العدد 1700 - الأربعاء 02 مايو 2007م الموافق 14 ربيع الثاني 1428هـ

محاكم

لعدم اختصاص «الصغرى» نوعيا بنظر الدعوى

«الاستئناف» تحيل التشهير بمديرة دار المنار إلى «الكبرى»

المنامة - عادل الشيخ

قضت محكمة الاستئناف الكبرى يوم أمس الأربعاء برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين سامي عبدالرحيم وياسر البحيري وأمانة سر يوسف النعار بإحالة قضية متهمي التشهير بحق المديرة السابقة لدار المنار إلى المحكمة الكبرى الجنائية لنظرها من جديد، وذلك لعدم اختصاص المحكمة الصغرى بنظر الدعوى نوعيا.

وبررت المحكمة حكمها السابق بالقول إنه «بموجب القانون رقم (74) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وتحديدا المادة (69) الفقرة (ب) التي تنص على أنه (يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على ما ينشر ومن شأنه المساس بكرامة الإنسان)، فإن محكمة الاستئناف رأت أن تلك الجرائم في حقيقتها تنطبق عليها المادة المشار إليها، إذ تم نشرها في صحيفة الكترونية، لذلك يكون القانون واجب النفاذ، وطالما المادة (77) جعلت الاختصاص النوعي لهذه الجرائم للمحكمة الكبرى الجنائية، وهذا ما يوضح أن المشرع وضع سياجا من الدقة والحماية على جرائم الصحافة، وجعل اختصاصها وإن كانت جنحة من اختصاص المحكمة الكبرى، وإذ إن محكمة أول درجة خالفت ذلك وتطرقت إلى الموضوع فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون، ما جعل محكمة الاستئناف تلغي ذلك الحكم وتقضي بقبول استئناف المتهمين شكلا، وفي الموضوع قضت بعدم اختصاص المحكمة الصغرى بنظر تلك الدعاوى نوعيا، وأحالت القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية للاختصاص».

وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهمين الثلاثة، وأمرت بحبس الأول مدة ثلاثة أشهر وقدرت غرامة قدرها 300 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، إضافة إلى حكمها بتغريم المتهمين الثاني والثالث بمبلغ 200 دينار. فيما كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة القذف والتشهير ضد مديرة دار المنار السابقة لرعاية الوالدين، مستندة في ذلك إلى المادة (365) من قانون العقوبات الناصة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره من دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز 200 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا».

3 أشهر لخليجي سرق هاتفا محمولا

أيدت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد يوم أمس (الأربعاء) حبس متهم خليجي مدة 3 أشهر مع النفاذ، بعد أن أقدم على سرقة هاتف محمول.

وتعود وقائع القضية إلى أن المتهم كان جالسا في أحد المقاهي، إذ طلب من صاحب المقهى استخدام هاتفه المحمول لإجراء مكالمة، وما أن حاز على الهاتف حتى هرب من المكان، وبتقديم المجني عليه البلاغ دفع المتهم بالقول إنه أعطى الهاتف لشخص خليجي لا يعرفه، ولم يقم الأخير بإرجاعه.

سرق فتسبب في إبعاد مجموعة من البلاد

جنى لص آسيوي على مجموعة كبيرة من الآسيويين، متسببا في محاكمتهم وحبسهم وإبعادهم عن البلاد، وكل ذلك بسبب سرقته محفظة أحدهم.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم الآسيوي قام بسرقة آخر عندما كان يمشي، وفرّ هاربا، فتقدم الأخير ببلاغ ضد اللص مدعيا أنه اختبأ وجلس مع مجموعة كبيرة من الآسيويين في العاصمة المنامة، فتوجه رجال الأمن إلى هناك وقاموا باعتقال تلك المجموعة، كما تم القبض على المتهم. ولكن قبل الإفراج عن المجموعة الآسيوية البريئة من واقعة السرقة تم التأكد من إقامتهم في البلاد، فاتضح أن جميعهم مخالفون لشروط الإقامة، وفارون من كفلائهم، ومن بينهم المجني عليه، فتم حبسهم جميعا، إلا أنه وجد شخص وحيد من بينهم إقامته مشروعة، إلا أنه تم حبسه أيضا على ذمة واقعة السرقة، وذلك بعد عرض المتهمين على نيابة محافظة العاصمة التي تولت التحقيق معهم تمهيدا لعرضهم على المحكمة.

آسيويان يبيعان المسكرات بشقة في المنامة

أمرت نيابة العاصمة بحبس آسيويين مدة 7 أيام على ذمة التحقيق، موجهة لهما تهمتي حيازة مسكرات بقصد بيعها من دون ترخيص من الجهات المختصة، كما وجهت للمتهم الثاني تهمة مخالفة شروط الإقامة لهروبه من كفيله.

يأتي ذلك بعد أن ألقى رجال الأمن القبض على المتهمين بعد إذن استصدر من النيابة العامة، وتم ضبطهما وهما يبيعان المسكرات، إذ تم ضبطت بحيازتهما كمية كبيرة من تلك المسكرات إضافة إلى المبالغ المالية. وبمثولهما أمام النيابة العامة اعترفا بما وجه إليهما من تهم.

يتعاون مع أصدقائه في سرقة عمله

اشتبه رجال الأمن بآسيويين كانا جالسين حتى وقتٍ متأخرٍ من الليل بإحدى الحدائق في المحافظة الوسطى، فتوجهوا إليهما وسألوهما عن سبب وجودهما فأوضحا أنهما ينتظران صديقهما، وما هي إلا لحظات حتى قدم صديقهما حاملا كيسين بهما أنابيب كهربائية نحاسية.

ولدى طلب رجال الأمن هويات المتهمين تبين أن أحدهم يعمل بكراج، فتم استدعاء مسئوله ليتضح أن الأنابيب في الأكياس مسروقة من محل العمل. من جانبه تنازل صاحب الكراج عن الدعوى لكثرة مصروفات إبعاد المتهم وجلب آخر محله.

العدد 1700 - الأربعاء 02 مايو 2007م الموافق 14 ربيع الثاني 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً