يعتزم عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز توجيه سؤال إلى وزير العدل والشئون الإسلامية عمّا إذا كان هناك أيّ منع لتداول العقار في أية منطقة من مناطق البلاد، متسائلا عن تلك المناطق إن وجدت، طالبا بيان ما إن كان الأمر متعلقا بمدة مؤقتة أم دائمة، وما السند القانوني لذلك المنع، ومن الجهة ذات الاختصاص في المنع، وما سندها القانوني في هذا الاختصاص.
وأشار فيروز إلى أن سؤاله يأتي بعد تناقل أحاديث تدور حول منع البحرينيين من التملك في بعض المناطق، وأن هناك قرارات غير معلنة بهذا الشأن. وقال فيروز في سؤاله «لما كان الأصل الدستوري هو حق المواطن في تملك أي عقار في أية منطقة من مناطق البلاد بموجب أي من التصرفات الناقلة للملكية، مع مراعاة القيود القانونية التي ترد على حق الملكية الواردة على سبيل الاستثناء وبنصوص قانونية صريحة، وبالنظر في الواقع العملي، وفي ضوء ما أثير من حظر تداول العقار في منطقة المحرق وما هو قائم حاليا في مناطق أخرى فقد أثيرت الكثير من الأسئلة دون أن يكون لوزارتكم ردّ في هذا الشأن».
وأضاف فيروز في سؤاله «هل لكاتب العدل والموثقين بمكاتب التوثيق بوزارتكم الحق في رفض توثيق أي تصرف بشأن تدوال العقار؟ وما السند القانوني لهذا الرفض؟ وهل لجهاز المساحة والتسجيل العقاري الحق في رفض تسجيل أي تصرف بشأن تداول العقار في بعض المناطق في البلاد؟ وما هذه المناطق مع بيان إن كان الأمر متعلق بمدة مؤقتة أم دائمة؟ وما السند القانوني لهذا الرفض؟ وما الإجراءات المقرّرة في حالة رفض كل من كاتب العدل أو الموثقين بمكاتب التوثيق أو جهاز المساحة والتسجيل العقاري توثيق أو تسجيل تداول العقار في بعض المناطق في البلاد إذا كانت إجابة الاستفسارات السابقة هي النفي؟».
وتساءل فيروز «هل يشترط الحصول على موافقة من المحافظ أو من الديوان الملكي أو أية جهة أخرى لتوثيق أو تسجيل أي تصرف بشأن تداول العقار في بعض المناطق في البلاد؟ وما السند القانوني لطلب هذه الموافقة إن وجدت؟ وهل يحق للمحافظين عامة ومحافظ المحرق خاصة أن يصدروا قرارات بمنع تداول العقار في بعض المناطق؟ وهل يلتزم كل من كاتب العدل والموثقين بمكاتب التوثيق وجهاز المساحة والتسجيل العقاري بهذه القرارات؟ وما السند القانوني في الالتزام بها إن كانت ملزمة».
العدد 1896 - الأربعاء 14 نوفمبر 2007م الموافق 04 ذي القعدة 1428هـ