لاشك أن جسور التعاون المفعلة على ارض الواقع بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرأة، كانت أحد أهم العوامل التي لا زالت تساهم في القضاء على العنف ضد المرأة .
وإدارة الإعلام الأمني تعمل بخطى حثيثة ، لنشر فكر حقوق المرأة بما يتواءم والشريعة الإسلامية وتقاليد وأعراف مجتمعنا الخليجي، الذي حتما يرفض إيذاء الآخرين والمرأة من ضمنهم .
وخصوصية قضايا العنف ضد المرأة يجب أن تراعى فيها المحافظة على استقرار الحياة الأسرية وهذا ما تنفذه الوزارة على أرض الواقع عن طريق وضع هذه القضايا في إطار من السرية لحفظ كرامة المجني عليهن من النساء المعنفات، بل وتقوم الشرطة النسائية بالتصدي لمعظم هذه القضايا.
وكون مشرعنا الدستوري نص صراحة في المادة (18) «أنه لا تمييز بين المواطنين بسبب الجنس» فذلك يوضح أن سياسة حكومة البحرين هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والكرامة الإنسانية لا فرق بين رجل وامرأة .
أما قانون العقوبات فلم يقم تفرقة بين الرجل والمرأة، ولا توجد حصانة قانونية للرجل حينما يُتهم جنائيا بضربه زوجته. إن اللبس والخلط الذي يحدث لبعض الناس بشأن أحقية الرجل بضرب زوجته لم يوجد في القانون الجنائي، ذلك أن القانون لم يستلزم تقديم شكوى في جرائم الضرب والإيذاء البدني، وبشكل آخر أمام سلطة الضبط القضائي يعتبر متهما من يقوم بارتكاب جرائم جنائية كإلحاق الأذى بالزوجة أو ضرب الزوجة وأيضا السب والقذف يعتبر جريمة في حق الزوج اذا تقدمت زوجته بالشكوى ضده، وتعتبر أيضا جرائم الاعتداء الجسيم والبسيط من قبل الزوج على زوجته جرائم حقيقية وفعلية وينال فيها الزوج العقوبة القانونية المنصوص عليها، لذا تقبل جميع البلاغات والشكاوى التي ترد الى الإدارات الأمنية من قبل المرأة ضد زوجها أو ابنها أو أخيها يعتد بصلة القربى كسبب من أسباب الإباحة وفق قانون العقوبات البحريني.
بل ان قانون العقوبات البحريني قام بالتشديد في بعض جرائم الاعتداء على العرض اذا وقعت من أُناس لهم سلطة ما على المرأة لأن هؤلاء الناس يسهل عليهم ارتكاب تلك الجرائم لقربهم من المجني عليها، ومن ناحية أخرى ان هذه الصفة – كالقرابة أو السلطة – توجب على هؤلاء الأشخاص حماية المرأة من الغير فكيف إن صدرت منهم؟ لذلك حسنا فعل المشرع بالتشديد في عقوبة تلك الجرائم.
ومن ناحية أخرى تساند وتدعم إدارة الإعلام الأمني كل ما من شأنه يهدف الى مراعاة الخصوصية والسرية في قضايا المرأة كإنشاء تشريع متكامل للعنف الأسري .
وزارة الداخلية
العدد 2283 - الجمعة 05 ديسمبر 2008م الموافق 06 ذي الحجة 1429هـ