العدد 1753 - الأحد 24 يونيو 2007م الموافق 08 جمادى الآخرة 1428هـ

ساحل صدد يتعرض للردم منذ شهر من دون ترخيص

في مخالفة جديدة للقانون

أكد عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة علي منصور وجود مخالفة جديدة في ساحل صدد مجهولة المصدر ممثلة في لسان رملي منحنٍ في داخل البحر من دون ترخيص من البلدية.

وأفاد منصور بأن المخالفة بدأت منذ نحو شهر باستخدام الآليات الثقيلة في الجهة الجنوبية من ساحل المالكية، موضحا أنه أخطر الجهاز التنفيذي في البلدية بالموضوع بعد أسبوع من ضبطه عملية الردم، إذ تبين أن ليس هناك أي ترخيص وهو ما يتعارض مع قانون رقم (20) لسنة 2006 الذي أصدره عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي يقضي بمنع ردم السواحل ومعاقبة المتجاوزين.

وذكر العضو البلدي أنه قام أمس الأول (السبت) برفقة رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري وبعض البحارة، بالاطلاع على هذه المخالفة، مطالبا الجهاز التنفيذي باتخاذ خطوات جدية حيال تلك المخالفة والعمل على إزالتها بكل الوسائل القانونية الممكنة.

ونوه منصور بأن ساحل صدد كان متاحا منذ القدم للآباء والأجداد الذين كانوا يعتمدون عليه كمصدر رزق لهم، ولكنهم اليوم حرموا منه بعد أن أصبح خاصا.

من جانبه، علق رئيس المجلس البلدي يوسف البوري قائلا: «قمنا بزيارة الموقع وعاينا عمليات الدفان الممتدة لمسافة أمتار في عمق البحر. ما حدث خطأ لا يجب السكوت عنه، يجب ألا نقف متفرجين كمجلس بلدي وأن نؤدي أمانتنا على أكمل وجه من خلال الوقوف في وجه من يتعدى على السواحل مهما كان مسماه أو منصبه، ونحن حاليا بصدد التحري عن مصدر هذه المخالفة ومن يقف وراءها».

وسأل: «هل نريد دولة القانون أو الفوضى؟ هل يتلاءم هذا الوضع مع دولة تحاكي الديمقراطيات العريقة؟»، مردفا «المجالس البلدية من أولوياتها حماية السواحل والشواطئ، ولكن ما نراه أن هناك عبثا بالسواحل والشواطئ من دون الرجوع إلينا(...) إذا سمح لكل فرد أن يأخذ مساحة من البحر فستحدث فوضى، هذا الساحل قدره ألا ينعم بالاستقرار، ونحن لن نبخل أو نألوا جهدا في حماية السواحل».

يشار إلى أن قانون رقم (20) لسنة 2006 ينص على أنه «لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف، من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عين آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم. يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية».

وفيما يتعلق بعقوبة المتجاوزين، أقر القانون «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون».

العدد 1753 - الأحد 24 يونيو 2007م الموافق 08 جمادى الآخرة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً