تواصل لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم (الأحد) مناقشاتها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التنمية الاجتماعية.
ويهدف التعديل الوارد في مشروع القانون إلى إعطاء الموظف أو الضابط أو الفرد أو المؤمن عليه والذي تقرر اللجان الطبية أنه معوق معاشا تقاعديّا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل بالنسبة إلى الذكور، وعشر سنوات بالنسبة إلى الإناث.
يذكر أن المذكرة المرفقة مع مشروع القانون من الحكومة رأت أن في ذلك مخالفة دستورية صريحة، حيث إن هناك تمييزا بين الرجل والمرأة يتمثل في الإخلال بمبدأ المساواة الوارد بالمادة (18) من الدستور والتي تحظر التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
العدد 2256 - السبت 08 نوفمبر 2008م الموافق 09 ذي القعدة 1429هـ