العدد 1815 - السبت 25 أغسطس 2007م الموافق 11 شعبان 1428هـ

مهنة الدلالة في العقارات (2-4)

يتطرق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 إلى أجور العاملين في مهنة الدلالة في العقارات، ويقصد بالدلالة في القانون الوساطة والسعي في إبرام العقود على العقارات المبنية وغير المبنية.

ولا يجيز القانون للدلال أن يتقاضى أجرا يجاوز النسب المحددة على النحول الآتي:

أولا: في البيع: نسبة 2 في المئة على العشرة آلاف دينار الأولى من الثمن، و1,5 في المئة عن العشرة آلاف دينار الثانية، وواحد في المئة فيما يجاوز ذلك.

ثانيا: في الرهن: نصف النسب السابقة من قيمة المبلغ المؤمن بالرهن.

ثالثا: في الإيجار: ثلاثة في المئة من قيمة الأجرة عن مدة عقد الإيجار أو عن سنة كاملة أيهما أقل.

ربعا: فيما عدا ما تقدم 4 في المئة من قيمة العقد.

ويجوز للمحكمة أن تخفض أجر الدلال إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها، إلا إذا تعين مقدار الأجر في عقد أو دفع الأجر المتفق عليه عند إبرام العقد الذي توسط فيه الدلال.

ولا يستحق الدلال أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد، ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه.

وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف، لم يستحق الدلال أجره إلا إذا تحقق الشرط.

العدد 1815 - السبت 25 أغسطس 2007م الموافق 11 شعبان 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً