تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (المشرفة على صندوق التأمين ضد التعطل) في استقطاع 1 في المئة شهريا من أجور جميع البحرينيين العاملين في القطاع العام والخاص والعمالة الأجنبية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومنها وزارة العمل والهيئة العامة لصندوق التقاعد وديوان الخدمة المدنية.
وبذلك فإن الهيئة تعلن وبشكل رسمي دخول مشروع التأمين ضد التعطل حيز التنفيذ، بعد مرور ستة أشهر من إصدار عاهل البلاد المرسوم بقانون التأمين ضد التعطل في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبحسب القانون، فإن عملية صرف أول تأمين ضد التعطل ستكون بعد ستة أشهر من دخول المشروع حيز التنفيذ، وذلك من أجل ترك فاصل زمني بين الدخول في حيز التنفيذ والصرف، لتكوين الاحتياطات المالية من اشتراكات التأمين في صندوق التأمين ضد التعطل وتأسيس النظام الإداري والمالي للمشروع.
الفئات المستحقة للتعويض من قبل مشروع التأمين ضد التعطل نوعان، الأول: عاملون مساهمون في اشتراكات التأمين ضد التعطل، وهم الذين يستحقون التعويض بعد أن يمضي على دفع الاشتراكات (1 في المئة من كل أجر شهري) 12 شهرا ليحصلوا على 60 في المئة من قيمة الأجر الذي كانوا يتقاضونه، بما لا يقل عن 150 دينارا ولا يزيد على 500 دينار.
أما الفئة الثانية المستفيدة من المشروع، فهم الداخلون الجدد إلى سوق العمل، إذ سيستحق الجامعيون منهم تعويضا وقدره 150 دينارا و120 دينارا لحملة الشهادة الثانوية، على أن يتم التركيز على هذه الفئة من خلال عملية التدريب وإعادة التأهيل باعتباره جزءا أساسيا للاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي.
ويشمل قانون التأمين ضد التعطل العمال الأجانب في المملكة في التعويض، كونهم شركاء في الإسهام في صندوق العمل، كما أن الحكومة لا يمكنها التمييز بين العمال سواء كانوا محليين أو أجانب في ظل وجود ضوابط لحماية حق العامل الأجنبي، إلا أن هناك ضوابط وشروطا يحددها الوزير المعني لتعويض العامل الأجنبي بعد توافق أوضاعه من صلاحية الإقامة في المملكة والظروف التي تفرض بقاءه فيها من دون عمل.
ويسقط حق صرف الإعانة أو التعويض إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل يراه مكتب التوظيف مناسبا من دون مبرر مرتين، وينص القانون الجديد على أن تصرف الإعانة بحد أقصى ستة أشهر، ووفقا لمشروع قانون التأمين ضد التعطل فإن تمويل المتعطلين يتم من خلال حساب ينشأ ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية باعتباره فرعا للتأمين ضد التعطل ويكون مستقلا عن الحسابات الأخرى، ويتم تمويله من خلال تسديد اشتراكات التأمين ضد التعطل من ثلاث جهات، هي: الحكومة وأصحاب العمل والمؤمن عليهم، وذلك بواقع 1 في المئة من أجورهم شهريا، علما بأن صندوق العمل سيتحمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم في القطاع الأهلي.
العدد 1724 - السبت 26 مايو 2007م الموافق 09 جمادى الأولى 1428هـ