أصدر وزير العمل مجيد العلوي قرارا بشأن منع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين 12 ظهرا والرابعة عصرا خلال الصيف.
وجاء في نص القرار انه بعد الاطلاع على المادة 92 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1978 بتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة والاحتياطات الصحية اللازمة لحماية العمال أثناء العمل، وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم أمس فإنه يحظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات الذين تقتضي طبيعة عملهم أن يكونوا تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من كل عام.
وحدد القرار تنظيم ساعات العمل بحيث لا تزيد خلال الفترة الصباحية عن خمس ساعات، كما لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الأصلية للفترتين الصباحية والمسائية عن ثماني ساعات يوميا، فإذا قام العامل بأداء ساعات تزيد على ثماني ساعات يوميا خلال الفترتين المذكورتين فإن الزيادة تعتبر عملاَ إضافيا يتقاضى عنه العامل أجرا إضافيا وفقا للمادة 79 من قانون العمل في القطاع الأهلي.
وجاء في القرار ان على صاحب العمل الخاضع لأحكام هذا القرار الالتزام بوضع جدول لتحديد ساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار، وأن يضع نسخة من هذا الجدول في مكان ظاهر بالمنشأة وبلغة يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية، لتمكين جميع العمال من الاطلاع عليه، ويسهل لمفتشي العمل ملاحظته عند زيارتهم التفتيشية للمنشأة. ونص القرار أيضا على ان تطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها بالمادة 165 من قانون العمل في القطاع الأهلي على كل من يخالف أحكام هذا القرار.
العدد 1754 - الإثنين 25 يونيو 2007م الموافق 09 جمادى الآخرة 1428هـ