أرجأت المحكمة الكبرى المدنية الأسبوع الماضي قضية دار المنار إلى مطلع مارس/ آذار المقبل بناء على طلب ممثل المدعية (وزارة التنمية الاجتماعية)، وذلك بعد أن قدم تقريرا محاسبيا وطلب التأجيل لاستكمال البينة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدعية وزارة التنمية الاجتماعية رفعت دعوى قضائية ضد دار المنار لرعاية الوالدين لارتكابها الكثير من التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية.
يشار إلى أن دار المنار لرعاية الوالدين تأسست طبقا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، وقد سجلت الدار بوزارة العمل والشئون الاجتماعية (وزارة التنمية الاجتماعية حاليا) طبقا لأحكام القانون المشار إليه سابقا. والنشاط الأساسي للدار هو تقديم خدمات الرعاية للمسنين.
من جهتها تكشف «الوسط» بعض التجاوزات التي وردت في تقرير مراجعة المعاملات المالية للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر/ كانون الأول للعامين 2004 و 2005. وكانت أولى الملاحظات تتعلق بـ «نقاط الضعف العامة الخاصة بعقود الموظفين»، إذ بين التقرير أنه تم توظيف (م.ش) كحارس أمن للدار بعقد غير مؤرخ تبدأ مدته من تاريخ 1 يناير/كانون الثاني لعام 2000 لمدة سنة براتب وقدره 70 دينارا، على رغم أنه على كفالة أحد أعضاء مجلس الأمناء وأحد مسئولي العلاقات العامة، و أنه تم تجديد هذا العقد بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني لعام 2001 براتب وقدره 80 دينارا، علما بأن العقد المجدد لم يتم توقيعه من قبل الطرفين وتتحمل الدار جميع المصروفات من راتب وتجديد الإقامة. كما لوحظ أنه لا توجد عقود عمل للعاملين (م. ش) يعمل حارس أمن، و (م.ح) يعمل زراعا. وأوصى التقرير بوجوب استخراج تصاريح عمل وتحمل كفالة كافة الموظفين الأجانب العاملين لدى الدار، إضافة إلى أن تكون كافة العقود المبرمة من قبل الدار مؤرخة ومعتمدة من قبل مجلس الأمناء أو من ينوب عنهم.
أما الملاحظة الثانية لتقرير المخالفات والتجاوزات فكانت «الجمع بين مجلس الأمناء والعمل بالدار»، إذ لوحظ أن إحدى عضوات مجلس الأمناء تم توظيفها مديرة تنفيذية للدار بتاريخ 1 أبريل/ نيسان لعام 2000 ما يعد تعارضا في المهمات الوظيفية ويخالف المادة رقم 22 من النظام الأساسي، والتي تفيد بأنه يجوز لمجلس الأمناء أن يعين مديرا من أعضائه مقابل أجر يحدده المجلس، وفي هذه الحال يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الأمناء. وأوضح التقرير أنه لم يتوفر للمديرة المعينة إلا عقد التوظيف الغير مؤرخ والذي تبدأ مدته من تاريخ 2 يناير/ كانون الثاني لعام 2003 لمدة سنة.
وأشار التقرير إلى أنه اطلع على إقرار كتابي من سكرتيرة الدار بتاريخ 5 يونيو/حزيران لعام 2006 تقر فيه بأنها قامت بطباعة هذا العقد بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2006 بناء على أوامر المديرة التنفيذية للدار. كما لوحظ أن أحد أعضاء مجلس الأمناء تم توظيفه مسئولا للعلاقات العامة استنادا للعقد غير المؤرخ الذي تبدأ مدته في تاريخ 1 أبريل/ نيسان لعام 2004 لمدة سنة، وتم توقيع هذا العقد من قبل المديرة التنفيذية للدار ورئيس مجلس الأمناء، في الوقت الذي وجد فيه إقرار كتابي من السكرتيرة بتاريخ 5 يونيو/ حزيران لعام 2006 تقر فيه بأن هذا العقد تمت طباعته بتاريخ 21 فبراير/ شباط لعام 2006 بناء على أوامر من المديرة التنفيذية، وتبيّن من كشوفات الرواتب استلام أحد مسئولي العلاقات العامة أول راتب له بتاريخ 26 مايو/ آيار لعام 2005 بأثر رجعي. وأوصى التقرير بالالتزام بكافة بنود النظام الأساسي واللائحة الداخلية للدار والفصل بين عضوية مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية لتعارض المهام الوظيفية لكلتا الوظيفتين.
أما الملاحظة الثالثة على أداء دار المنار والتجاوزات الحاصلة فيه فكانت «عدم اعتماد الهيكل الوظيفي»، وكانت التوصية بخصوص ذلك هي اعتماد هيكل وظيفي يحدد الدرجات الوظيفية والراتب المخصص لكل درجة واعتماد الزيادة في رواتب موظفي الدار من قبل مجلس الأمناء أو من ينوب عنهم.
أما الملاحظة الرابعة فكانت تتمثل في وجود «نقاط ضعف خاصة بالمصروفات»، وذلك بعد أن لوحظ أثناء مراجعة المصروفات الأمور التالية: عدم إصدار طلبات شراء لكثير من مشتريات الدار، إضافة إلى أنه وأثناء مراجعة شيك رقم 523475 المحرر بتاريخ 8 مايو/ آيار لعام 2004 والذي كان يحمل مبلغ 137 دينارا بحرينيا، قامت المديرة التنفيذية للدار بصرفه نقدا لشراء تذكرة سفر، وذلك لجلب عامل أثيوبي للعمل بحارا في ورشة الدار، إلا أنه لم يوظف، وقامت المديرة بتوظيف عامل آسيوي من دون عقد عمل، ولم يرد مبلغ التذكرة على حساب الدار مرة أخرى.
كما لوحظ أثناء مراجعة الشيك رقم 441600 المؤرخ بتاريخ 26 فبراير/ شباط لعام 2004 بمبلغ 316 دينارا بحرينيا قيام المديرة التنفيذية للدار بشراء تذكرتي سفر إلى الكويت لها ولزوجها (أحد مسئولي العلاقات العامة بالدار)، وذلك بدافع جمع التبرعات للدار، علما بأنه وفقا للمادة 24 من النظام الأساسي فإنه لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية إلا بإذن من وزارة العمل والشئون الاجتماعية. كما قامت المذكورة بصرف مخصص سفر لها لمدة يومين، ولكن لم يتم جمع أية تبرعات من خلال هذا السفر.
وبمراجعة شيك رقم 850498 المحرر بتاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول لعام 2005، اصدر الشيك بغرض شراء مكيف وطاولة قهوة بمبلغ 249 دينارا بحرينيا، إلا أنه لم يتم التمكن من العثور على تلك الأغراض في الدار. كما لوحظ أثناء المراجعة أن الدار قامت بشراء الكثير من باقات الورود بأكثر من احتياجات أنشطة الدار، إذ بلغت مدفوعات الدار خلال السنتين 2004 و 2005 مبلغ 868 دينارا بحرينيا.
وأوصى التقرير باتباع السياسات الآتية للرقابة على المشتريات، وهي: تفعيل نظام إصدار طلبات الشراء على كافة مشتريات الدار والعمل على زيادة الرقابة على اعتماد طلبات الشراء والتأكد من حاجة الدار إلى هذه المشتريات قبل إرسالها للموردين، وتفعيل نظام رقابة ينظم عملية شراء تذاكر السفر ومخصصات الموظفين مع العمل على حفظ المستندات المؤيدة للسفر والتأكد من ارتباطها بأنشطة وأعمال الدار. إضافة إلى التوصية بوضع نظام رقابة قوي على عملية استلام المواد والتأكد من إيداعها في الدار.
أما الملاحظة الخامسة للتجاوزات والمخالفات التي وجدت في دار المنار خلال العامين 2004 و 2005 فكانت تتعلق بـ «نقاط الضعف الخاصة باستخدام سيارات الدار واستهلاك الوقود»، إذ أوضح التقرير أنه لا يتم إرجاع السيارة المستخدمة من قبل مسئول العلاقات العامة في المكان المخصص لها بعد انتهاء الدوام الرسمي، علما بأن هذه السيارة لم يجدد ترخيصها منذ 3 سنوات، وعليها مخالفات سرعة وتجاوز إشارة، كما تقوم المديرة التنفيذية للدار بتزويد سيارتها الخاصة بالبنزين بالإضافة إلى صيانتها، إذ بلغت مدفوعات الدار للسيارة المذكورة مبلغ 192 دينارا خلال السنتين، وكانت التوصية بتفعيل الرقابة على استخدام السيارات واستهلاك الوقود والتأكد من أن سيارات الدار تستعمل في أغراض العمل فقط، وأن يتم إرجاعها إلى المكان المخصص لها بعد ساعات الدوام الرسمي.
فيما كانت الملاحظة السادسة تتعلق بـ»ضعف الرقابة على استخدام هاتف الدار»، إذ بين تقرير التجاوزات أن المديرة التنفيذية للدار قامت بفتح خط جوال خاص بها باسم الدار من دون علم مجلس الأمناء، بلغ رصيد الفاتورة المستحق دفعه حتى تاريخ 7 أبريل/ نيسان لعام 2005 مبلغ 629 دينار بحريني.
ولوحظ أثناء مراجعة فواتير الهاتف وجود العديد من المكالمات الدولية على رغم أن أنشطة الدار لا تتطلب مثل هذه المكالمات. وكانت التوصية بشأن تلك المخالفة هي تفعيل نظام رقابة على استخدام الهاتف والعمل على الحد من المكالمات الدولية مع إعطاء كلمة سر لكل موظف مصرح له بذلك، كما يجب التأكد من أن كافة المكالمات الدولية متعلقة بأنشطة وأعمال الدار، كما يجب أخذ موافقة مجلس الأمناء قبل فتح أي خط هاتف باسم الدار.
النقطة السابعة في التجاوزات والمخالفات المرصودة على دار المنار تمثلت في «دفع بدل إجازات لبعض الموظفين»، إذ لوحظ أثناء مراجعة إجازات الموظفين أن المديرة التنفيذية للدار قامت بالسماح لجميع الموظفين بأخذ 30 يوم إجازة في السنة الأمر الذي يخالف عقد العمل والذي ينص على أن تكون مدة الإجازة السنوية 211 يوما، إضافة إلى أنه تم دفع بدل إجازة لبعض موظفي الدار، وذلك من دون أخذ موافقة مجلس الأمناء. والتوصية بخصوص ذلك كانت وجوب أخذ موافقة مجلس الأمناء قبل القيام بدفع أي بدل إجازة لموظفي الدار.
أما المخالفة الثامنة فهي «عدم اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الأمناء»، فكانت محاضر الاجتماعات غير موقعة من قبل رئيس مجلس الأمناء وأمين السر كما هو مبين في المادة 21 من النظام الأساسي للدار، إذ وجد إقرار كتابي بتاريخ 5 يونيو/حزيران لعام 2006 تفيد فيه السكرتيرة بأنها قامت بناء على أوامر المديرة التنفيذية للدار بتغيير محتوى بعض محاضر الاجتماعات علما بأن الكثير من محاضر الاجتماعات لم تكن موجودة.والتوصية هي اعتماد جميع محاضر اجتماعات مجلس الأمناء من قبل رئيس مجلس الأمناء وأمين السر كما هو مبين في المادة 21 من النظام الأساسي للدار.
«عدم وجود وظيفة محاسب في الهيكل الوظيفي للدار» كانت هي المخالفة رقم 9 التي تضمنها التقرير، إذ بيّن أن الهيكل الوظيفي المعتمد من مجلس الأمناء لا يشمل وظيفة محاسب ما أدى إلى قيام المديرة التنفيذية للدار بغالب مهمات الدار الأمر الذي أدى إلى عدم الفصل في المهمات الوظيفية. وتوصية التقرير كانت كالآتي:»نوصي بتوظيف محاسب مؤهل لتنظيم جميع الحسابات المالية والعمل على فصل المهمات وتوزيعها بين المديرة التنفيذية والمحاسب».
المخالفة العاشرة كانت «عدم الحصول على موافقة وزارة التنمية الاجتماعية لجمع التبرعات»، وأوضح التقرير أن الدار لم تحصل على موافقة وزارة التنمية الاجتماعية عن ترويجها كوبونات صدقة جارية بحسب الإجراءات المعمول بها في المملكة والنظام الأساسي، كما لوحظ أن دفاتر الكوبونات مرقمة يدويا، ولا يوجد تسلسل رقمي للكوبونات داخل كل دفتر، وبالمعاينة وجد أن كل دفتر يحتوي على 50 كوبونا بقيمة دينار واحد لكل كوبون، إذ تم عمل جرد لكوبونات الصدقة الجارية وتبين بعد الجرد أن آخر دفتر مرقم يدويا يحمل رقم 20 وعلى هذا الأساس تم افتراض أن العدد الإجمالي لدفاتر كوبونات الصدقة الجارية هو 20 دفترا، وتبين بعد المراجعة أن التبرعات المحصلة من الكوبونات لا يتم إيداعها في الحساب المصرفي للدار. وفي هذا الخصوص أوصى التقرير بأخذ موافقة وزارة التنمية الاجتماعية قبل إصدار أية كوبونات لجمع التبرعات، على أن تكون دفاتر الكوبونات مرقمة تسلسليا، إضافة إلى أن يكون إيداع كافة تبرعات الكوبونات في الحساب البنكي للدار.
المخالفة الحادية عشرة تضمنت «عدم اعتماد اللائحة المالية للدار»، إذ قال تقرير التجاوزات: لم يتم اعتماد اللائحة المالية للدار من قبل مجلس الأمناء وفقا للمادة رقم 27 من النظام الأساسي والتي تفيد بأن اللائحة المالية لا تعتبر سارية المفعول إلا بعد التصديق عليها من مجلس الأمناء، ولفت التقرير إلى الإقرار الكتابي الصادر من سكرتيرة الدار المحرر بتاريخ 5 يونيو/ حزيران لعام 2006 تفيد فيه بأنها قامت بناء على أوامر من مديرة الدار التنفيذية بتغيير اللائحة المالية للدار بتاريخ 27 من أبريل/ نيسان لعام 2006. وكانت التوصية المتعلقة بالمخالفة سالفة الذكر بأن يقوم مجلس الأمناء بمراجعة اللائحة المالية الحالية والتأكد من صلاحيتها وتصديقها ووضع ضوابط للتأكد من تطبيق كافة بنود هذه اللائحة.
أما الملاحظة الثانية عشرة بشأن المخالفات فكانت تتمثل في «عدم استخدام دفاتر استلام النقدية بشكل متسلسل»، وتوصية تلك المخالفة كانت استخدام دفاتر استلام النقدية بشكل متسلسل حتى تستطيع الإدارة التأكد من اكتمال الإيرادات المسجلة في الدفاتر.
والمخالفة الثالثة عشرة هي «نقاط الضعف الخاصة بالتبرعات العينية»، إذ لوحظ أثناء القيام بعملية الجرد أن هناك عددا من التبرعات العينية تم تسجيلها في الدفاتر ولكن لم يتم تقييمها، كما لوحظ أن بعض التبرعات العينية المسجلة في الدفاتر لم تكن موجودة، وبالسؤال عن السبب تبين أن المديرة التنفيذية للدار قامت بالتبرع بها لبعض الأشخاص من دون الحصول على موافقة مجلس الأمناء.
كما تم تكليف إحدى الموظفات بجرد المكيفات المتبرع بها للدار، وذلك بتكليف من مديرة الدار المنتدبة. هذا بالإضافة إلى انه تم العثور على سند استلام لفرن متبرع به من إحدى الشركات لدار المنار استلمه أحد المسئولين ولم يودعه في الدار.
واوصى التقرير بوضع نظام رقابي قوي على عملية استلام وتسجيل التبرعات العينية للدار، إضافة إلى تقييم كافة التبرعات العينية في تاريخ استلامها وعدم التصرف أو التبرع بأي من هذه الأصول إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من قبل مجلس الأمناء.
«عدم تقسيم ريع بيع منتجات المسنين بين الدار وأصحاب العمل» كانت هي المخالفة الرابعة عشرة، إذ أوضح التقرير أنه لا يتم العمل بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التاسع لأعضاء مجلس الدار بتاريخ 6 من نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2000 بخصوص بيع المنتجات للمسنين على أن يكون 50 في المئة للدار و50 في المئة لأصحاب العمل (المسن).
واوصى التقرير بالعمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع.
المخالفة الخامسة عشرة هي «تعيين أعضاء غير مؤسسين في مجلس الأمناء»، إذ تم تعيين أعضاء غير مؤسسين في مجلس الأمناء ما يخالف المادة رقم 11 من النظام الأساسي والتي تنص على أن يتكون مجلس الأمناء من أحد عشر عضوا يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين. والتوصية بشأن تلك المخالفة هي الالتزام بنظام الدار عند تعيين مجلس الأمناء.
اما آخر مخالفة سجلت في التقرير تمثلت في «وجود فروقات بين سجلات الدار والبيانات المالية للسنتين 2003 و 2004، فبيّن التقرير وجود فرق في رصيد النقد في الصندوق، ولدى البنوك بين المسجل في الموازنة العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول لعام 2003 والبالغ 46.983 دينارا وبين الرصيد المسجل في دفاتر الدار والبالغ 40.379 دينارا بحرينيا ولم يتم التمكن من التوصل إلى هذا الفرق، كما لوحظ وجود فرق في حساب التبرعات العينية المسجل في بيان الإيرادات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول لعام 2004 والبالغ 6.242 دينارا وبين المسجل في سجل التبرعات العينية للدار والبالغ 4.245 دينارا، ولم يتم التمكن من معرفة سبب الفرق. والتوصية بخصوص ذلك كانت أن تحتفظ الدار بدفاتر محاسبية منظمة ومتكاملة.
العدد 1598 - السبت 20 يناير 2007م الموافق 01 محرم 1428هـ