العدد 1644 - الأربعاء 07 مارس 2007م الموافق 17 صفر 1428هـ

فيروز: لم نعارض مرسوم «التأمين ضد التعطل»

أكد أن التحفظ عن طريقة تقديمه

نفى النائب جلال فيروز وقوف كتلة الوفاق ضد إقرار المرسوم بقانون التامين ضد التعطل، على رغم وجود عدد من الملاحظات عليه. وأشار إلى أن الكتلة عارضت تقديمه بصورة مرسوم بقانون قبل ثلاثة أيام فقط من إجراء الانتخابات النيابية.

وقال: «إن مشروع القانون كان من الممكن طرحه وفق الآليات الدستورية المتبعة»، في حين رأى رئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي «أن طريقة إصدار القانون كانت دستورية»، نافيا وجود أية ملاحظات لديه على القانون.

وكان مجلس النواب أقرّ القانون خلال جلسته يوم الثلثاء الماضي بعد أن أثيرت قضية المراسيم التي صدرت خلال العطلة التشريعية. وخلصت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات التي أنيطت بها دراسة المرسوم بقانون إلى عدم دستورية المرسوم من الناحية الشكلية ومن بعض الجوانب الموضوعية، وقالت في تقريرها الذي رفعته للمجلس: «كان الأولى بالسلطة التنفيذية أن تعرض الموضوع المطروح في صورة مشروع بقانون وتطلب نظره بصورة عاجلة، بدلا من مخالفة الدستور وإصداره في صورة مرسوم بقانون لاسيما انه صدر قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات العامة في المملكة».

ورأت اللجنة انه تقديرا منها للمصلحة العامة التي تنطوي على حماية مصالح المتعطلين من المواطنين التي يحقق صدور هذا المرسوم الغاية منها، فإنها توصي مجلس النواب بقبول صدور هذا المرسوم بالآلية التي تم بها والموافقة عليه.

وأكد النائب فيروز أهمية المرسوم بقانون، وقال: «إن مداخلات أعضاء الكتلة أوضحت أنه رغم أن هذا القانون كان يمكن تمريره عبر الآليات الدستورية المتبعة، ولن يأخذ النقاش فيه أكثر من الشهر والنصف الشهر على ابعد تقدير، إلا أنه لأهمية هذا الأمر كانت وقفة كتلة الوفاق باتجاه تمرير القانون».

وقال: «إن قانون التأمين ضد التعطل يأتي بناء على ما كفله الدستور من تكفل الحكومة برعاية بعض المواطنين ومن ضمنهم العاطلون عن العمل كما يأتي في سياق قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 1976 المنصوص فيه على تكفل ورعاية المتعطلين بالإضافة إلى ما ورد في قانون الضمان الاجتماعي الجديد المنصوص في مادته الأولى على تكفل الدولة بالعاطلين عن العمل». وذكر أن هذه القضية مطروحة منذ سنين وهناك قطاع عريض من المواطنين متضررين من تعطيل هذه المواد.

وقال: «لقد دفعنا بتمرير القانون رغم وجود عدد من الملاحظات وخصوصا ما يتصل بالمواد 6 و10 و15 إذ إننا نرى ان التأمين يجب أن يستمر لمدة سنة كاملة وليس لـ 6 أشهر فقط، ففي ظل الظروف الراهنة فإن الحصول على فرصة عمل مناسبة ليست متيسرة للمواطنين، كما أننا مع زيادة المخصصات التي تعطى للعاطلين مع ما يتماشى مع الدول المتقدمة».

ويتضمن قانون التأمين ضد التعطل إنشاء حساب خاص ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية كفرع للتامين ضد التعطل، ويكون الحساب مستقلا عن الحسابات الأخرى. وتسدد اشتراكات التامين ضد التعطل من خلال اقتطاع 1 في المئة من اجر المؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد بالإضافة إلى 1 في المئة من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل ويتحمل صندوق العمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الأهلي، فيما تتحمل الحكومة 1 في المئة من أجور المؤمن عليهم في القطاع العام.

ومن المتوقع أن تصل الموارد المتوقعة لصندوق التأمين ضد التعطل نحو 21 مليون دينار سنويا، بينما تقدر مصروفات الصندوق بـ 15 مليون دينار، بالإضافة إلى مليون دينار مصروفات إدارية وفائض قدره 4 ملايين دينار ويقدر عدد العاطلين ب 21 ألفا.

واشترطت المادة العاشرة من القانون لاستحقاق المؤمن عليه التعويض ألا يكون المؤمن عليه قد ترك العمل بمحض إرادته، وألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية، وان يكون قادرا على العمل وراغبا في العمل وألا يكون قد بلغ سن التقاعد. وذكر القانون أن مبلغ التعويض يصرف بواقع 60 في المئة من اجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تعطله بحيث ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن 150 دينارا شهريا، وتكون المدة القصوى لصرف التعويض 6 أشهر متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.

في حين تمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة بشرط أن يكون بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يزاول عملا تجاريا أو مهنيا لحسابه الخاص، وان يكون قادرا على العمل وإذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل يراه المكتب مناسبا بدون مبرر لمرتين سقط عنه حق التعويض أو الإعانة.

العدد 1644 - الأربعاء 07 مارس 2007م الموافق 17 صفر 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً