«خارجية الشورى» تناقش التصديق على «الأمن العربي»
القضيبية - مجلس الشورى
ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها المنعقد صباح امس برئاسة عبدالرحمن جمشير مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المرافـق للمرسوم الملكي رقم ( 97 ) لسنة 2006م.
ويهدف النظام المشار اليه إلى الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وإدارتها وتسويتها حال وقوعها ومتابعة ودراسة وتقديم التوصيات الى مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الأمن القومي واقترح النظام تدابير حماية مناسبة ازاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها.
واقترح النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي إنشاء قوة حفظ سلام عربية عندما تستدعي الحاجة لذلك والمشاركة في إزالة آثار الكوارث والأزمات والنزاعات والتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم العربي وتسوية النزاعات بين أي دولة عربية ودولة أخري.
من جانب آخر، بحثت اللجنة مسودة ملاحظات أعضائها على البرنامج المقدم من الحكومة للمجلس الوطني في بداية الفصل التشريعي الثاني، وقررت إحالة مرئياتها لرئيس المجلس لإرسالها إلى لجنة إبداء ملاحظات المجلس الوطني على برنامج عمل الحكومة.
... و«الخدمات» تناقش تعديل «قانون التأمين الاجتماعي»
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها الذي امس (الأحد) برئاسة بهية الجشي جدول أعمالها للاجتماع العاشر للجنة والمتضمن مشروع قانون بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والذي يتعلق بالمادتين 35 و 36، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمتعلق بتعديل أنصبة المعاش على المستحقين.
واطلعت اللجنة على التعديلات التي أجراها مجلس النواب وناقشت المشروع بصفة مبدئية واتفقت على دعوة الجهات المعنية لمناقشة المشروع معها مناقشة تفصيلية. كما استعرضت مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني واطلعت على التعديلات والمواد المضافة من قبل مجلس النواب وتم الاتفاق على دعوة الجهات المعنية لحضور الاجتماع القادم للجنة للاستماع لآرائهم وملاحظاتهم عن المشروع.
... و«التشريعية» تواصل مناقشة «المواد المخدرة والمؤثرات العقلية»
واصلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح امس برئاسة محمد هادي الحلواجي مناقشة المادة الرابعة من مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمواثرات العقلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م بعد أن أحالها مجلس الشورى في احدى جلساته إلى اللجنة لمناقشتها والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة الداخلية والصحة ودائرة الشئون القانوينة تم بحث المادة الرابعة من مشروع القانون بشكل مستفيض، اذ تم استعراض اللجنة مع المدعوين عددا من المقترحات التي تصب في صالح صوغ المادة موضع النقاش، اذ أكدت أن تعديل الجداول المرافقة يجب أن يستند إلى ما تتوصل إليه الهيئات الدولية المسئولة عن تنفيذ الاتفاقات الدولية، كون الجداول المرفقة في مشروع قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جداول دولية تم التوصل إليها من خلال الهيئات المنبثقة عن الاتفاقات الدولية بشأن المخدرات العقلية ومكافحتها.
وبما أن مملكة البحرين قد انضمت إلى هذه الاتفاقات فكان لزاما أن تبادر إلى وضع الجداول في مشروع القانون ليفي بمتطلبات الاتفاقات الدولية وتغطية القصور الذي كشف عنه تطبيق القانون الحالي وهو المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973م.
واعتبرت اللجنة خلال الاجتماع أن أي قانون صادر عن السلطة التشريعية التي انشأها الدستور ووفق الاجراءات المنصوص عليها فيه لا يمكن تعديله الا من ذات السلطة ووفق الاجراءات مالم ينص الدستور خلاف ذلك.
وعليه توافقت اللجنة مع الجهات المدعوة على تعديل نص المادة ليكون كالاتي:» يجوز تعديل الجداول المرفقة بهذا القانون بالإضافة أوالحدف أو النقل من جدول إلى آخر، استنادا إلى ما تقرره الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تنفيذا للاتفاقات الدولية التي انضمت إليها المملكة في هذا الشأن، وذلك بمعرفة لجنة من ذوي الاختصاص يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، على أن تطبق هذه التعديلات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية».
العدد 1634 - الأحد 25 فبراير 2007م الموافق 07 صفر 1428هـ