العدد 1725 - الأحد 27 مايو 2007م الموافق 10 جمادى الأولى 1428هـ

العاهل يوجه إلى سرعة إنجاز مشروع «الآيلة»

أصدر قانون مكافحة التسول والتشرد

أعلن وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر توجيهاته السامية بسرعة إنجاز مشروع جلالته لإعمار البيوت الآيلة للسقوط.

وجاء في التوجيه السامي أن اختصاصات التنفيذ لهذا المشروع تكون مكلفة بها وزارة شئون البلديات والزراعة بالإشراف والمتابعة والتنفيذ والتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية والجهات المعنية بالدولة لوضع الآلية المناسبة للإسراع في إنجاز هذا المشروع الوطني الإنساني الخيري لما يعود بالخير على المواطنين.

إلى ذلك، صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.

وجاء في القانون أنه «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، وعلى قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه».

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه «يعد متسولا كل من وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحسانا من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل.

ويعتبر من أعمال التسول ما يأتي: عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أوغير ذلك من الأعمال التي لاتصلح موردا جديا للعيش بذاتها، وكان ذلك لقصد التسول، اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه».

أما المادة الثانية فجاء فيها: «يعد متشردا كل من وجد متسكعا أو نائما في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو سيلة مشروعة للعيش».

فيما حظرت المادة الثالثة «على كل شخص، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو الخاصة».

وفي المادة الرابعة ورد أنه «كل من وجد متسولا أو متشردا للمرة الأولى، يسلم إلى دار مخصصة لرعاية المتسولين والمتشردين لدراسة حالته الإجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته - بالإستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة - مبينا الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته، مع تقرير إعانة مالية شهرية له أو تأهيله لعمل مناسب، بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك كله في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليمه الدار.

فإذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيا، عرض أمره على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبعاده عن البلاد».

ونصت المادة الخامسة على أنه «إذا كان المتسول أو المتشرد يعيش ضمن أسرة ترعاه، فيتم تسليمه إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسئول عنه قانونا بعدم ممارسة المتسول أو المتشرد هذا النشاط مرة أخرى، وإلا عوقب هذا المتسول بغرامة لا تتجاوز 100 دينار»، فيما أشارت المادة السادسة إلى أنه تتولى وزارة التنمية الاجتماعية إعداد قوائم بأسماء المتسولين والمتشردين الذين تم إيداعهم في الدار المخصصة لرعايتهم، وتخطر وزارة الداخلية والجهات المعنية بتلك القوائم. وتعاقب المادة السابعة «بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا، ولا تجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وكان صحيح البنية أو لديه مصدر للرزق.

فإذا كان المتسول أو المتشرد غير صحيح البنية، أو ليس لديه مصدر للرزق، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيا، كان للمحكمة - فضلا عن العقوبة المشار إليها - أن تأمر بإبعاده من البلاد».

أما المادة الثامنة فتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولاتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: استخدام حدثا أوسلمه للغير بغرض التسول،أو حرض شخصا على التسول أو دفع به إلى التشرد.

فإذا كان المحرض وليا أو وصيا على حدث أو مكلفا بملاحظته أو رعايته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وتبين المادة التاسعة أنه «إذا عاد المحكوم عليه إلى التسول أو التشرد خلال سنة من تاريخ الحكم بإدانته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة». فيما اوضحت المادة العاشرة أنه «لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر». وتسري بحسب المادة الحادية عشرة في شأن جرائم التسول والتشرد الإجراءات القانونية الخاصة بالأحداث المنصوص عليها في المرسوم رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث. ويصدر وزير التنمية الاجتماعية كما في المادة الثانية عشرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما نصت المادتان 13و14.

العدد 1725 - الأحد 27 مايو 2007م الموافق 10 جمادى الأولى 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً