العدد 1961 - الجمعة 18 يناير 2008م الموافق 09 محرم 1429هـ

مدى مشروعية نهضة الإمام الحسين (ع)... قراءة فقهية قانونية

المحامي عبدالله عباس الشملاوي 

18 يناير 2008

كان مما أوصى به معاوية بن أبي سفيان ولده يزيد: إني وطأت لك البلاد وذللت لك الرقاب الصعاب، ولست أخشى عليك إلا من أربعة نفر. ذكر منهم الإمام الحسين (ع) بالاسم.

وما إن هلك معاوية وآل الأمر لولده يزيد، حتى كتب الأخير لعامله على المدينة كتابا جاء فيه: «خذ لي البيعة على أهل المدينة عامة، وخاصة على الحسين، فإن أبى عليك فاضرب عنقه».

وكان رد فعل الإمام (ع) على طلب الوالي الأموي بالمبايعة ليزيد التأكيد بقوله: «إنما كان الأمر لي من بعد أخي الحسن، فصنع معاوية ما صنع وحلف لأخي أنه لا يجعل الخلافة لأحد من بعده، وإنما يردها للحسين إن كان حيا».

ومن هنا فالبيعة واجب على يزيد للإمام الحسين (ع) وليس العكس، ويكون يزيد هو من خرج على عهد النخيلة المبرم بين الإمام الحسن (ع) ومعاوية، ولكون القوة والمال بيد يزيد، فلم يكن بيد الإمام سوى الامتناع عن البيعة، بقوله: «مثلي لا يبايع مثله». ويفصل الإمام ذلك بقوله: «فبعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة الكتاب ومطفئي السنة، ومؤآخي المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين، وعصاة الإمام وملحقي العهرة بالنسب؛ ولبئس ما قدمت لهم أنفسهم وفي العذاب هم خالدون، لقد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم، فتبا لهم ولما يريدون، فإنا لله وإنا إليه راجعون هؤلاء كفروا بعد إيمانهم، فبعدا للقوم الظالمين».

هنا نهض الإمام، وتوجه بحركته إلى مكة المكرمة، بوصفها حرما آمنا يخطب الناس في الحج، إعلانا منه لحقّه في البيعة، بموجب صلح النخيلة متقدم الذكر، وتأكيدا لرفضه البيعة، حتى بلغ الإمام أن شياطين يزيد وأزلامه يتربصون به لقتله في المسجد الحرام ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فتركها حفاظا على قدسيتها قائلا لابن الزبير عندما سأله عن سبب خروجه: «إني سمعت جدي رسول الله (ص) يقول تستباح حرمة هذا البيت بسخلٍ يقتل فيه، وأكره أن أكون ذلك السخل الذي تستباح بدمه حرمة هذا البيت».

وخرج الإمام من مكة معلنا البيان رقم (1) بقوله: «إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي؛ فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله لي».

وسار الإمام بأهله وأنصاره حتى التقى بجيش يزيد في واقعة كربلاء ظهيرة يوم عاشوراء (61 هـ)، وقضى ومن معه في مشهد مأساوي مروع.

وهنا يثور تساؤل عن مدى جواز الخروج على الحاكم الجائر من خلال النصوص الشرعية، وما حكم نهضة الإمام الحسين (ع) في ضوء تلك النصوص، ووفق تلك المعطيات، وهل هي أمر بالمعروف وعدم ركون للذين ظلموا؟ أم أنها شق لعصا الطاعة ومفارقة الجماعة؟ ومن ثم استحقاق للقتل كما نقل عن شريح القاضي قـوله: «خرج الحسين عن جده، فقتل بسيف جده».

ذلك ما سنتعرض له، للمقارنة بين الآيات والأحاديث الآمرة بالعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين الأحاديث تلك التي تدعو لطاعة أولي الأمر وعدم الخروج عليهم وما هو ميزان تلك الطاعة وحدودها، مع تسليط بعض الضوء على سند تلك الأحاديث لمعرفة ما لها من حجية كأثر وارد عن صاحب الرسالة (ص).

الخروج على حكام الجور

انطوت هذه المسألة في الفكر الإسلامي على كثير من التعقيد، وأشكلت على كثير من المسلمين ولا تزال منذ أن عرفوا نظام الدولة؛ ومرد ذلك هو وجود نصوص تحتمل اختلاف الفهم، بل تنطوي على التعارض، الذي يظهر أنه من صناعة السلطة التي هيمنت على الأمة إعلاميا من خلال شعرائها وأبواقها؛ وفقهيا من خلال وضّاع الحديث ووعاظ السلاطين؛ وماليا من خلال الاستئثار بالفيء بدعم من بعض العلماء والقراء، فضلا عن البطش بكل معارض لها، بحيث أصبح التعبير مستحيلا، بل من المحرمات الشرعية خصوصا في العهد الأموي الذي ينفي عنه الكثير من الباحثين من المذاهب الشقيقة، صفة الإسلامية، فهذا أحمد أمين في «ضحى الإسلام» يقول: «الحق أن الحكم الأموي لم يكن إسلاميا، وكانت تسود العرب فيه النزعة الجاهلية». ويقول الشهيد السيد قطب في «معالم في الطريق»: «فلما جاء الأمويون صارت الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية ولم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما من وحي الجاهلية الذي أطفأ إشراقة الروح الإسلامية».

لكن بعض الباحثين يتوقف عند وصم حكم الأمويين بالجور ويتطلب لتغييره بالقوة أن يكون حكما كافرا كفرا بواحا، فيروي البخاري في صحيحه: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «ردوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم».

وروى مسلم عن عبدالله بن عمر بن الخطاب (رض) أنه عارض ثورة المدينة على يزيد في وقعة الحرة، وقال: سمعت رسول الله (ص) يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة، لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».

ويؤكد هذا الفهم أبن كثير في البداية والنهاية ج8 ص226. إذ يقول: «لا يعزل الإمام لمجرد فسق على أصح قولي العلماء، بل ولا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من إثارة للفتنة وقوع الهرج وسفك الدماء».

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني، قال الجمهور من أصحاب الحديث: «لا ينخلع الإمام لفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود. واحتج في ذلك بأخبار متضافرة عن الرسول (ص) منها أنه قال: أطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك).

وقريب من ذلك ما قرره الشوكاني في نيل الأوطار، وقد ورد عن الإمام أحمد بن حنبل (رض) قوله: «العبد تحت لواء السلطان على ما كان من عدل أو جور، ولا يخرج على الأمراء بالسيف، وإن جاروا كما نقل ذلك الشيخ أبو زهرة في تاريخ المذاهب الإسلامية.

تحليل موقف الجمهور من الحكام

لعل السطوة الإعلامية للإمبراطورية الإسلامية وتجنيد بعض الفقهاء والنخب لإضفاء المشروعية عليها، أرسى الخلط المعتمد في المفاهيم، ومن ذلك تسمية الملوك بالخلفاء! لشرعنة وضعهم باعتبارهم ظل الله على الأرض، وامتدادا لصاحب الرسالة (ص)، وهم ليسوا كذلك بالقطع، بل أن أصولهم الفقهية تنفي ذلك؛ لقولهم إن الرسول (ص) مات ولم يوص لأحد من بعده، ثم جاء من استسلف قول الماضين على ما فيه من إيهام، تقديسا لهم أو استمرارا في نهجهم في مداراة سلاطين الجور، وتلك مفارقة عظمى تتنافر مع آي الذكر الحكيم، بوصفها القواعد الأعلى درجة في سلم النظام القانوني في الدولة الإسلامية والتي تظاهرها أحاديث نبوية مثلها؛ ممّا يهدر حجية الأحاديث الأخرى التي يبدو أنها من صناعة حكام الجور أنفسهم لتحصنهم تجاه خيار الأمة وعدولها ومن يحتمل أنه ينكر عليهم بشيء، ودليلنا عليه ما يلي:

أ- قوله سبحانه: «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربكم» (المائدة 68).

وقوله تعالى: «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا»، (الجمعة 5).

ولكون الإمامة عهد الله لإقامة العدل، فلا ينالها ظالم كما قال الحق تعالى: «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمت فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين»، (البقرة 124).

ونلاحظ أن الحق سبحانه ربط بين استحقاق إبراهيم (ع) للإمامة وبين إتمام الكلمات التي أبتلاه بها، أي تنفيذ التكاليف انصياعا للأمر، وانزجار النهي، فالظالم لا يكون إماما ولا قاضيا ولا من يلزم الناس قبول قوله؛ كما يذهب لـذلك أبوبكر الجصاص في أحكام القرآن ج2- ص320.

قول المصطفى (ص): «الإيمان ما وقر في القلب وصدقة العمل»، فالمعيار هو العدل والقيام بالقسط اعتقادا وعملا بصدقه. يظاهر ذلك قوله (ص): «إن أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر»، وقوله (ص): «سيد الشهداء عمي الحمزة وقائل كلمة حق عند سلطان جائر»، وقوله (ص): (لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أو يسلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم).

أما من ناحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد قال تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون»، (آل عمران 104)، وقال: «»لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى أبن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون»، (المائدة 78-79).

وقد روي عن الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود (رض) قال، قال (ص): «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي في مجالسهم، وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى أبن مريم وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»، وكان الرسول متكئا فجلس فقال: «لا والذي نفسي بيده حتى تطأروهم على الحق أطرا».

وروي أحمد عن عدي بن عميرة قـال سمعت رسول الله (ص) يقـول: «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا عذب الله العامة والخاصة». من هنا نرى الشريعة جعلت تغيير المنكر واجبا ورتبت لذلك مراتب ثلاث، باليد وباللسان ثم بالقلب وجعل الله اللعنة مستحقة على من لا يفعل ذلك مع الإمكان، ويسري العذاب على الراضي والمتابع بدليل قوله تعالى: «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب»، (الأنفال 25). ويعلق الجصاص على ذلك بقوله: «وزعموا مع ذلك أن السلطان لا ينكر عليه الظلم والجور وقتل النفس التي حرم الله، وأن ينكروا على غير السلطان بالقول أو باليد بغير سلاح، فصاروا شرا على الأمة من أعدائها المخالفين لها؛ لأنهم اقعدوا الناس عن قتال الفئة الباغية وعن الإنكار على السلطان الظالم والجور حتى أدى ذلك إلى تغلب الفجار وأعداء الإسلام حتى ذهبت الثغور وشاع الظلم وخربت البلاد وذهب الدين والدنيا». مما يحتم الأمر بالمعروف والخروج على الطغيان والوقوف في وجه أئمة الضلال وحكام الجور صونا للدين والأمة من عبثهم.

مناقشة أحاديث منع الخروج

تنقسم تلك الأحاديث إلى قسمين: (أ) تستند الأحاديث المانعة من الخروج على حكام الجور على حقن الدماء ومنع الفتنة وتسكين الدهماء؛ (ب) الحالة الوحيدة التي أجازوا فيها الخروج حالة الكفر البواح.

وهذا الاستدلال مدخول من عدة وجوه.

1 - إن كثيرا من رجال الأحاديث مطعون في عدالتهم، فقد أحتج البخاري بجماعة سبق من غيره من أئمة الحديث الجرح لهم، مثل عكرمة وأبن أويس وعمرو بن مرزوق.

2 - أصبح مسلم يؤيد جماعة اشتهر الطعن فيهم كما ذكر ذلك صاحب مقدمة أبن الصلاح ومحاسن الاصطلاح (ص 29 - دار المعارف بمصر 89) و»أضواء على السنة المحمدية» للشيخ أبي ريه.

3 - وقد ورد بشرح ألفية السيوطي: وقد وقع في الصحيح أحاديث كثيرة من رواية بعض المدلسين، ونقل عن أحمد أمين أن الثقات ضعفوا من رجال البخاري نحو الثمانين (ضحي الإسلام ج2- ص117).

ج - استيجاب الكفر في الحاكم لجواز الخروج عليه، فقد ورد في رواية عبادة بن الصامت، قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم.

وهي رواية خالية من ذكر الكفر البواح كما نقلها إبن هشام في سيرته ص454 ج2 عند ذكره شروط البيعة في العقبة الأخيرة، إلا أن الرواية جاءت في صحيح البخاري بزيادة: إلا أن تروا منهم كفرا بواحا بعد، ارتفعت من الحديث عبارة: وأن نقول الحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم، كما ورد في الصحاح وأرباب السنن.

وبالرجوع لرجال البخاري في هذا الحديث نجد منهم إسماعيل بن عبدالله بن أويس وأحمد بن عبدالرحمن بن وهب بن مسلم وهما عند مسلم ليسا بثقة، ولا تقوم بحجتيهما حجة. إذن فراوية الكفر البواح عند كل من مسلم والبخاري ليست بذات حجية؛ لأنها لم ترد أولا في أصل الحديث من جهة، ومن جهة أخرى فإن رجالها مجروحون عند المحققين من علماء الحديث، ومن جهة ثالثة فإنها تناقض مجرى الآيات القرآنية العديدة، القطعية الدلالة في تحريم الركون للذين ظلموا، دون استيجاب كفرهم والاكتفاء بظلمهم وذلك، تحت التهديد بالنار من العزيز الجبار؛ الأمر الذي أكدته العديد من الأحاديث المتقدمة، التي تكاد تطابق لسان الآيات الكريمة، ولاغرو، فالرسول (ص) لا يعدو كونه مبينا للناس ما نزل إليهم من الذكر الحكيم.

الخلاصة

ونخلص مما سبق إلى أن أحاديث منع الخروج على حكام الجور تخالف أصولا قطعية من القرآن الكريم والآثار النبوية وسيرة العقلاء من استباح الظلم، ومن وجوب الحكم بالعدل، وأن يقوم الناس بالقسط، وأن الإمامة عهد الله لا يناله الظالمون ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الركون للظالمين وإلا فالنار هي العاقبة؛ ما يوجب الالتفات عن تلك الروايات المثبطة لحركة الأمة، الداعية للاستكانة وقبول الذل، وقد نقل السيوطي قول ابن الجوزي: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يتناقض مع الأصول، فاعلم أنه موضوع أو منحول.

ومما تقدم ننتهي إلى أن الإمام الحسين (ع) إنما نهض طالبا بحقه في البيعة بموجب صلح النخيلة، ولأنه من خيار الأمة ولا يقاس بيزيد، فضلا عن أن يزيد اشتهر بسلوكه الخارج عن الدين وهو من منع الله الركون إليه، ولذا قال الإمام: «إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما». وما كان يسع الإمام القعود عن مقاومة الطغيان المتمثل في يزيد الذي ظهر منه الكفر البواح الذي أفصح عنه بعد مقتل الإمام بقوله:

لعبت هاشم بالملك فلا

خبر جاء ولا وحي نزل

وعليه فلم يكن الإمام خرج عن حده فقتل بسيف جده كما قال شريح القاضي بوصفه بوقاُ للسلطة آنذاك، باع دينه بدنيا يزيد، ووالده الذي أدلى له بحكم الأمة، هو من خرج على عهد جاء بصلح النخيلة بين الإمام الحسن (ع) ومعاوية، ويقول الشاعر:

وإذا أصبح المفكر بوقا

يستوي الفكر عنده والنعال

لقد كانت نهضة الإمام أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فمضى قربانا لبقاء دين محمد (ص)، ورحم الله الشيخ أحمد الوائلي إذ يخاطب سيد الشهداء:

وتركت للأحرار حين يلزها

عنت السرى ويضيق عنها المهرب

جثث الضحايا من بنيك تريهــم

أن الحقوق بمثل ذلك تطلـب

ودما أرقت كأنــه مـن جـدة

الآن يعبق بالثرى ويخضـب

العدد 1961 - الجمعة 18 يناير 2008م الموافق 09 محرم 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً