العدد 2000 - الثلثاء 26 فبراير 2008م الموافق 18 صفر 1429هـ

الجمعية لـ «الوسط »: سنطعن في الحكم...«الإدارية» ترفض دعوى «المحامين» ضد مكتبي محاماة لانتفاء المصلح

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية في حكمها الصادر أمس (الثلثاء) الدعوى الإدارية المرفوعة من قِبل جمعية المحامين البحرينية ضد مكتبين من مكاتب المحاماة، وبررت المحكمة حكمها سالف الذكر بانتفاء المصلحة في الدعوى. فيما أعلنت الجمعية لـ «الوسط» أنها ستتقدم خلال الأيام المقبلة باستئناف حكم محكمة أول درجة، موضحة أنه لم يتم الاطلاع بعد على حيثيات الحكم.

وفي المقابل تقدّم أحد المكاتب المدعى عليهما برفع دعوى قضائية ضد جمعية المحامين مطالبا بتقرير المسئولية كدعوى مقابلة للدعوى الإدارية المذكورة، وقد تكون تلك الخطوة الأولى للمطالبة بالتعويض المادي.

إلى ذلك، علّق المحامي عبد الله الشملاوي على الحكم قائلا: «إن أساس الحكم انتفاء المصلحة، والحال أن قانون المحاماة أناط بالمحامين وحدهم حق الدفاع عن الخصوم وتمثيلهم في التقاضي، والقانون اشترط شروطا معينة فيمن يُرخّص كمحامٍ مشتغل، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون متفرّغا لمهنة المحاماة وألا يكون أحد أفراد موظفي القطاعين العام أو الخاص، أو أحد أفراد السلك الدبلوماسي، وألا يكون وزيرا أو رئيسا أو نائبا لرئيس المجلس النيابي، وينتفي شرطان في المدعى عليهما، بأن الأولى أثناء رفع الدعوى كانت تعمل في السلك الدبلوماسي، أما بالنسبة للمدعى عليها الثانية فهي بدرجة وزير».

وأضاف «مما يمتنع عليهما ممارسة مهنة المحاماة، وكان يتعيّن على لجنة القيد بوزارة العدل أن تنقل قيدهما من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وهنا تقوم المصلحة والصفة في جانب أي محامٍ بحريني مقيّد لرفع الدعوى، وبالتالي يكون الحكم قد تنكّب صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه، وخصوصا أن المحكمة والهيئة ذاتهما قد سبق وأن قضت لصالح المحامين في الدعوى المرفوعة منهم بشأن إبطال قيود مكاتب المحامين الأجانب، ورأت أن هناك جديّة في الدعوى، وهي مبنيةٌ على صفة ومصلحة يعتد بها القانون، على رغم أن الدفوع المثارة في هذه الدعاوى هي الدفوع ذاتها التي أثارتها المدعى عليهما، فكان يتعين والحال كذلك أن يكون الحكم فيهما واحدا، على أساس القاعدة المنطقية التي تقول بوجوب تساوي المتماثلات فيما يجوز وما لا يجوز».

من جهتها، أعلنت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية جميلة علي سلمان أن الجمعية تحترم جميع الأحكام التي تصدر من القضاء، إلا أن الجمعية ستتقدم خلال اليومين المقبلين بالطعن في الحكمين بالاستئناف.

وكانت الجمعية تقدمت بطلب في إحدى الدعويين إلى وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بصفته بنقل قيد صاحبي مكتبي المحاماة من جدولي المحامين المشتغلين والمجازين بالترافع أمام محكمة التمييز والدستورية العليا لجدول المحامين غير المشتغلين، على سندٍ من القول إن سكوت المدعى عليه الأول (وزير العدل) عن استمرار عمل المدعى عليها بمهنة المحاماة على رغم كونها تتولى منصبا وزاريّا يشكل خرقا واضحا لنصوص قانون المحاماة، وتحديدا لنص المادة الرابعة منه، ونظرا إلى كون مضمون المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة وتحديدا بشأن تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة لا ينطبق على حال المدعى عليها، لأن التعديل كان خاصّا بشغل الوظائف العامة، بينما المناصب الوزارية التي تشغل المدعى عليها أحدها محكوم بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة، وهي تلك الفقرة التي لم يشملها أي تعديل وبقيت كما جاءت بالنص الأصلي، والتي تنص على أنه «لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين ما يلي: رئاسة المجالس التشريعية أو البلدية أو المناصب الوزارية».

ويطالب المدعون وزير العدل بصفته بنقل قيد محامية أخرى على سندٍ من القول إن سكوت المدعى عليه الأول (وزير العدل) عن استمرار عمل المدعى عليها الثانية بمهنة المحاماة على رغم كونها موظفة في مؤسسة دولية يشكل خرقا واضحا لنصوص قانون المحاماة، وتحديدا لنص المادة الرابعة منه.

وأوضح المدعون في دعواهم أنه «لعدم صدور استثناء جديد بشأنها فإن الاستثناء الصادر لها يكون قد زال أثره، ما يستوجب نقل قيدها من جدولي المحامين المشتغلين والمجازين بالترافع أمام كافة درجات التقاضي لجدول المحامين غير المشتغلين».

واختتمت الجمعية والمحامون دعواهم بطلبهم من المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول (وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة) بنقل قيد المدعى عليهما في كل دعوى من جدولي المحامين المشتغلين والمجازين بالترافع أمام كافة درجات التقاضي لجدول المحامين غير المشتغلين، وذلك اعتبارا من تواريخ تعيينهما الرسمي المشار إليها، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهما في كل دعوى الرسوم.

العدد 2000 - الثلثاء 26 فبراير 2008م الموافق 18 صفر 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً