إشارة الى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 222 الصادر في 16/4/2003 الصفحة 24 زاوية (لماذا) بخصوص وضع علامات تحديد السرعة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان بين دواري اللؤلؤة والسيف. نود الإفادة بأنه تمت دراسة الطلب وزيارة الموقع وعمل المسوحات اللازمة، إذ تقرر القيام بوضع العلامات اللازمة وذلك في أقرب فرصة ممكنة.
وتفضلوا بقبول فائق التحيات...
مجموعة خدمة المجتمع (وزارة الأشغال والإسكان)
وزارة التجارة
تعقيبا على مقال الكاتب علي بن جبر المسلم المنشور بتاريخ 10 من الشهر الماضي بعنوان «عقوق المساهمين في بنك انفستكورب» وصلنا رد من مكتب الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة التجارة. وحرصا من إدارة الصحيفة على تعميم المصلحة العامة لجميع الأطراف نورد الرد كما جاء دونما حذف أو زيادة...
وفيما يأتي نص الرد:
طالعتنا صحيفة «الوسط» في عددها رقم (216) الصادر يوم الخميس الموافق 10 إبريل 2003م، في عمود مع القراء بمقال بقلم علي المسلم، بعنوان «عقوق المساهمين في بنك انفستكورب»، والذي اشار فيه إلى موافقة وزارة التجارة.
يسرني ان ارفق لكم رد وتوضيح الوزارة على ما كتب عن الموضوع يرجى التكرم بنشر الرد أعلاه في العمود نفسه الذي نشر فيه مقال علي المسلم، عن بنك انفستكورب!.
1) تقدم المصرف إلى وزارة التجارة بطلب الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 9 مارس/ اذار 2003، ولمناقشة اقتراح بإعادة هيكلة القاعدة الرأسمالية. وقد رأت وزارة التجارة ان عرض دمج الأسهم المتمثل في بيع الأسهم وشرائها، ليست به مخالفة للقانون. واشترطت الوزارة في ذلك ان توافق الجمعية العامة غير العادية، والحصول على موافقة الجهات المعنية الاخرى وهي مؤسسة نقد البحرين، وسوق البحرين للأوراق المالية.
2) جاءت نتيجة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وهي صاحبة الحق والاختصاص في هذا الأمر، المادة (210) من قانون الشركات التجارية، الموافقة التصديق بنسبة (82,26 في المئة)، وهي النسبة التي تمثل نصاب الحضور، على اقتراح إعادة هيكلة القاعدة الرأسمالية للمصرف التي تم شرحها بصورة وافية وواضحة لجميع المساهمين الحاضرين اجتماع الجمعية.
وبالتالي فان الاجراءات التي تمت والقرارات التي اتخذت ليست فيها مخالفة للقانون كما ان وزارة التجارة لا تملك الحق في إلغاء قرارات الجمعية العامة العادية. ولكن كفل قانون الشركات التجارية لكل مساهم وقع عليه ضرر من جراء قرار الجمعية العامة، ان يعترض على قرار الجمعية في محضر الجلسة. كما جاز لهم رفع دعوى بطلان القرار في المحكمة، كما بينت ذلك المادة رقم (215) من قانون الشركات التجارية.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير...
علي أحمد رضي
الوكيل المساعد للتجارة المحلية
العدد 239 - الجمعة 02 مايو 2003م الموافق 29 صفر 1424هـ