العدد 2069 - الإثنين 05 مايو 2008م الموافق 28 ربيع الثاني 1429هـ

«الشورى» يمرر «تجريم المولوتوف»

مرر مجلس الشورى في جلسته أمس المادة الجديدة المضافة لقانون العقوبات والقاضية بتجريم «المولوتوف» بهدوء ودون اعتراضات هيكلية على فحوى التعديل، على أن يؤخذ الرأي النهائي بخصوص المشروع في جلسة الأسبوع المقبل التي تعتبر الأخيرة في دور الانعقاد الجاري.

وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أوضح ممثل وزارة الداخلية محمد بوحمود أن إضافة قصد فعل التجريم في المادة القانونية جاء لكي لا يتم تجريم أي فرد يمتلك زجاجة بها مادة ما ربما أراد استخدامها للإنارة في البر أو شيء من هذا القبيل.


كما حصل في جلسة النواب الأسبوع الماضي

«الشورى» يمرر «المولوتوف» للحكومة بهدوء

القضيبية - ندى الوادي

كما حصل في جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي، مرر مجلس الشورى في جلسته أمس المادة الجديدة المضافة لقانون العقوبات والقاضية بتجريم «المولوتوف» بهدوء ودون اعتراضات هيكلية على فحوى التعديل، على أن يؤخذ الرأي النهائي بخصوص المشروع في جلسة الأسبوع المقبل التي تعتبر الأخيرة في دور الانعقاد الجاري.

وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (277) مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2008 تساءلت العضو بهية الجشي عن السبب في إضافة نص يتعلق « بحيازة المولوتوف لغرض تعريض الأموال العامة والخاصة للخطر»، مشيرة إلى أن النص يوحي بأنه وكأنما هناك أغراض أخرى عندما يحوز شخص على هذه العبوات بغرض استخدامها. وهو ما أوضحته العضو رباب العريض بقولها إن نص المادة وضع بنية أن يترك الموضوع للقاضي ليحكم من خلال الملابسات هل وجدت الحيازة لهذا الغرض أم لا، وعلى هذا الأساس وضعت الجريمة كجنحة وليست جناية. فيما رد ممثل وزارة الداخلية محمد بوحمود بقوله إن من غير المنطقي أن يجرم أي شخص يحوز زجاجة بهذا الشكل، فربما كان يستخدمها بهدف الإنارة في البر أو شيء من هذا القبيل، ولذلك أوضح بوحمود أن مادة القانون تضيف القصد والغاية وراء هذه الحيازة والذي يوضح النية التي توفر من ورائها هذه الحيازة.

أما العضو سميرة رجب فاعتبرت من جانبها أن الحبس ليس عقوبة كافية لمن يحوز المولوتوف، وخصوصا عندما تتسبب حيازته في قتل الأفراد، مشيرة إلى أن الجنحة في هذه الحالة تتحول إلى جريمة يذهب ضحيتها أفراد.

وبين رئيس اللجنة العضو عبدالرحمن جمشير أن المادة التي جاءت من الحكومة أشمل مما اشتمل عليه تعديل النواب فيما يتعلق بالقصد الجنائي، غير أن توافق الحكومة مع النواب على التعديل أدى إلى توافق أعضاء اللجنة على الرأي الذي تم الانتهاء إليه.

وفي رد على سؤال للعضو خالد المسقطي بشأن الفرق في المعنى بين الحيازة والإحراز، أوضح بوحمود أن الحيازة قد تكون فعلية أو قانونية، بينما الإحراز يمكن أن يكون لحساب الشخص نفسه أو لحساب شخص آخر غيره، مشيرا إلى أن الحيازة تكون أحيانا غير فعلية ولكنها قانونية، وهو ما استخدم كذلك في قانون المخدرات بحسب قوله.

العدد 2069 - الإثنين 05 مايو 2008م الموافق 28 ربيع الثاني 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً