أقر مجلس العاصمة البلدي عددا من المقترحات الخاصة بمشروع القرار الوزاري بإعادة تشكيل وتنظيم لجنة بيع الزوايا، وقال رئيس اللجنة الفنية في المجلس صادق رحمة إن المجلس رفعها إلى الوزير محمد الستري منذ حوالي أسبوعين. ومن التعديلات المقترحة من قبل اللجنة في المادة السادسة أن تقوم إدارة الخدمات الفنية في البلدية بمخاطبة الجيران الملاصقين للزوايا (إن وجدوا) عن طريق البريد المسجل لمعرفة ما إذا كانت هناك رغبة في شراء الزاوية وليس الاعتراض على البيع. وان تقوم الإدارة كذلك بمعاينة الزوايا موضوع طلبات الشراء خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ثم الطلبات الخاصة بالزوايا مرفقا بها المستندات كافة وما يتوافر للإدارة من معلومات، وترفع جميع المستندات إلى لجنة بيع الزوايا لتتخذ اللجنة إجراءاتها فيها. ومن ثم ترفع إلى المجلس البلدي المختص للنظر في بيع الزاوية من عدمه في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما مع إخطار صاحب الطلب بما يتم.
كما جاء في المادة السابعة أن تجتمع اللجنة بمقر الديوان العام لشئون البلديات مرة واحدة على الأقل أسبوعيا بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور غالبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه والعضو الممثل للبلدية المعنية بالموضوع قيد البحث. وتصدر اللجنة قراراتها بغالبية أصوات الأعضاء الحاضرين، بشرط أن يكون ضمن الموافقين على القرار ممثل البلدية المعنية، وإلا أحيل الأمر في حال عدم موافقة ممثل البلدية المعنية إلى المجلس البلد التي تقع في دائرته الزاوية موضوع البيع للنظر في الأمر.
وجاء في المادة التاسعة أن تنظر اللجنة في جميع الطلبات المقدمة لشراء الزاوية لتحديد الأولوية في البيع لمن تكون الزاوية أكثر فائدة بالنسبة له، أو بتقسيم الزاوية بين راغبي الشراء إذا رأت اللجنة إمكان ذلك هندسيا أو عمليا، وذلك وفقا للحصص التي تراها اللجنة ملائمة. وإذا رأت اللجنة عدم إستيفاء طلب الشراء للشروط، أو عدم صلاحية الزاوية للبيع لأي سبب أصدرت قرارها بالرفض مسببا. ولمن رفض طلبه أو لمن لا يقبل ثمن البيع أو النصيب الذي تحدده له اللجنة، أن يتظلم من قرار اللجنة في هذا الشق منه إلى المجلس البلدي المختص خلال 15 يوما من تاريخ إصدار قرار اللجنة، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا. أما المادة العاشرة فنصت على أن تسترشد اللجنة في تحديد سعر المتر المربع من الزاوية المطلوب شراءها بحسب سعر السوق، وأسعار البيع للأراضي المجاورة في حدود خمس سنوات سابقة
العدد 161 - الخميس 13 فبراير 2003م الموافق 11 ذي الحجة 1423هـ