صدر عن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي قرار رقم (5) لسنة 2008 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية بهاراتي، وذلك بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002، وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 بشأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2007، وعلى النظام الأساسي لجمعية بهاراتي.
ولا يجوز للجمعية - بحسب القرار - الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.
العدد 2039 - السبت 05 أبريل 2008م الموافق 28 ربيع الاول 1429هـ