أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والذي نص في أحد بنوده على معاقبة المخالفين لنصوص القانون بغرامة مالية قدرها ألف دينار، في الوقت الذي أوصى فيه التقرير الذي أعدته وزارة الصحة عن المشروع بقانون نفسه بإضافة مادة جديدة تنص على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى وزارة الصحة لتخصصها لدعم وإنشاء عيادات مكافحة التدخين.
ويستعرض مجلس النواب في جلسته الاستثنائية غدا (الخميس) الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين والمقدم من نواب كتلة المنبر الإسلامي (صلاح علي، علي أحمد، عبداللطيف الشيخ، محمد خالد، وناصر الفضالة).
وكان رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس انتهى بعد الاطلاع على الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب والمداولة وتبادل الآراء بشأن سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية.
أما وزارة الصحة فمن جانبها أبدت عددا من الملاحظات أهمها أن هذا الاقتراح بقانون قدم باعتباره تعديلا لأحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994 وهو ليس تعديلا على القانون الحالي وإنما بمثابة مشروع قانون جديد متكامل بشأن مكافحة التدخين، إذ تضمن تعديل غالبية مواد المرسوم رقم (10) لسنة 1994 مع إضافة أحكام جديدة.
وارتأت الوزيرة في ردها أيضا أن يتم دمج مادتين من الاقتراح بقانون ليكون النص على النحو الآتي: «يحظر بيع السجائر وغيرها من مشتقات التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وعلى جميع بائعي هذه المنتجات أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر بيع التبغ لمن هم دون الثامنة عشرة، وأن يطلبوا في حال الشك ما يثبت عمره، كما يحظر بيع السجائر المنفردة أو في علب صغيرة تقل سعتها عن عشرين سيجارة، ما يتيح شراء هذه المنتجات لمن هم دون الثامنة عشرة، كما يجب على المحلات التي تعرض السجائر وغيرها من مشتقات التبغ للبيع أن تضع وبشكل بارز ومقروء في مكان البيع العبارة التحذيرية الواردة في البند (2) من المادة (13) من هذا القانون».
وأوصت الوزارة في ردها كذلك بإعادة صوغ نص المادة رقم (17) ليكون على غرار ما أقره مجلس النواب للمادة (60) من مشروع قانون الصحة العامة التي تنص على أن «يكون للمفتشين الذين يعينهم الوزير التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الى المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم».
واستعانت اللجنة أيضا بتقرير ورد من جمعية مكافحة التدخين بشأن المشروع بقانون نفسه والتي أضافت بدورها عددا من التعديلات في الصياغة على بعض المواد، علاوة على اقتراحها بإجراء تعديلات على المادة رقم (13)من المشروع بقانون عبر تحديد العبارة والصور التحذيرية الواجب توافرها في منتجات التبغ، ووضع السياسات والخطط التي تحدد من استهلاك التبغ ومنتجاته وحماية المواطنين من أضرار التدخين والتلوث الناتج عنه.
العدد 1706 - الثلثاء 08 مايو 2007م الموافق 20 ربيع الثاني 1428هـ