العدد 2256 - السبت 08 نوفمبر 2008م الموافق 09 ذي القعدة 1429هـ

«الشفافية» تطالب بتمكين الأفراد والهيئات من حق الحصول على المعلومات

ضمن مرئيات رفعتها الجمعية إلى «النواب»... لا عقوبة لمن أخبر بالانتهاكات //البحرين

المنامة - الجمعية البحرينية للشفافية 

08 نوفمبر 2008

طالبت الجمعية البحرينية للشفافية ضمن ملاحظاتها واقتراحاتها على مشروع قانون بشأن حق الحصول على المعلومات الذي يناقش الآن في مجلس النواب بتمكين الأفراد والهيئات من ممارسة حق الحصول وتسهيل الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة وفق أحكام هذا القانون.

كما طالبت ببث روح الشفافية والإفصاح في المؤسسات العامة وتشجيع الانفتاح، واعتبار جميع المعلومات الموجودة بحوزة المؤسسات العامة محلا للاطلاع، الا ما دخل منها في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون.

واقترحت الجمعية إضافة مادة جديدة تتعلق بمبادئ الحق في الاطلاع، إذ يجب على المؤسسات العامة نشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل: المعلومات الإدارية المتعلقة بكيفية عمل الهيئات العامة وأهدافها، أنواع المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسة العامة، الإجراءات والتدابير التي تمكن الأفراد من التعرف على السياسة العامة والمشاريع الخاصة بالمؤسسة العامة، أية معلومات أخرى يرى المجلس ضرورة نشرها.

وطالبت الجمعية ضمن مرئياتها بإضافة مادة تحظر إيقاع أية عقوبة على الموظف الذي يفشي معلومات حول مخالفات أو انتهاكات ترتكب ضد القانون، مقترحة إلغاء المادة (9) واستحداث مادة جديدة بعد المادة (4) على الشكل الآتي:

إذا تم رفض الطلب فعلى المسئول أن يبين في رد مكتوب يسلمه للطالب السبب في رفض الطلب وألا يخرج السبب عن: أن المعلومات ليست متوافرة أو تم إتلافها بمرور الزمن، وأن المعلومات المطلوبة تقع في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون.

واقترحت الجمعية استحداث مادة تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة على الشكل الآتي:

إذا كان الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة فعلى المسئول تقديم المعلومة بصيغة بديلة تتلاءم مع إعاقة الطالب، إذا توافرت هذه الصيغة في المجلس. ويجوز تحويل المعلومة إلى صيغة بديلة إذا ما رأى المسئول ضرورة لذلك. ويجب عليه التحويل إذا ما قبل الطالب ذلك.

وذكر انه بالنسبة إلى المادة (12) فبالإمكان النص على تشكيلة مجلس المعلومات - أي تحديد الأعضاء بمناصبهم، كما فعل المشرع الأردني في المادة (3) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 للعام 2007م كذلك بالنسبة إلى البند (د) من هذه المادة فإنه يشير إلى المكتبة العامة من دون وجود تعريف لهذه المكتبة العامة - هل هي المكتبة العامة التابعة للدولة أم غيرها.

وبالنسبة لهذه المادة تحديدا فإن مشروع القانون لا ينص بشكل واضح على استقلالية هذا المجلس المالية والإدارية وتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية. لذلك نقترح ضرورة النص على ما يأتي في مستهل المادة (12): «ينشا بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى مجلس المعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري اللازم لممارسة أعماله. ويخصص للمجلس موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة»

العدد 2256 - السبت 08 نوفمبر 2008م الموافق 09 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً