كشفت الكتل النيابية عن أنها ستدرس موقفها من المراسيم الخمسة التي أحالتها الحكومة إلى المجلس، ومن ضمنها المرسوم بقانون (77) لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) للعام 1980 وإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
وكشفت مصادر نيابية عن أن «اتصالات مكثفة تجريها جمعية المحامين البحرينية مع الكتل والنواب بشأن المرسوم بقانون (77) لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) للعام 1980 وإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية وذلك لرفض التعديل أوتعديله».
«الوفاق» تدرس موقفها من المراسيم الخمسة
من جهته، قال نائب رئيس كتلة «الوفاق» النيابية النائب خليل المرزوق: «إن الكتلة تدرس المراسيم الخمسة ولم تتخذ قرارا بشأنها وهي تدرس حيثيات صدورها»، مؤكدا أن «الكتلة لم تتخذ قرارا باتجاه المراسيم الخمسة، ومن ضمن الدراسة التي تجريها الكتلة اتخاذ الأساليب المناسبة للتعامل مع المراسيم».
«المستقبل» تجري اتصالات مع محامين بشأن مرسوم (77)
إلى ذلك، ذكر نائب رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري أن «الكتلة لديها ترتيب خاص بشأن المرسوم بقانون (77) لسنة 2006 ولدينا اتصالات مع بعض المحامين؛ لأن المرسوم يخصهم ولابد من أن نأخذ وجهة نظرهم»، مؤكدا أن «باقي المراسيم نحن ندرسها ولم نصل إلى نتائج حتى الآن بشأنها وسيكون لدينا الوقت لدراستها»، مضيفا أن «النظرة الأولية للمرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 بشأن التعطل تتضح في أنه يحتاج إلى دراسة؛ لأنه لابد أن تمر المراسيم على المستشار القانوني للكتلة».
أبل: مرسوم بقانون (77) يضر بمصالح قطاع مهم
من جهته، ذكر النائب عبدالعزيز أبل «من حيث المبدأ، هذه المراسيم التي قدمت وصدرت في غياب المجلس يجب أن تكون محكومة بالمادة (32 و38 و39) والبند (ألف) من المادة (35)، وليس هناك حتى الآن تفويض تشريعي للسلطة التنفيذية أو أية سلطة أخرى وفقا لقانون التفويض وشروطه وذلك لعدم وجود هذا القانون»، مضيفا «وفي غياب هذا القانون يتولى التشريع فقط الملك والمجلس الوطني، وإذا حدث بين أدوار الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للملك أن يصدر بشأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة للدستور، على أن تعرض على مجلس النواب» لافتا إلى أن «هنا نقطتين إذ يجب عرضها خلال شهر واحد من تاريخ صدورها ويلاحظ أن صدور جميع المراسيم الخمسة جاء في يوم واحد، ما يعني أن هناك حال ضرورة توجب الإسراع»، مستفسرا «ما حال الضرورة التي أوجبت صدور هذه المراسيم جميعها في يوم واحد بمختلف موضوعاتها؟».
وذكر أبل «بحسب المادة (38)، فإن بإمكان المجلس إجراء التعديلات اللازمة عليها إذ إن المادة (38) لا تمنع التعديل وتتيح للمجلسين الإقرار، والإقرار يتضمن المناقشة والتعديل، فالمادة (39) بها فرعان (ألف) و(باء) يضع الملك بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها»، مضيفا «السؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كانت المادة (39) لا تمنح رأس الدولة إصدار اللوائح التنفيذية من قوانين بما يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها فكيف يمكن تفسير التعديل الذي أدخل على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، إذ عدلت أحكامه من خلال مرسوم بقانون (77) لسنة 2006؟»، مشيرا إلى أن «القيد الدستوري المفروض على اللوائح التنفيذية يجد تطبيقا أقوى عندما يتعلق الأمر بتعديل المرسوم بقانون؛ لذلك هناك قيدان دستوريان، الأول هو ما تفرضه المادة (38) والثاني هو ما تفرضه المادة (39) من دون أن ننسى أن المادة (32) تفترض وجود قانون تفويض تشريعي يسمح للحكومة بممارسة التشريع الذي مارسته فعلا بصدور المرسوم بقانون (77) للعام 2006». وأضاف أبل «ما يواجهه النائب الآن أن هناك مراسيم بقوانين مثل (76 و78 و79 و 80) بشأن التعطل وإنشاء مؤسسة جسر المحبة هي مراسيم تتعلق بمصالح حيوية وستكون هناك مشكلة في تأخيرها والاعتراض عليها؛ لأنها تصب في مصلحة البلد»، مردفا «أما المرسوم (77) فهو يضر بمصالح قطاع مهم من المجتمع هو قطاع المحامين ويخدم مصالح قطاع أجنبي على حساب القطاع المحلي، وهذه المشكلة تتطلب من المجلس التمييز بين ما هو إيجابي وما هو سلبي وبين احترام الأسس الدستورية التي لا يستقيم العمل السياسي في البحرين من دون احترامها».
العدد 1586 - الإثنين 08 يناير 2007م الموافق 18 ذي الحجة 1427هـ