العدد 1936 - الإثنين 24 ديسمبر 2007م الموافق 14 ذي الحجة 1428هـ

«العدل»: لجنة عليا لمعاقبة حملات الحجّ المخالفة

الجزاءات تصل إلى الشطب من سجل المقاولين

ذكر قسم شئون الحج والعمرة بوزارة العدل والشئون الإسلامية أن هناك لجنة عليا تختص بتوقيع الجزاءات للمخالفات الواردة من الحملات، وذلك استنادا إلى تقارير المختصين في البعثة. وتطبق اللجنة الجزاءات الواردة في المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1976 بتنظيم شئون الحج وهي الإنذار أولا، ومن ثم الحرمان من الترخيص في تسيير حملة الحج لمدة عام كامل، وكذلك شطب اسم المقاول من سجل مقاولي حملات الحج. ويعتبر قرار اللجنة نهائيا ولا تخلو تلك الجزاءات بالمسئولية الجزائية أو المدنية التي يحتمل أن تترتب على المخالفات.

وذكر قسم شئون الحج أن «المخالفات التي يحاسب عليها صاحب الحملة، والتي يُرفع بشأنها تقريرا إلى المجلس الأعلى لشئون الحج، هي الإساءة إلى سمعة مملكة البحرين في أقوال الحملة وأفعالها، والإعلان عن الحملة في غير الأماكن المرخص لها من قبل وزارة البلديات والبيئة في المملكة العربية السعودية، مبينا أن من ضمن المخالفات المهمة والمشدد عليها، هي تقديم أية مساعدة لأيّ من الممنوعين من تسيير حملات الحج أو غير المرخص لهم، ما يترتب على تلك المساعدة قيامهم بتسيير حملات الحج من دون وجه حق أو الاندماج في حملته المرخصة.

وذكر قسم شئون الحج أن إيواء أي حجاج غير مسجلين رسميا ضمن قوائم الحجاج البحرينيين في منى وعرفات تعتبر مخالفة، وكذلك وضع أيّة شعارات أو صور على مدخل البناية أو في داخلها تخالف التعليمات السعودية وبعثة الحج البحرينية، فضلا عن التوقف عن تسيير حملته لمدة ثلاثة سنوات متتالية مهما كانت الأسباب.

وبين قسم شئون الحج أن على كل من يرغب في تسيير حملة حج أن يتقدم بطلب إلى اللجنة العليا بملء استمارة خاصة بذلك لدى إدارة الشئون الإسلامية، وذلك وفقا للشروط وفي موعد لا يتجاوز شهر رجب من كل عام. وأردف أن اللجنة العليا للحج تنظر الطلبات المقدمة إليها وتخطر من تتوافر فيهم الشروط بالموافقة المبدئية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

كما تخطر اللجنة أصحاب الشأن بموافقتها النهائية بعد التأكد من استيفاء المتطلبات الأخرى، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ الموافقة المبدئية، وهي غير ملزمة بإبداء أسباب رفض الترخيص.

وأشار قسم شئون الحج إلى أن على كل صاحب حملة أن يودع لدى اللجنة العليا للحج التأمين المقرر، الذي يتم احتسابه على أساس خمسة دنانير عن كل حاج، وفقا للعدد المرخص له للحملة نقدا، أو بموجب شيك إداري مصرفي أو خطاب ضمان من أحد المصارف المعتمدة في مملكة البحرين، وذلك على اعتبار أن البعثة ترصد المخالفات وتعد التقارير بشأنها وترفعها إلى المجلس الأعلى لشئون الحج والعمرة، إذ فيما يتعلق بالمخالفات التي يترتب عليها ضرر كبير وقوي على الحجاج، فإن البعثة تقوم بإلزام صاحب الحملة بسد النقص إن وجد أو علاج المشكلة لديه. وفي حال تخلف صاحب الحملة عن القيام بذلك، فإن البعثة تتكفل بسد النقص الحاصل وعلاج المشكلة بصورة عاجلة وعلى نفقتها، تفاديا لحصول أية إرباكات أو أضرار للحجاج. ثمّ تحتسب مصاريف ذلك من تأمين صاحب الحملة المحجوز لدى البعثة.

يذكر أن قسم شئون الحج والعمرة بوزارة العدل والشئون الإسلامية أكد أنه لن يسمح لأيّ حاج بحريني أو إداري في إحدى الحملات بالسفر ما لم يكن اسمه واردا في الكشوفات الرسمية التي تتضمن كل أعضاء الحملة والمعتمدة لدى قسم البعثة

العدد 1936 - الإثنين 24 ديسمبر 2007م الموافق 14 ذي الحجة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً