وصف عضو كتلة الوفاق النائب السيد مكي الوداعي الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بأنها «جلسة العجائب والغرائب»، مضيفا أن الحجج التي وصفها بـ «الواهية» التي دفعت بها الحكومة لرفض طرح الاستجواب تدعم الاستجواب أصلا ولا تقف ضدّه.
ودعا الوداعي إلى الوقوف عند حجج الحكومة التي أدلى بها الوزير المختص بشئون المجلسين وسانده في ذلك بعض النواب باعتبارها تدعم الاستجواب ولا تقف ضده، إذ دفع وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بعدم دستورية الاستجواب استنادا إلى حيثيتين إحداهما أن الاستجواب في أمر معروض على القضاء يعني تدخلا في شئون السلطة القضائية، وهو ما سانده النائب حمد المهندي بإشارته للمادتين 32/ أ والمادة 104/ ب.
وهنا أكد الوداعي أن القراءة المنصفة للمادتين تفصح عن حقيقة دعم الاستجواب، إذ تنصّ المادة 32 على مبدأ الفصل بين السلطات بقولها «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأيّ من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور».
وتساءل الوداعي «من الذي خوّل النواب أن يتنازلوا عن سلطتهم الدستورية للسلطة القضائية بعد أن أقسم الجميع على احترام الدستور؟»، وأضاف «لعل لقائل منهم أن يقول إن ذلك احترام لنص المادة 104/ ب من الدستور التي تقول (لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بأي حال التدخل في سير العدالة)، غافلا أن هذا النص ليس بحجة، لعدة أسباب أهمها وجود ما يعارضه دستوريا بخصوص ما نحن بصدده وهو الاستجواب، ألا وهو المادة 65 من الدستور القائلة: (يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن توجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته)، وكلا النصان أقسم الجميع على احترامهما، ولا يمكن بحال تغليب أحدهما والتنصل من الآخر، لأنهما من مستوى تشريعي واحد، والقول بغير هذا يعني تعطيل أحد النصين عن العمل، وتخلي إحدى السلطتين عن اختصاصها لسلطة أخرى وهو غير جائز وفقا للمادة 32 - أ، وعليه لا مناص من الجمع بتفعيلهما معا، والقول بغير هذا مغالطة لا يمكن لمن يحترم عقله قبولها». وأضاف الوداعي «بالإضافة إلى ذلك فقد تمسك غالبية الأعضاء بحق المجلس في إعمال الأدوات البرلمانية التي أتاحها لهم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، والأمر بطلب من القضاء ومعروض عليه، وذلك في موضوع رفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس، إذ صوّتوا وفي الجلسة ذاتها بعدم رفع الحصانة, وبالتالي منعوا القضاء من أن يأخذ مجراه الطبيعي. فإن كان الاستجواب تدخلا في شئون القضاء فان عدم رفع الحصانة أبين، وحكم الاشتباه فيما يجوز وما لا يجوز واحد».
العدد 1708 - الخميس 10 مايو 2007م الموافق 22 ربيع الثاني 1428هـ