تقدم المحامي فاضل المديفع موكلا من قبل مواطنين اثنين بدعوى إدارية أمام المحكمة الكبرى الإدارية يطعن فيها في قرارات استملاك وزارة شئون البلديات والزراعة خمس أراضٍ تعود لوكيليه بهدف إنشاء مشروع إسكاني عليها، وتقدر مساحة الأراضي المستملكة بحوالي 25 ألف متر في منطقة الحد. ويأتي ذلك على إثر الحكم بعدم دستورية قانون استملاك الأراضي رقم (8) لسنة 1970 للمنفعة العامة الذي تمّ بناء عليه إعادة جزء من أراضي مشروع الشاخورة الإسكاني إلى مالكها الأصلي.
وطلب المحامي المديفع في طعنه المرفوع أمام المحكمة وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارات، وفي الوضوع الحكم بإلغاء تلك القرارات المطعون عليها لعدم مشروعيتها ولابتنائها على قانون غير دستوري.
وقال المديفع في لائحة دعواه «لا يجوز الاستناد على هذا القانون، ويمتنع على المحاكم والكافة إعمال أثر ذلك القانون أو تطبيقه في اليوم التالي من صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته وعدم جواز الاستناد إلى ذلك القانون لإصدار تلك القرارات المطعون عليها، إذ إن عدم المشروعية في القانون الإداري ينظر إليه في مدى مطابقة القرار الإداري للقانون بمعناه الواسع أي مدى مطابقته للوائح والقوانين والدستور، باعتبار الدستور القانون الأعلى ومن ثم يجب ألا يخالفه القرار الإداري شأنه شأن القوانين واللوائح، وبالتالي كانت تلك القرارات المطعون عليها بموجب الدعوى مشوبة بعيب عدم المشروعية، ما يستلزم إلغاء تلك القرارات واعتبارها كأن لم تكن».
وأشار المديفع إلى أنه في العام 2006 أصدرت وزارة شئون البلديات والزراعة خمسة قرارات استملاك لأراض في منطقة الحد طبقا للقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة المقضي بعدم دستوريته بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بتاريخ 26 مارس/ آذار 2007.
ومن جانبها، أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية نظر الدعاوى الخمسة بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 من الشهر الجاري، لنظر الدعوى للرد من قبل وزارة البلديات على تلك الدعاوى.
العدد 1693 - الأربعاء 25 أبريل 2007م الموافق 07 ربيع الثاني 1428هـ