تلقت «الوسط» ردا من النباية العامة على مقال «الحرب بالحر» فيما يأتي نصه:
طالعت النيابة العامة بمنتهى الدهشة ما نشر بالعدد رقم (1605) في صحيفتكم الصادرة بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي وذلك تحت عنوان: «الحر بالحر»، وفيه أشار كاتب المقال إلى اهتمام النيابة العامة بالقضايا المتصلة بأمن الدولة وإهمالها للقضايا المتعلقة بأمن المجتمع وذلك بتكييفها للدعوى بشكل خاطئ لإحراج القضاء بعد ذلك بحجة عدم النزاهة، وساق تدليلا على ما أسلف أن النيابة أخطأت في تكييف قضية «قاتل المحرق» وأنحى عليها باللائمة لتكييفها القضية المذكورة تكييفا مجردا من وصف سبق الإصرار ما أفضى إلى صدور الحكم بالسجن المؤبد وليس الإعدام، وانتهى في مقاله إلى المطالبة - على حد قوله - باستئناف جريء ودفوع ساطعة وبينه تهدي القضاء. فإن النيابة تعقب على ما ورد بالمقال في الأمور الآتية:
أولا: أن كاتب المقال لو كلف نفسه عناء إلقاء نظره على أمر الإحالة الصادر عن النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة لتبين له أن النيابة أحالته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي يطالب بها ولما كان في حاجة إلى هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.
ثانيا: أنه ما يثير العجب أن صحيفتكم نشرت بتاريخ 25 يناير الماضي في اليوم التالي لصدور الحكم تحقيقا أوردت فيه مقطعا من حكم المحكمة تحت عنوان: «المحكمة والنيابة تختلفان بشأن توافر ظرف سبق الإصرار» جاء فيه أن المحكمة انتهت إلى أنها لا تشاطر النيابة العامة فيما انتهت إليه من توافر ظرف سبق الإصرار... الأمر الذي يكفي للرد على ادعاء كاتب المقال. وليس ذنب النيابة أن الكاتب لا يقرأ الصحيفة التي يعمل بها.
ثالثا: أن النيابة لم ترتضِ الحكم الذي أصدرته المحكمة لعدم قضائها بإعدام المتهم فطعنت على الحكم بالاستئناف يوم صدوره مطالبة بتشديد العقوبة بجعلها الإعدام ومن هذا يتبين أن النيابة لم تقصر في عملها ولا تتعامل بانتقائية مع أي نوع من القضايا بل تؤدي عملها ملتزمة بأصول الحق والعدل والشفافية، ولا تملك إلا أن تهيب بالصحافة أن تلتزم ميثاق الشرف الذي يلزم الكاتب بالبحث عن الحقيقة وتحري الدقة فيما يكتب إحقاقا للحق وإيثارا للمصلحة العامة.
العدد 1613 - الأحد 04 فبراير 2007م الموافق 16 محرم 1428هـ