العدد 1626 - السبت 17 فبراير 2007م الموافق 29 محرم 1428هـ

«التجارة» توجب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة

الوسط - محرر الشئون المحلية 

17 فبراير 2007

أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في المادة الأولى من قرار رقم (1) لسنة 2007 أنه «يجب على أصحاب المتاجر والمصانع الذين يتاجرون بالبيع بالتجزئة أن يعلنوا أسعار البيع بالتجزئة للسلع، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح وظاهر باللغة العربية، كما يكون على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على السلعة»، جاء ذلك بناء على عرض وكيل الوزارة لشئون التجارة، وبعد الاطلاع على قانون تحديد الأسعار والرقابة عليها، وبشأن وجوب إعلان أسعار البيع بالتجزئة لبعض السلع.

كما تنص المادة الثانية من القانون مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، أنه يجوز للتاجر أن يعلق في مكان ظاهر بمدخل محله التجاري جدولا يتضمن بيانا بالسلع التي يبيعها وأسعار كل منها. أما في المادة الثانية، فإنه يجب إعطاء المستهلك فاتورة مؤرخة تتضمن نوع السلعة وسعرها، إضافة إلى مدة الضمان عن وجدت. وتقول المادة الرابعة من القانون بأنه يعاقب كل من يخالف هذا القرارات بالعقوبات المنصوص عليها في مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975م بتحديد الأسعار والرقابة عليها، والذي هو معدل بقانون رقم (11) لسنة 1977. ويلغى في المادة الخامسة من القانون بقرار من وزير التجارة والزراعة رقم (19) لسنة 1980 بشأن وجوب إعلان أسعار البيع بالتجزئة لبعض السلع. وفيما يتعلق بشان المعلومات الخاصة بالسلع، فإنه يجب على أصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة في المادة الأولى من قانون رقم (2) لسنة 2007 تزويد إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة بالمعلومات المتعلقة بأسعار السلع والكميات المباعة منها، إضافة إلى أية معلومات أخرى تطلبها الإدارة خلال أسبوع من تاريخها.

ويعاقب في المادة الثانية كل من يخالف المادة الأولى المذكور مسبقا بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975م بتحديد الأسعار والرقابة عليها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977.

العدد 1626 - السبت 17 فبراير 2007م الموافق 29 محرم 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً