أكدت مرافق «الوفاق» أنها تقدمت بمقترح برغبة يعمد الى تفعيل مادة تنص على أن «يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص».
إلى ذلك طالب نواب مرافق الوفاق النائب جواد فيروز والنائب السيد عبدالله العالي والنائب السيد جميل كاظم بضرورة تفعيل المادة (3) في قانون رقم (20) لسنة 2006 المتعلق بحماية السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية.
وينص القانون في مادته الأولى على أنه «لايجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص الا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم».
ويشير القانون إلى حظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة, وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية.
وتقول المادة الثالثة «يصدر بتعييين حدود الشواطئ والمنافذ البحرية المشار اليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص» .
في حين لا تزال مجموعة من مشكلات السواحل معلقة بسبب تأخر تعيين حدودها ومن المتوقع ان تعود بعض المشكلات بشأن السواحل في حال تأخر صدور قرارات تعيين حدود تلك السواحل.
العدد 1638 - الخميس 01 مارس 2007م الموافق 11 صفر 1428هـ