العدد 1656 - الإثنين 19 مارس 2007م الموافق 29 صفر 1428هـ

الشوريات ينجحن في انتزاع موافقة الرجال على لجنة المرأة والطفل

7 شوريين رفضوها... وإشكال قانوني على موعد تشكيلها

تمكنت نساء «الشورى» في جلسة يوم أمس (الإثنين) برئاسة علي الصالح من انتزاع موافقة المجلس على اقتراحهن بتشكيل لجنة نوعية دائمة للمرأة والطفل، وعلى رغم تحفظ ورفض سبعة أعضاء تشكيل اللجنة، غير أن التصويت النهائي على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالموافقة على الاقتراح، حسم الأمر لصالح الشوريات.

وقالت مقررة اللجنة وإحدى المتقدمات بالاقتراح دلال الزايد: «نحن أمام اقتراح يمثل حالا جديدة للمجلس، إذا قررنا بموجبه تشكيل لجنة دائمة، ونرى أن هذه اللجنة ستحقق إثراء نوعيا للمجلس، إذ سيعزز الدور التشريعي في الموضوعات ذات الصلة بالمرأة والطفل، وهذه النوعية من اللجان ستسهم في مساعدة اللجان الأخرى حين تتم مناقشة الأمور ذات العلاقة بالمرأة والطفل».

وبدورها نفت النائب الثاني لرئيس المجلس أليس سمعان أي احتمال لازدواج اختصاصات لجنة المرأة مع غيرها من اللجان، مشيرة إلى أن وجود اللجنة سيؤكد مواصلة الدعم الذي حصلت عليه المرأة، وهو مكسب ينبغي التمسك به ومواصلة السير عليه.

وايدها في ذلك العضو فؤاد الحاجي الذي أشاد كذلك بالدور الريادي لقرينة عاهل البلاد سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وما تقوم به من دعم للمرأة.

جواهري أول المعترضين

غير أن العضو عبدالرحمن جواهري كان له وجهة نظر مغايرة لما سبقه من زملائه، إذ قال: «يجب ألا يأخذنا الحماس لانجاز أي مشروع، وتساؤلاتي في هذا الإطار هي تساؤلات فنية بحتة في طرح الموضوع واقرار لجنة سادسة»، مشيرا إلى أن توصيات اللجنة التشريعية تبين أن لجنة المرأة تبحث فيما يحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد التقارير بشأنه، ولذلك وجود لجنة نوعية دائمة يتطلب تعديل المادة «28» من اللائحة الداخلية.

وأضاف أن اللجنة المؤقتة وخلال الفصل التشريعي السابق درست كل القوانين النافذة في حينها وأوصت ببعض التوصيات، متسائلا فيما إذا كان تشكيل اللجنة موضع النقاش يعني أيضا دراسة القوانين النافذة فقط.

وأكد أن المشكلة في الفترة الأخيرة أنه حين تتم مناقشة القوانين في المجلس يتم الاهتمام بما يفكر به الآخرون أكثر من الإهتمام بما سيحققه من مصلحة للوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن الحاجة لتشكيل مثل هذه اللجنة يمكن أن يكون ايجابيا في الدول التي ليس فيها للمرأة مكاسب وحقوق، ولكن في دولة مثل البحرين هناك حاجة لتشكيل لجنة للنظر في أمور ذوي الاحتياجات الخاصة لا للمرأة.

وأيده في ذلك العضو حمد السليطي الذي قال: « لا أرى أهمية لهذه اللجنة».

العصفور: المرأة أخذت أكثر من حقها

من جانبه أبدى العضو علي العصفور اعتراضه هو الآخر على تشكيل اللجنة، قائلا: «المرأة أخذت أكثر من حقها، والأفضل في حال الإصرار على تشكيل هذه اللجنة أن يطلق عليها لجنة الأسرة، فأين الرجل من هذه اللجنة؟».

... وعبدالسلام يطالب بلجنة الرجل!

أما العضو عبدالرحمن عبدالسلام فاعتبر أن بعض الاتفاقات الدولية التي تطالب بانشاء لجان للمرأة فإنها تقوم بالتمييز، مطالبا في حال انشاء لجنة للمرأة بانشاء أخرى للرجل.

كما تطرق عبدالسلام إلى المادة «21» من اللائحة الداخلية التي تلزم المجلس في حال رغبته بتشكيل لجنة نوعية أن يتم ذلك في الأسبوع الأول من دور الانعقاد، بينما المجلس قد أتم الشهر الثالث، مشيرا إلى أن ذلك يعني عدم جواز تشكيل اللجنة في الوقت الحالي.

إشكال قانوني في تشكيل اللجنة

وبدوره قال رئيس اللجنة التشريعية محمد هادي الحلواجي: «اللجنة لم تغفل هذا الجانب، ولكن كيف يتسنى للمجلس أن يعرف حاجته للجنة وهو لم يبدأ عمله بعد؟ واللجنة تعاملت اثناء مناقشتها للاقتراح مع روح القانون والنص الذي يجوز للمجلس تشكيل لجنة، إذ وجدنا أنه من المستحيل تشكيل اللجنة منذ الأسبوع الأول».

حينها اعترض العضو أحمد بهزاد على موافقة اللجنة التشريعية على تشكيل لجنة المرأة على رغم وجود مخالفة قانونية. ما حدا بوزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل القول ان : «اللائحة واضحة بالنسبة لتشكيل اللجان الدائمة، ومن الممكن أن يكون هناك اقتراح بتشكيل لجنة مؤقتة إلى حين بداية الدور الثاني وتقديم اقتراح بتشكيل لجنة دائمة».

كما أوضح المستشار القانوني للمجلس أن موضوع الأسبوع الأول يتعلق بتشكيل اللجان الإعتيادية، على اعتبار أنه من غير الممكن في الأسبوع الأول أن يتم اقتراح تشكيل لجنة جديدة».

غير أن رئيس المجلس الصالح ارتأى أن الموضوع مستوف للشروط القانونية، ودعا للتصويت على تشكيل اللجنة التي حظيت بموافقة الغالبية.

مسح ميداني لتحديد مواقع مراصد للتسريبات الإشعاعية والنووية

أكد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في معرض رده على السؤال الموجه إليه من عضو مجلس الشورى عائشة المبارك بشأن «التدابير الحكومية لرفع خطر حوادث التسريبات الإشعاعية والنووية» أن وزارة الداخلية قامت وبالتنسيق مع شركة متخصصة في مجال رصد الحوادث النووية والطوارىء الإشعاعية بعمل مسح ميداني لعدة مواقع في المملكة وتحديدها، وذلك لوضع مراصد لقياس حوادث التسريبات الإشعاعية والنووية تمهيدا لشرائها والإشراف عليها.

وأضاف أنه تم ضمن التدابير الحكومية عقد ورشة تدريبية في البحرين من قبل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة الجهات المعنية في البحرين ودول المنطقة بما فيها إيران للتدريب على إعداد وتنفيذ خطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بحوادث التسريبات الإشعاعية والنووية.

كما أكد أنه تم عقد ورشة عمل في البحرين من قبل مختبرات سانديا الوطنية في الولايات المتحدة الأميركية وقوة دفاع البحرين، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة في المملكة للتدريب على الاستجابة في حال التعرض للحوادث الإشعاعية والتسريبات النووية.

وأشار كذلك إلى أنه تم إعداد مسودة خطة للاستجابة للطوارىء الإشعاعية والنووية لمملكة البحرين، وتشكيل لجنة وطنية من الجهات ذات العلاقة كالبيئة والصحة والداخلية والدفاع والبلديات والموانىء والكهرباء والماء والتجارة وجامعة البحرين وشركة نفط البحرين (بابكو) وعرض مسودة الخطة عليها، منوها إلى أن اللجنة قامت بمراجعة الخطة المذكورة تمهيدا لوضعها في الصورة النهائية ومن المحتمل الانتهاء منها في يوليو/ تموز المقبل.

توافق في قراره مع «النيابي»

«الشورى» يقيد سلطة الوزير في نقل الاعتمادات من «الموازنة»

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «39» للعام 2002، والذي توافقت فيه اللجنة مع قرار مجلس النواب، وقيدت بذلك سلطة وزير المالية في نقل الاعتمادات من باب لآخر في الموازنة. وبذلك أحيل مشروع القانون إلى جلالة الملك للتصديق عليه.

وكان نص المادة الذي جاء في المشروع بقانون المقدم من الحكومة ينص على: «كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على تقديرات الواردة فيها يكون بقانون وللوزير سلطة نقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الموازنة».

بينما أيد المجلس لجنة تعديل النواب للمادة والذي نص على: «كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من الباب نفسه أو من باب آخر في الوزارة أو الجهة الحكومية نفسها. ويدرج في قانون اعتماد الموازنة بند يسمى (الاعتماد الاحتياطي) بقيمة تعادل 3 في المئة من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة يكون تحت إشراف الوزارة، وللوزير سلطة الصرف منه للوفاء بأية التزامات عاجلة اثناء تنفيذ الموازنة العامة. ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الموازنة في الوزارة أو الجهة الحكومية، وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي».

وعلق العضو سيد حبيب هاشم على تعديل اللجنة، حين أشار إلى أن الهدف من التعديل هو تحقيق التوافق مع المادة «110» من الدستور، بينما الخلاف يكمن في منح الوزير الحق في نقل الموازنة من باب إلى آخر، وهذان الحقان متعلقان بالموازنة العامة، متسائلا: «التعديلات تتعلق بموازنة أية وزارة؟ وهل تعديل المادة يعني أنه في حال حاجة الوزارة لاعتماد إضافي تتم تغطيته من الاعتماد الاحتياطي؟».

ومن جانبه، نفى الوكيل المساعد لوزارة المالية عارف خميس أية نية لدى الحكومة لنقل وفورات من وزارة إلى أخرى، وفي السابق كانت تنقل من حسابات وزارة المالية، وتمت إضافة اعتماد احتياطي لتغطية العجز منه في أي وزارة من الوزارات.

وأوضح رئيس اللجنة التي أعدت التقرير خالد المسقطي أن الجزء الأخير من المادة يوضح أن الاعتماد الاحتياطي هو من سلطة الوزارة وليس هناك اعتمادات أخرى يمكن لوزير المالية التصرف فيها غير الاعتماد الاحتياطي.

أما العضو محمد حسن رضي، فقال: «في كل موازنات العالم يتم رصد موازنة مصغرة بنسبة 1/11 من الموازنة السابقة، ونسبة الـ3 في المئة لن تفي بالالتزامات، فعلى أي أساس تم اختيار هذه النسبة؟».

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إلى النص الأصلي المحال من الحكومة جاء فيه ان للوزير سلطة نقل الاعتمادات من باب لآخر من أبواب الموازنة، بينما النص المقترح جاء بوضع الوزير للاشتراطات واللوائح الخاصة بنقل الاعتمادات، متسائلا فيما إذا كان ذلك يعني منح الوزير حق إجراء المناقلات.

وبدوره شرح الوكيل المساعد للوزارة خميس أن إجراء المناقلات يتم بحدود موازنة الوزارة بين أبوابها السبعة المتكررة، وأن الوزير يقرر بقرار منفصل بالنقل من الاحتياطي لموازنة الوزارة، مشيرا إلى وجود نقل في حدود الموازنة العامة، وآخر من احتياطي موازنة الوزارة، التي يحق للوزير فيها الموافقة الاستثنائية على كل طلب نقل على حدة.

أما وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فأوضح أن المعمول به حاليا هو أن كل وزارة وحسبما صدر قانون الموازنة تخصص لها موازنة تنفذها حسب الأبواب المعروفة، وفي منتصف العام يكون هناك وفر في أبواب وعجز في أخرى، عندها تطلب الوزارة الإذن من وزارة المالية، والوزارة هي التي توافق على نقل الفائض لباب فيه عجز ضمن الموازنة المقرة للوزارة من دون إضافة عليها، وهذه الشروط يضعها وزير المالية.

بينما أصر فخرو على عدم الاستعجال في إقرار المادة على اعتبار عدم وضوح من هو الوزير الذي له سلطة النقل، وفيما إذا كان هو الوزير المعني في الوزارة أم وزير المالية.

حينها أوضح رئيس اللجنة المسقطي أن المادة المعدلة في المشروع هي جزء من قانون متكامل تضمن في بدايته تعريفات من بينها تعريف الوزير الذي يقصد به في المشروع وزير المالية.

هاشم يطالب باعتبار فشت العظم محمية طبيعية

طالب عضو مجلس الشورى سيد حبيب هاشم باعتبار فشت العظم محمية طبيعية، وباصدار قانون يحدد مساحة الفشت، معتبرا أن رد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على السؤال الذي وجهه إليه بشأن «الإجراءات المتخذة مع المسئولين عن الحفارات قرب فشت العظم» اعترافا واضحا بوجود حفارة كبيرة تعمل في القناة المؤدية لميناء سلمان وبسرعة عالية، وهو ما يعتبر مخالفة واضحة إذ اعتاد ألا يتم السماح بالحفر في هذه المنطقة سوى للحفارات الصغيرة.

وقال: «أنا على يقين أن اقتراب الشركة التي تقوم بالحفر من الفشت عند حلول الظلام ما هو إلا مخالفة واضحة»، متسائلا أنه في حال تبين أن الآثار البيئية لجسر البحرين وقطر قد تؤثر سلبا على البحر والصيادين، فمن يملك القدرة على تغيير استراتيحية بناء الجسر. كما أبدى هاشم عدم اقتناعه بما أشار إليه الوزير في معرض رده بأن الحفر في شمال الفشت ليس هو السبب الرئيسي في التأثير على الأسماك، معتبرا أن الحفر كان له تأثير سلبي على صيد الأسماك في هذه المنطقة.

وبدوره أكد مدير عام إدارة الثروة البحرية جاسم القصير أن إدارته قامت بزيارة لمنطقة الفشت، ولكنها لم تجد حفارات في المنطقة، غير أنها في الاسبوع التالي تمكنت من تحديد المواقع.

وقال: «نظرا لكون قناة ميناء سلمان منخفضة جدا، وبالتالي فإن الكميات المحملة من الشمال مع الحفارات تتجمع في هذه المنطقة، ولا يوجد تحديد لحجم الحفارة، فأي حركة في هذه المنطقة تثير العمود المائي ما يثير اتربة ناعمة تدفع بأقرب موقع ضحل وهو فشت العظم»، مشيرا إلى أنه لم يملك وقف عمليات الحفر التي تتم منذ 25 عاما إلا في حال صدر قرار أو مرسوم بوقف عمل كل الحفارات في البحرين ووقف عمليات استخراج الرمل.

العدد 1656 - الإثنين 19 مارس 2007م الموافق 29 صفر 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً