الملتوي في عرض وقائع الخصومة، موضحا «الدفاع» أنه يمكن تفصيل ذلك بأن الثابت أن المدعي الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المسماة شركة النعيم خاطب إدارة المشاريع بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمدعى عليها الأولى بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2004، بأن لديها الرغبة في معرفة المزيد عن مشروع النادي البحري لاهتمامها بشرائه، والثابت أن الشركة المذكورة (شركة النعيم) أرسلت بتاريخ 6 من ديسمبر/ كانون الأول للعام 2004 كتابا مذيلا باسم المدعي الثاني بصفته رئيس مجلس إدارتها إلى مدير إدارة المشاريع لدى المدعى عليها الأولى تبدي فيه رغبتها في شراء النادي البحري بمبلغ 27,200,000 ريال سعودي، إلا أن الشيك تم إرجاعه لعدم وجود رصيد كاف في الحساب، كما أن المدعية الأولى لم تلتزم بما أكدته ولم تسدد باقي الدفعات في أول أو قبل تاريخ 23 فبراير/ شباط العام 2005، وهو ما يمثل إخلالا من جانبها وبيّن مسلكها في التسويف وعدم الالتزام بالتعهدات.
وأوضح الدفاع أن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل إن المدعية الأولى كتبت للمدعى عليها الأولى في 2 مارس/ آذار العام 2005، وبعد انتهاء الميعاد الذي التزمت بدفع باقي المبلغ خلاله وإخفاقها في ذلك بعدة طلبات تعجيزية تغاير تلك التي سبق أن طلبتها في 8 يناير/كانون الثاني العام 2005، وحققها لها المدعى عليها الأولى، ومن ذلك موافقة عاهل البلاد جلالة الملك على بيع العقار المملوك للهيئة وشهادة تفيد بعدم وجود نية لدفن البحر المقابل لقطعة الأرض، وكذلك فيما يخص شركة النادي البحري وموافقة جلالة الملك على بيع الأرض المملوكة للشركة.
وأكد دفاع المدعى عليهما أن المدعية لم تعرض ما تقدم ضمن عرضها لوقائع الخصومة في لائحة دعواها وتجاهلته عمدا.
كما طلبت المدعية تغيير اسم المشتري في العقد من عبدالرحمن الحسيني إلى شركة ميامن، وهو بلا شك مسألة جوهرية في التعاقد، وتبين أن المذكور ليس عضوا في تلك الشركة ولا من أصحابها أو مديريها.
واستند الدفاع في مذكرته المقدمة إلى المحكمة إلى ما قضت به محكمة التمييز البحرينية من أن عقد بيع المتجر لا يعد من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد الإيجاب والقبول، بل هو عقد شكلي تعتبر الكتابة في محرر رسمي ركنا من أركانه وعدم استيفائه بهذا الشكل أثره بطلان العقد بطلانا مطلقا وعدم انعقاده أصلا.
وقال الدفاع: إن المدعيين يطلبان تعويضا قدره 5 ملايين دينار بزعم أنه نظير ما تكبداه في إعداد الخرائط والمواصفات ودراسات الجدوى، وإيجاد التمويل اللازم... إلخ، ولا يوجد وجه أو سند لمثل هذا الطلب فضلا عن عدم ثبوت أنهم تكبدوا أي كلف لإيجاد التمويل المزعوم.
كما يطلب المدعيان مبلغ 17 مليون دينار تعويضا عما فاتهما من كسب بسبب احتجاز مبلغ العربون وكامل مبلغ البيع والزيادة في سعر الأرض، ولا ندري أي احتجاز لمبلغ العربون الذي يقول به المدعيان وهما يقران بتسلمه، وأي مبلغ البيع الذي يطالبان التعويض عنه ووجه ذلك.
وردّ الدفاع على مطالبة المدعيين بالتعويض عن ما أسماه الفرصة المفقودة «وإن كانت هناك فرصة مفقودة فهما من أفقداها بسلوكهما الملتوي ودراسة الجدوى المزعومة من صنع أيديهما فضلا عن أن المدعى عليهما لم يتسببا في تفويت أية فرصة على المدعيين».
وفي نهاية المرافعة طلب دفاع المدعى عليهما من المحكمة رفض طلب الحجز التحفظي، وإلزام المدعيين بالمصروفات، وفي الموضوع عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعي الثاني.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة ميامن للتنمية والتطوير والاستثمار العقاري عبدالله عودة العنزي أكد لـ «الوسط» أن شركة ميامن تطالب من خلال الدعوة القضائية بفارق قيمة الصفقة ومقدم الصفقة المقدمة للهيئة بشكل مضاعف، والتعويض عن «الفرصة المفقودة» نتيجة تجميد قيمة الصفقة لشهور من أجل إتمام عملية البيع وعدم استثماره لمدة طويلة ما كبد الشركة خسائر كبيرة، مؤكدا أن إجمالي التعويض يبلغ 29 مليون دينار.
وطالب وكيل شركة ميامن للتطوير والاستثمار العقاري قيس حاتم الزعبي بتعويض الشركة جراء إلغاء صفقة البيع مبلغا يصل إلى 29 مليون دينار كتعويضات مالية، كما طالب المحكمة بالحكم بحجز كامل حصص شركة النادي البحري، ومنع هيئة التأمينات من التصرف في الحصص بأي شكل.
وكانت شركة ميامن (السعودية) تقدمت بعرض لشراء حصص النادي البحري وأراضي التأمينات الملاصقة للنادي، بمبلغ قدره 27 مليونا و200 ألف دينار، وأن هذا العرض حاز قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعد طلب إدارة المشروعات في الهيئة، تم رفع سعر الصفقة إلى 27 مليونا و800 ألف دينار.
يذكر أن مساحة النادي البحري التي كان من المتوقع أن يشتريها المستثمر السعودي تبلغ مليونا و200 قدم، وأن دراسة جدوى المشروع الذي قام به المستثمر وضعت مبلغ 120 مليون دينار لتحديث وتطوير النادي البحري على أن يوفر 1500 وظيفة في سوق العمل.
العدد 2171 - الجمعة 15 أغسطس 2008م الموافق 12 شعبان 1429هـ