تناول المشرع البحريني بعض الممارسات التي تتخذ شكل (الفعل الفاضح العلني) أو (التعرض للإناث على وجه يخدش الحياء) أو (تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال) أو (جرائم الإخلال بالآداب العامة) واعتبرها قانون العقوبات البحريني جرائم تنال من الحشمة والحياء العام.
والواقع أن مصلحة المجتمع في صيانة الحشمة العامة أو الحياء العام، تتطلب أن يخفي الأفراد سائر صنوف الممارسات الجنسية المشروعة عن أعين الناس وآذانهم، فممارستها علنا تشكل اعتداء ومساسا بواجب الحشمة، ومن مقتضيات الحشمة إخفاء سائر صنوف الممارسات الجنسية ليس فقط عن أعين المجتمع وإنما كذلك عن آذانه وهو ما يفرض إلى جوار تجريم الأفعال تجريم بعض الأقوال التي من شأنها خدش الحياء العام ولا يتوافر هذا الوصف في القول إلا إذا كان يحمل إيماءات أو إيحاءات جنسية، منعكسة على فكرة “الممارسة الجنسية” رمزا أو تعبيرا أو وصفا أو نداء أو تحريضا.
وسنعرض في ضوء ما سلف جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها المنصوص عليها في قانون العقوبات البحريني بالمادة 351 والتي نصت على: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق، ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق التليفون”.
وهذه الجريمة نظمها المشرع احتياطا لمواجهة بعض صور الإخلال بالحياء العام ومن أمثلة تلك الجريمة قيام شخص بإيقاف سيارته بمحاذاة امرأة تسير في الطريق العام ودعوتها بفتح باب سيارته للركوب معه أو أن يقوم شخص بالسير وراء فتاة مدعيا رغبته في توصيلها إلى عملها أو منزلها.
وهذه الجريمة تفترض تعرض رجل لامرأة في طريق عام أو مكان مطروق أو عن طريق الهاتف، وهذا التعرض لا يتحقق قانونا إلا إذا كان الرجل قد أقحم نفسه في مسار أنثى فإذا كانت تلك الأنثى تصاحبه سيرا أو جلوسا أو كانت تحادثه هاتفيا برضاها فلا تقوم هذه الجريمة في حقه مهما خدش حياءها بقول أو بفعل، وإن جاز أن تقوم في حقه أركان جريمة أخرى.
وإذا لم يحمل الفعل أو القول ما يخدش الحياء فلا تقوم تلك الجريمة- في نظر بعض الفقهاء- كمن ينبه فتاة تسير بسقوط شيء منها.
وغالبا ما يتأثر مستقبل المتورطين الوظيفي سلبا بسبب تلك الجرائم.
وزارة الداخلية
العدد 2507 - الجمعة 17 يوليو 2009م الموافق 24 رجب 1430هـ