العدد 1919 - الجمعة 07 ديسمبر 2007م الموافق 27 ذي القعدة 1428هـ

العمل في «التأمينات» للعاملين بالخارج

وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن تحمّل الحكومة لحصة صاحب العمل من أقساط التأمينات الاجتماعية والتقاعد للبحرينيين العاملينَ في الخارج، ووضعت اللجنة ضوابط لتطبيق هذا الاقتراح تتمثل في « ألا يكون المستفيد من هذا الاقتراح مشمولا بغطاء تأميني مموّل من جهة عمله، وأن يعمل المستفيد في منشأة، وأنْ يقدّم إثباتا مصدّقا يثبت عمله وراتبه، إلى جانب وضع أحد أدنى وأعلى للأجر التأميني كما هو معمول به في مد الحماية التأمينية على العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفادت الهيئة العامّة للتأمينات الاجتماعية أنّ نظام التأمين على العاملين في الخارج هو أحد فروع التأمين الاجتماعي، إذ طبق بموجب قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، وذلك اعتبارا من الأوّل من شهر سبتمبر/أيلول 2005 ليستفيد المنتفع من أحكامه بمزايا فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وأشارت الهيئة إلى أنّ جميع البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي سواء أكانوا في القطاع العام أم الخاص قد تم مد الحماية التأمينية إليهم ولا يتحملون سوى حصتهم في الاشتراك شأنهم شأن البحرينيين العاملين في مملكة البحرين، أمّا حصة صاحب العمل فيتحمّلها صاحب العمل وحدَه.

من جهتها، أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظها على الاقتراح، وقالت: «إنّ غالبية البحرينيين العاملين في الخارج يعملون بدول الخليج العربية والتي تطبق بشكل إلزامي النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس بالنسبة إلى قوانين التقاعد المدني وقوانين التأمينات الاجتماعية»

العدد 1919 - الجمعة 07 ديسمبر 2007م الموافق 27 ذي القعدة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً