اجتمعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي حيث ناقشت بحضور ممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة البند 22 من المادة الثالثة من مشروع قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة واقتراح العضو وداد محمد الفاضل بإضافة بند جديد إلى المادة الثالثة بحيث يتضمن البيوت والمراكز الثقافية والمسارح، وقررت اللجنة رفع تقريرها التكميلي لهيئة مكتب المجلس ليعرض في جلسة المجلس المقبلة.
وأوضح الحلواجي أن اللجنة قررت رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، والمعد في ضوء اقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث اعتمدت اللجنة تقريرها النهائي بشأنهما وأحالته لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لعرضه في الجلسات القادمة.
ويهدف مشروع القانون بحسب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لاستبدال نص المادة (41) من قانون محكمة التمييز بنص جديد ينص على أنه لا يترتب على الطعن بالتمييز فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن إذا طلب ذلك في مذكرة أسباب الطعن ومتى رأت محلا لذلك، ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن
العدد 2257 - الأحد 09 نوفمبر 2008م الموافق 10 ذي القعدة 1429هـ