أصدرت وزيرة الصحة ندى حفاظ القرار رقم (5) للعام 2007م بشأن السماح لموظفي المهن الطبية المعاونة وفنيي الصيدلة بوزارة الصحة بالعمل الجزئي خارج الوزارة في غير أوقات الدوام الرسمي، وبموجب القرار فإنه يشترط ألا يتعدى العمل خارج الوزارة 4 ساعات يوميا وخمسة أيام في الأسبوع شرط ألا يتعارض مع العمل داخل الوزارة وأداء الموظف مع ضرورة الحصول على التصريح وألا تقل خبرته في الوزارة في المجال نفسه عن خمس سنوات.
ويقضي القرار أيضا بجواز التصريح لفنيي الصيادلة وموظفي المهن الطبية المعاونة بالوزارة بالعمل الجزئي خارج الوزارة في غير أوقات الدوام الرسمي وفقا للشروط المنصوص عليها في القرار التي تتضمن إضافة إلى ما ذكر استيفاء شروط الطلب للحصول على التصريح والإجراءات اللازمة على ألا تكون وزارة الصحة مسئولة عن الأخطاء الطبية التي تقع من الموظف خلال فترة عمله خارج الدوام الرسمي، ولا يخل ذلك بمسئولية الموظف عن المخالفات المهنية التي تقع منه في هذه الأحوال وفقا للمرسوم بقانون رقم (2) للعام 1987م بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة والمرسوم بقانون رقم (18) للعام 1997م بشأن تنظيم مهنة الصيدلية حسب الأحوال، ولا تكون وزارة الصحة مسئولة عن إصابة العمل التي تحدث للموظف أثناء عمله خارج الوزارة في غير أوقات الدوام الرسمي.
وتفيد المادة الأخيرة من القرار بأنه على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العدد 1662 - الأحد 25 مارس 2007م الموافق 06 ربيع الاول 1428هـ