العدد 2068 - الأحد 04 مايو 2008م الموافق 27 ربيع الثاني 1429هـ

العامل الأجنبي ملزم بالإفصاح عن انتقاله لمنشأة أخرى قبل انتهاء تصريحه

أصدر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي القرارات التنفيذية لتنظيم سوق العمل وذلك قبل شهر تقريبا من دخولها حيز التنفيذ الفعلي وذلك من أجل التشاور مع الجهات المعنية وتلخصت القرارات في ثلاثة أبواب: الأول وهو المعني بتصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، والثاني بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، والثالث بشأن تحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.

وجاءت أهم القرارات الجديدة التي أصدرها العلوي والمتعلقة بشأن «حرية تنقل العمالة الأجنبية» لتخفيف حدت رفض أصحاب الأعمال من المادة (25) من المرسوم رقم (19) بشأن تنظيم سوق العمل التي تبيح للعامل الأجنبي الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأول، وهو الأمر الذي رفضته الغرفة ولازال الجدل بشأنه قائما حتى الآن».

ونص القرار المتعلق بإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر على أن «الإفصاح العامل عن رغبته في الانتقال قبل انتهاء أو إلغاء تصريح العمل وذلك بملء الأنموذج المعد لذلك الشأن في هيئة تنظيم سوق العمل، على أن يمنح العامل مهلة قدرها ثلاثون يوما لتمكينه من إتمام إجراءات الانتقال وذلك بعد انتهاء مدة التصريح أو إلغائه، ويحظر على العامل خلال هذه المدة مزاولة أي عمل».

وأشار قرار هيئة تنظيم سوق العمل إلى أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وعلى الأخص المادة (25) منه، وعلى المرسوم رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، تقرر أن يقدم طلب الانتقال من العامل وصاحب العمل الآخر أو من ينوب عنه إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، وان تخطر الهيئة صاحب العمل الأول بشأن طلب الانتقال بخطاب مسجل خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ تسلم الطلب، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني، كما يجب أن يكون طلب الانتقال مشتملا على كل البيانات والمعلومات المبينة في أنموذج طلب الانتقال.

وخول القرار الهيئة بفحص طلب الانتقال للتحقق من توافر البيانات والمعلومات المطلوبة، ويجوز أن تكلف العامل أو صاحب العمل الآخر باستيفاء ما يكون لازما للبت في الطلب من بيانات أو معلومات أو مستندات وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن تصدر الهيئة قرارا بالموافقة على الانتقال خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء كل البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة وموافقة الجهات المعنية.

وأشار القرار إلى أنه في حال صدر القرار برفض طلب الانتقال وجب بيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب إخطار كل من صاحب العمل الأول وصاحب العمل الآخر بالقرار الصادر بشأن الانتقال خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز توجيه الإخطار بشكل إلكتروني.

وأكدت الهيئة أن تصريح العمل الصادر لصاحب العمل الآخر يسري باستخدام العامل الأجنبي بمجرد موافقة الهيئة على طلب الانتقال.

وبين قرار الهيئة بأنه «لا يكون للعامل الأجنبي حق الانتقال ومنح المهلة المشار إليها في المادة السابقة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

كما أصدر العلوي قرارا بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، إذ ألزم القرار صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل أن يخطر هيئة تنظيم سوق العمل بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض، على أن يشتمل الإخطار على كل البيانات والمعلومات وأن يكون مشفوعا بالمستندات المبينة في هذا الأنموذج.

وأكد القرار أن تصريح العمل يلغى بعد التحقق من تركه للعمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل سواء من خلال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما، مشيرا إلى أن صاحب العمل المصرح له باستخدام العامل الأجنبي يتحمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي يحددها عقد العمل، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.

العدد 2068 - الأحد 04 مايو 2008م الموافق 27 ربيع الثاني 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً