تنطق اليوم (الأربعاء) محكمة الاستئناف العليا الثالثة في قضية وكلاء مساعدي النيابة العامة، المرفوعة من قبل أربعة مدعين تقدموا لشغل وظيفة مساعد وكيل نيابة عامة، إلا أن الاختيار لم ينصب عليهم، فتقدموا برفع دعوى إدارية يطعنون في قرارات التعيين. وكان المدعون قد تقدموا في الجلسات القضائية السابقة بمذكرة جوابية على رد دائرة الشئون القانونية بشأن الدفع بعدم دستورية المادة (59) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 المستند إليه قرار التعيين. وطالب المدعون بوقف الفصل في الاستئناف الماثل تمهيدا لإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية لتفصل في دستورية نص المادة (59) الذي بني عليه القرار وذلك عملا بنص المادة (18 - ج) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية وللأسباب الواردة في المذكرة. يذكر أن محكمة أول درجة قضت سابقا بإلغاء قرار التعيينات الصادرة من وزير العدل السابق محمد علي الستري.
العدد 2028 - الثلثاء 25 مارس 2008م الموافق 17 ربيع الاول 1429هـ