أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظها على الاقتراح برغبة المقدم من بعض النواب بشأن تحمل الحكومة حصة صاحب العمل من أقساط التأمينات الاجتماعية للبحرينيين العاملين في خارج مملكة البحرين أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، فيما أيدت اقتراح بعض النواب بإيجاد النص القانوني في قانون العمل الذي يجيز العمل عن بعد.
فقد أوضح الرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم عبدالله النجم أن الغرفة أبدت مرئياتها في الموضوعين المذكورين في مذكرتين رفعتا إلى رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني الذي أحال إلى الغرفة المقترحين للوقوف على رأي الغرفة بشأنهما.
وعزا تحفظ الغرفة الذي أبدته في مرئياتها بخصوص الاقتراح برغبة بتحمل الحكومة حصة اشتراكات صاحب العمل عن البحرينيين العاملين في خارج المملكة أو داخلها إلى الأسباب الآتية:
إن القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم هو نظام اختياري وليس إلزاميّا، وضعه المشرع ليوفر الغطاء التأميني لنسبة قليلة من البحرينيين العاملين خارج مملكة البحرين أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976،
بموجب المادة (6) من القانون المذكور أعلاه فإن المؤمن عليه هو الذي يختار الدخل الشهري الافتراضي الذي يؤدي عنـه الاشتـراك في التأمينـات الاجتماعية، وبموجب المادة نفسها فإن فئة الدخل الشهري الافتراضي تكون عند بدء الاشتراك بحد أدنى 200 دينار، وبحد أقصى 1000 دينار، ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المختارة بالزيادة أو النقصان، ولا يسمح له الزيادة اذا بلغ الدخل الشهري الافتراضي 1500 دينار، وعليه فإنه في حال تحمل الحكومة حصة صاحب العمل والبالغ قدرها 12 في المئة، فإنه بإمكان المؤمن عليه تحديد فئة دخل أعلى ليستفيد من راتب تقاعدي أعلى ومن دون تسديد كامل القسط الموازي للراتب التقاعدي الذي سيحصل عليه، إن الغالبية العظمى من البحرينيين العاملين في الخارج يعملون بدول الخليج العربية التي تطبق بشكل إلزامي النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس بالنسبة إلى قوانين التقاعد المدني وقوانين التأمينـات الاجتماعية، وأن العاملين الخليجيين خارج دولهم ملزمون بالاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية في الدول الخليجية التي يعملون بها، وأن هذا النظام معمول به في الدول الخليجية، وقد صدر القانون رقم «68» لسنة 2006 بالموافقة عليه والعمل به اعتبارا من 20 اكتوبر/ تشرين الأول 2006.
وفيما يخص مرئيات الغرفة بشأن الاقتراح بقانون عن إضافة العمل من البيوت أو العمل عن بعد إلى المرسوم رقم (23) الخاص بقانون العمل المعمول به في المملكة، فقد بينت الغرفة أنها تتفق مع ما ورد في مذكرة النواب مقدمي الاقتراح بشأن إضافة العمل من البيوت أو العمل عن بعد إلى المرسوم رقم (23) الخاص بقانون العمل المعمول به في المملكة بهدف تنظيمه وإيجـاد الغطاء القانونـي له، داعية إلى ما يأتي:
أن يعتمد مصطلح العمل عن بعد فقط، أن تضاف مادة واحدة إلى الباب السابع في العقد من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976 تنص على: «يجوز أن يتم الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على أن يؤدي العامل عمله عن بُعد وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص»، أن يقوم الوزير المختص بعد صدور القانون بالتعديل المذكور أعلاه بإصدار قرار وزاري يشتمل على جميع النقاط الإجرائية التي وردت في الاقتراح المقدم من النواب.
وقالت الغرفة إن اقتراحها يضمن إيجاد النص القانوني الذي يجيز العمل عن بعد، ومن ناحية أخرى يضمن قيام الجهة المعنية بوضع الشروط والضوابط والمعايير الواجب توافرها لقيام العامل بأداء مهمات عمله عن بُعد، كما يوفر المرونة لتعديل تلك الشروط والضوابط بما يتناسب مع ما يستجد من متغيرات تتعلق بتنظيم العمل عن بعد. ودعت الغرفة إلى إضافة هذا الاقتراح بقانون على مسودة مشروع قانون العمل بالقطاع الأهلي الجديد المحال إلى مجلس النواب من وزارة العمل.
العدد 1745 - السبت 16 يونيو 2007م الموافق 30 جمادى الأولى 1428هـ