العدد 1737 - الجمعة 08 يونيو 2007م الموافق 22 جمادى الأولى 1428هـ

واجب أداء الشهادة

فضلا عن أنه واجب أخلاقي تمليه علينا قيمنا الدينية والعربية الأصيلة فهو واجب إنساني يساهم في كشف الحقيقة وسنتناول هذا الواجب من الناحية القانونية.

السند القانوني لإلزام الشاهد بأداء الشهادة هو نصوص قانون الإجراءات البحريني من المادة 114 حتى المادة 127 وقد دعم المشرع هذا الواجب بجزاء جنائي على مخالفته قد تصل إلى ثلاثة أشهر حبس في حال عدم الامتثال لأوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في أداء الشهادة.

وسبب إباحة المشرع ذلك ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الشخصية للمتهم وإن كانت تمس شرف واعتبار من تسند إليه فالمصالح الاجتماعية أهم في تلك الحال.

شروط الشهادة

في جميع أحوال الشهادة تلزم الصفة القانونية بمعنى ألا توجد موانع قانونية للشهادة.

الشرط الأول: أن تتم أمام إحدى الإدارات الأمنية من دون حلف اليمين - إلا في استثناءات الضرورة - ومثالها رجل المرور حينما يعاين حادثا بليغا يحتمل وفاة الشاهد فيه فيستطيع تحليفه اليمين في هذه الحال، أما في مجمل الشهادة أمام رجال الأمن فتكون على سبيل الاستدلال وإظهار الحقيقة، أو أن تتم أمام إحدى جهات التحقيق والمحاكمة سواء علم أو تيقن من وقوع الجريمة إذ أوجبت - المادة 256 من قانون العقوبات - على كل من علم بوقوع جناية أو جنحة ضرورة الإبلاغ عنها وعن مرتكبيها.

الشرط الثاني: أن تكون في نطاق الدعوى ووقائعها فإن تطرق مؤديها إلى أمور أخرى تحمل مسئولية ذلك كاملتا - إن لم تصدق - كمن طلب منة الشهادة في جريمة قتل وأرشد جهة التحقيق عن جريمة إخفاء مسروقات مقترنة بها فيكون بذلك قد أفاد التحقيق والعدالة في إثبات أن القتل تم بهدف السرقة وذالك من شأنه تضيق دائرة البحث عن الجاني إن صحت شهادته.

الشرط الثالث: توافر حسن النية, إن أداء الشهادة صورة من صور استعمال الحق أو صورة من صور تنفيذ واجب قانوني، فأي من الحالتين حسن النية إحدى شروط الشهادة إذ إن ما رمى إليه المشرع هو العدالة الاجتماعية بكشف الحقيقة ويفترض هذا الشرط الاعتقاد بصحة الواقعة, وبذل المجهود المعتاد في تحري دقتها أو المحافظة على أدلتها من النسيان كمن يقوم بتسجيل رقم مركبة قام قائدها بتعريض حياة الموطنين للخطر أو ارتكاب جريمة جنائية فيجب على الشاهد تحري الدقة بتدوين الرقم الصحيح في مذكرة حفظ حتى لا يتسبب إبدال رقم مكان آخر بتعريض مالك سيارة أخرى للمساءلة القانونية. وينتفي حسن النية إذا كان غرض الشاهد التشهير وهو ما يقرره نص عبارات الشهادة ومواءمتها مع وقائع الدعوى.

ويجوز الامتناع عن الشهادة في حال وجود صلة القربى حتى الدرجة الرابعة وذلك حماية للاعتبارت الأسرية.

الثقافة الأمنية

وزارة الداخلية

العدد 1737 - الجمعة 08 يونيو 2007م الموافق 22 جمادى الأولى 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً