العدد 1626 - السبت 17 فبراير 2007م الموافق 29 محرم 1428هـ

الحلواجي: «التشريعية» لم تتخذ موقفا نهائيا بشأن المادة «4» من «المخدرات»

أكد أنها بصدد الاطلاع على المستندات والاتفاقات الدولية

ذكر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى محمد هادي الحلواجي أن لجنته لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن دستورية نص المادة (4) من المشروع بقانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تنص على «جواز تعديل الجداول المرفقة بالقانون بالإضافة أو تغيير النسب، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص يصدر بتشكيلها قرار منه ويشترك في عضويتها ممثلان عن وزارة الداخلية ووزارة العدل»، وهي الجداول المتعلقة بتحديد أنواع المخدرات والسلائف والمؤثرات العقلية وغيرها.

وأشار إلى أن الاطلاع على نص المادة للوهلة الأولى يبين أن هناك مخالفة دستورية في المادة، ولكن بعد الاطلاع على الاتفاقات الموقعة بين البحرين والدول الأخرى والاجتماع مع ممثلي دائرة الشئون القانونية ووزارة الصحة، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في تغيير رأي اللجنة بشأن عدم الدستورية، وفقا للحلواجي. وقال الحلواجي: «قرار اللجنة بشأن دستورية المادة سيكون بالتوافق، وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل واختلاف الآراء بشأن دستورية مثل هذه المادة، ففي مصر على سبيل المثال حدث الإشكال نفسه، ووصل الأمر لمرحلة المحكمة الدستورية، لذلك طلبنا كلجنة الاطلاع على المستندات والاتفاقات التي أبرمت بين البحرين والمنظمات الدولية».

وأكد أن اللجنة مازالت منقسمة بين الرأيين المؤيد والمعارض لتمرير المادة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على الوصول لصيغة توفيقية بين كل الأعضاء حتى لا يخرج قانون مشكك فيه من قبل أي من الأعضاء. وأشار الحلواجي - الذي كان أحد المؤيدين لعدم دستورية المادة - إلى أنه يستند في رأيه إلى المادة الدستورية التي تؤكد الفصل بين السلطات، وأنه لا يجوز لأية سلطة أن تتنازل عن حقها لسلطة أخرى، مبينا في الصدد نفسه أن حق التشريع يعد حقا أصيلا للسلطة التشريعية، وأن الدستور وضع شروطا معينة لتفويض سلطة أخرى في موضوع معين ووقت معين، وهو الرأي الذي ذهبت إليه الدائرة القانونية وهو جواز الرخصة للسلطة التنفيذية، على اعتبار أنه مادامت السلطة التشريعية وضعت الأطر العامة للتجريم والعقوبات، فإنه يمكن للسلطة التنفيذية حين ذاك تحديد أدوات التجريم.

إلى ذلك أكدت رئيس لجنة الخدمات في المجلس بهية الجشي أن لجنتها قدمت الرؤية التي اقتنعت فيها من خلال رأي دائرة الشئون القانونية، الذي أكدت فيه الدائرة أن مضمون المادة لا يخل بصلاحيات السلطتين.

غير أنها قالت: «قد تأتي اللجنة التشريعية برأي نقتنع فيه، ومادام المشروع قد خرج من لجنة الخدمات، وبالتالي فإن قرار الحسم سيكون للمجلس». وأكدت أن وجهة نظرها المؤيدة لدستورية المادة الرابعة جاءت بناء على اطلاعها على آراء عدد من القانونيين بأنه يحق للسلطة التشريعية أن تعطي تفويضا للسلطة التنفيذية في الأمور الفنية، مشيرة إلى أنه ليس من المعقول أن يتم الرجوع في كل مرة للسلطة التشريعية في أمور فنية، مبينة أنه لتسهيل الأمور فلابد من إعطاء السلطة التنفيذية تفويضا من السلطة التشريعية.

وكانت العضوتان رباب العريض ودلال الزايد اقترحتا اثناء مناقشة الأعضاء مشروع قانون المخدرات في جلسة الشورى الأخيرة حذف كلمة «استيراد» واستبدالها بـ «الجلب» ضمن التعريفات الواردة في المشروع، وهو الاقتراح الذي رفضه المجلس.

وفي هذا الصدد بررت العريض اقتراحها، بأن كلمة استيراد لم تستخدم حتى في قوانين الدول العربية، وان تعريفها في المشروع موضع النقاش جاء مشابها لكلمة الجلب التي لا تختلف في معناها عن كلمة استيراد، موضحة أن التعبير المناسب لعبارة «إحضار المواد المخدرة من الداخل والخارج» واللفظ القانوني الصحيح لها هي استخدام كلمة الجلب، وهي الكلمة التي يقصد بها الكميات الكبيرة التي تفوق احتياج الشخص.

كما أشارت إلى أنها والزايد اقترحتا تقييد نص «من أعد وهيأ مكان لتعاطي المخدرات»، على اعتبار أن الدول العربية أدرجت هذه العبارة في قوانينها كونها تعاني من أزمات سكن لا يمكن للشخص على إثرها أن يفتح بيتا ثانيا ويهيئه للتعاطي، بينما في البحرين قد يسهم تقييده في عدم إفلات الأشخاص الذين ساهموا في إعداد هذا المكان من العقاب.

العدد 1626 - السبت 17 فبراير 2007م الموافق 29 محرم 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً