استثنى المرسوم بقانون رقم 78 للعام 6002 بشأن التأمين ضد التعطل العسكريين من المساهمة في صندوق التعطل الذي أنشئ وفق أحكام هذا القانون، على أساس مبدأ «التكافل الاجتماعي»، بحيث يشارك الجميع في موازنة الصندوق.
وينص القانون في مادته السادسة على أن تسدد اشتراكات التأمين ضد التعطل على النحو الآتي: واحد في المئة من الأجر نسبة يدفعها المؤمن عليه شهريا، وواحد في المئة من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل شهريا، ويتحمل صندوق العمل سداد حصص أصحاب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص، وواحد في المئة من أجور المؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهريا. إلا أن القانون في المادة الثانية وضح الفئات التي يشملها التأمين ضد التعطل، إذ يسري القانون على عمال القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام التأمينات الاجتماعية، والباحثين عن العمل لأول مرة، كما يسري أيضا على الموظفين المدنيين العاملين لدى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقا لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
وبالرجوع إلى المرسوم بقانون رقم 13 للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، نجد أن القانون استثنى في مادته الثانية العسكريين ضمن المشمولين ببنود القانون، إذ قطع بشكل جازم بأنه «لا تسري أحكام هذا القانون على أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام (...)»، وبذلك فإن قانون «التأمين ضد التعطل» أسقط عن العسكريين تسديد 1 في المئة من أجورهم شهريا لصندوق التأمين ضد التعطل الذي سيساهم فيه أبناء الوطن كافة والأجانب أيضا، بمختلف تصانيف أجورهم المرتفعة والمتدنية.
ومع عدم مشاركة العسكريين في دعم صندوق التأمين ضد التعطل بدفع واحد في المئة من أجورهم شهريا، بعد أن استثناهم بنص صريح وواضح، فإن القانون لم يستثنهم من الاستفادة من المشروع، إذ نصت المادة العاشرة من القانون المعنية بتحديد من يستحق التعويضات التأمينية عن التعطل ممن أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة 15 من القانون، على أن يلتزم بتعليمات المكتب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته، وأن يكون قادرا على العمل، وراغبا فيه، وأن يبحث بجدية عن العمل، وألا يكون بلغ سن التقاعد وفقا للقانون، وألا يكون فصل من العمل لأسباب تأديبية.
وبالتالي فإن فقهاء القانون أكدوا أن هذه الشروط تعطي كل بحريني الحق في الاستفادة من المشروع بمن فيهم العسكريون حتى وإن لم يشاركوا في تسديد اشتراكات صندوق التأمين ضد التعطل.
إلا أن مصادر قانونية استطلعت «الوسط» آراءها أوضحت أن نصوص المادة واضحة في استثناء العسكريين من المساهمة في صندوق التأمين ضد التعطل، ومن جانب آخر يستفيد العسكريون وأبناؤهم واقرباهم من المشروع، الأمر الذي يضرب مبدأ «التكافل الاجتماعي» الذي تقوم عليه فكرة «الضمان ضد التعطل» وحث الجميع على المساهمة في إنهاء مشكلة البطالة.
وأوضحت مصادر «الوسط» أن المسألة واضحة في هذا الشأن وهي أن جميع الشعب من الفئات العامة والأجانب سيساهمون في حل معانات أقرباء وذوي العسكريين عملا بمبدأ «التكافل الاجتماعي»، إلا أن العسكريين لن يساهموا في ذلك تجاه أبناء الوطن كافة، وهو ما يخلق تمييزا واضحا بين مختلف أبناء الشعب. وقالت إن «الشارع العام مستاء من خصم واحد في المئة من أجره الشهري، في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء، ورفض الحكومة حتى الآن تحسين أجور العاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى معانات العاملين في القطاع الخاص»، مؤكدا أن استثناء العسكريين سيزيد من استياء الشارع العام.
العدد 1724 - السبت 26 مايو 2007م الموافق 09 جمادى الأولى 1428هـ