العدد 1671 - الثلثاء 03 أبريل 2007م الموافق 15 ربيع الاول 1428هـ

محاكم

عام كامل لشابين سرقا محفظة آسيوي

المنامة= محرر الشئون المحلية

قضت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بحبس شابين بحرينيين يبلغ أحدهما 17 عاما والآخر 19 عاما مدة عام واحد مع النفاذ.

وكان المتهمان سرقا المجني عليه وهو آسيوي الجنسية عندما كان الأخير يمشي في الطريق العام في العاصمة (المنامة)، وذلك بعد أن اعترضا طريقه واعتديا عليه بالضرب حتى أسقطاه على الأرض، وشلا مقاومته ومن ثم تمكنا من الاستيلاء على محفظة نقوده والفرار من الموقع.

إرجاء قضية النادي البحري للرد على المدعيين

أرجأت المحكمة الكبرى المدنية الأولى يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي سعيد الحايكي وعضوية المستشار محمد قطب وعضوية القاضي سعيد الحميدي، وأمانة عبدالأمير الجمري قضية النادي، وذلك للرد من قبل وكلاء المدعى عليهم (هيئة التأمينات والنادي البحري)، إذ قدم وكيل المدعيين (شركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري، وعبدالرحمن بن حسن الحسيني) المحامي قيس حاتم الزعبي مذكرة دفاعية أرفقها بمستندات.

حجز قضية قاتل شقيقته للحكم

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة قضية شاب مدينة حمد قاتل شقيقته للحكم فيها مطلع شهر مايو/ آيار المقبل.

إسقاط دعوى مطالبة بالتعويض لشقيق إحدى ضحايا الطائرة المنكوبة للتقادم

أسقطت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة برئاسة القاضي سلمان فليفل وعضوية المستشار محمد بركات والقاضي أحمد يحيى وأمانة سر خيرالله مطر حق مواطن رفع دعوى ضد شركة طيران الخليج وشركة إيرباص الفرنسية، مطالبا فيها بتعويضه بمبلغ 352 ألف دينار، وذلك نتيجة وفاة شقيقته وأبنائها الثلاثة إثر الحادثة المنكوبة لسقوط طائرة طيران الخليج القادمة من القاهرة إلى البحرين في العام 2000.

وبررت المحكمة حكمها السالف المتمثل في سقوط الحق في إقامة الدعوى وذلك لانقضائها بالتقادم، إذ حددت مدة التقادم المسقط لحق المدعي بالمطالبة بالتعويض عن مسئولية الناقل بمضي سنتين من تاريخ وصول الطائرة إلى مقصدها أو من التاريخ الذي يتعين فيه وصول الطائرة أو من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل، وبذلك فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ 23 أغسطس/ آب للعام 2000، وبما أن الدعوى أقيمت في 8 من يونيو/ حزيران للعام 2005، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد سقطت بالتقادم ما يجعلها جديرة بالحكم بعدم جواز نظرها لسقوط الحق في إقامتها بالتقادم.

وأتى الحكم سالف الذكر بعد أن دفع وكيل المدعى عليها الأولى المحامي علي الجبل بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في إقامتها بالتقادم على اعتبار أن القانون الذي يحكم الواقعة هو اتفاق وارسو للعام 1933 الذي انضمت إليه المملكة.

وتتحصل الوقائع في أن المدعي أقام دعواه ضد المدعى عليها الأولى شركة طيران الخليج والثانية شركة ايرباص الفرنسية بلائحة قيدت بتاريخ 8 يونيو للعام 2005 تضمنت أنه وبتاريخ 23 أغسطس 2000 توفيت إلى رحمة الله شقيقة المدعي وأبناؤها الثلاثة، وذلك إثر تحطم طائرة طيران الخليج الرحلة رقم 72 القادمة من القاهرة إلى البحرين، إذ كان المتوفون المذكورون ضمن ركاب الطائرة، وإذ ان وفاة المذكورين أصابت المدعي ببالغ الحزن والأسى على وفاة شقيقته وأبنائها وادت الى اصابته بأزمة نفسية بليغة مازال يعاني من وقعها، لذلك فإن المدعى عليها الأولى مسئولة عن تعويض المدعي عما أصابه من ألم وضرر لانها المسئولة عن أمن وسلامة الركاب على طائراتها، وكذلك المدعى عليها الثانية لانها الشركة المصنعة للطائرة فتكون المسئولة عن تحطم الطائرة بما يجعلها مطالبة بتعويض المدعي عما أصابه من ألم وضرر.

العدد 1671 - الثلثاء 03 أبريل 2007م الموافق 15 ربيع الاول 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً