قضت المحكمة الكبرى الإدارية بتعويض أسرة غريق عين عذاري بمبلغ 9 آلاف دينار، وذلك بعدما رفعت أسرة الغريق وتمثلهم المحامية فاطمة الحواج دعوى قضائية ضد وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في دائرة الشئون القانونية، إذ تطالب الأسرة فيها بتعويض مادي قدره 32 ألف دينار. ويأتي حكم المحكمة بعد الاستماع إلى شهود الإثبات وتقديم المرافعات.
وتتلخص القضية حسبما أوضحتها الحواج لهيئة المحكمة أنه وبتاريخ 10 مايو/ ايار للعام 2003 تعرض نجل المدعي لحادث غرق في مياه عين عذاري أثناء سباحته فيها، مشيرة إلى أن سبب الوفاة كما هو في شهادة الوفاة تعرض المذكور لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تعرضه لأسفسكيا الغرق.
وأوضحت الحواج أنه كان على وزارة البلديات توفير احتياطات الأمن والسلامة لمرتادي هذه العين أو على الأقل توفير مشرف إنقاذ، مستندة في ذلك إلى نص المادة (175) من القانون المدني الناص على أن «كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه، يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء...».
وأضافت «وإذ إن عين عذاري تعتبر وبحكم القانون في حراسة ومسئولية المدعى عليها بما تحققت معه مسئوليتها عن التعويض الناتج لما يتعرض له مرتادو هذه العين من الضرر»، لافتة إلى أن المدعين (أسرة الغريق) أصابتهم أضرار مادية ومعنوية جسيمة نتيجة لفقدانهم ابنهم وهو في ريعان الشباب
العدد 1937 - الثلثاء 25 ديسمبر 2007م الموافق 15 ذي الحجة 1428هـ