العدد 1999 - الإثنين 25 فبراير 2008م الموافق 17 صفر 1429هـ

في رده على سؤال فولاذ عن حقوق الوافدين...وزير العمل: فريق حكومي لمعالجة مشكلات العمالة الوافدة//البح

كشف وزير العمل مجيد العلوي عن تشكيل فريق عمل حكومي لمعالجة مشكلات العمالة الوافدة، وخصوصا الإضرابات العمالية، مضيفا «تم تشكيل فريق دائم بالوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخيرة المعنية لبحث المشكلات التي تقع للعمال الأجانب ولاسيما في حالات الإضرابات التي يقوم بها هؤلاء العمال حفاظا على حقوقهم من ناحية، والمحافظة على حقوق أصحاب الأعمال من ناحية أخرى».

وقال العلوي - في رده على سؤال عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ عن إجراءات الوزارة في حماية العمالة الوافدة - إن «الحكومة في إطار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تسعى جاهدة إلى حماية الحقوق العمالية للعمالة الوطنية والأجنبية على السواء وتعزيزها وتكريسها في إطار الالتزام بمعايير العمل الدولية والعربية، من خلال تعديل التشريعات الوطنية بما ينسجم ويتوافق مع هذه المعايير».

وأشار إلى أن وزارة العمل اتخذت الكثير من الخطوات والقرارات التي من شأنها المحافظة على حقوق العمالة الوافدة، ومنها قيام الوزارة بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته وأنها لا تفرق بين العمالة الوطنية والأجنبية، بل تحرص على التأكد من أن الأخيرة تحصل على كامل حقوقها مثل العمالة الوطنية.

وأوضح العلوي أن الوزارة تقوم بالتفتيش المستمر على مساكن العمال التي يوفرها صاحب العمل لعماله الأجانب للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والفنية الواردة بالقرار الوزاري رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال، وتحرير محاضر مخالفات في حال عدم التزام صاحب العمل أحكام القرار.

كما نوه إلى الاتفاق بين الوزارة ووزارة الداخلية على عدم نقل العمال الأجانب في السيارات المكشوفة، ويجرى في الوقت الراهن اتخاذ الإجراءات لحظر نقل العمال في الشاحنات واستبدالها بحافلات حفاظا على هؤلاء العمال ومنعا لحوادث المرور التي يمكن أن تتعرض لها مثل هذه المركبات، لافتا إلى أن ضمانا لحصول العمالة الوافدة على أجورها بطريقة منتظمة وفي المواعيد الدورية المقررة فقد صدر القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2006 بإلزام أصحاب الأعمال تحويل رواتب عمالهم إلى المصارف، وكان القصد من هذا القرار ضمان حصول العمال ولاسيما الأجانب على أجورهم في المواعيد المقررة. وحرصت الوزارة على استفادة العمال الأجانب من التأمين ضد التعطل شأنهم شأن العمال البحرينيين بالنسبة إلى التعويض بموجب قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، تماشيا مع معايير العمل الدولية وتخصيص خط ساخن في إدارة العلاقات العمالية بالوزارة لتلقي شكاوى العمال الأجانب عند تعرضهم لأية مضايقات من أصحاب الأعمال.

وصدر القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2007 بحظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس من 12 ظهرا حتى 4 عصرا، ويهدف هذا القرار إلى حماية العمالة الأجنبية التي تعمل في قطاع الإنشاءات. وتعقد الوزارة لقاءات دورية مع سفراء الدول التي لها عمالة في البحرين للوصول إلى الحلول التي تكفل حصول عمالتها على حقوقها المقررة وفقا للقوانين والأنظمة المقررة في البحرين. وأكد العلوي أن الوزارة تهتم بالشكاوى العمالية التي يسجلها العمال الأجانب ضد أصحاب الأعمال، وتعمل على تسويتها بالطرق الودية بالسرعة الممكنة قبل إحالتها إلى المحكمة حفاظا على حقوق هذه العمالة. ويوجد قسم مختص بالوزارة منوط به تسجيل هذه الشكاوى وتسويتها، علما بأن السواد الأعظم من هذه الشكاوى العمالية يقدم من العمالة الأجنبية.

العدد 1999 - الإثنين 25 فبراير 2008م الموافق 17 صفر 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً