قال الأمين العام المساعد للإعلام والنشر بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل إبراهيم: «إن استفتاء ديوان الخدمة لدائرة الشئون القانونية، جاء لجهة غير مختصة بتفسير القانون وما جاء على لسان وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة (بشأن تشكيل النقابات الحكومية) مثير للاستغراب لأنه يتعارض مع تصريح سابق لرئيس الشئون القانونية الذي اعتبر ما يصدر عن الشئون القانونية رأيا غير ملزم وأن الجهات المختصة في تفسير القانون هي الجهة التشريعية والقضائية ممثلة في المحكمة الدستورية.
جاء ذلك في رد على ما أسماه «المغالطات» التي وردت في إجابة وزير شئون مجلس الوزراء على عضو كتلة الوفاق النائب السيدمكي الوداعي بشأن النقابات في القطاع الحكومي.
وأضاف إبراهيم، في بيان صادر عن «الاتحاد» أمس، أن التشكيل النقابي حق أصيل يسنده القانون المحلي والدولي، فالمادة الثانية من قانون النقابات العمالية صريحة في النص على حق العاملين المشمولين بأنظمة الخدمة المدنية، كما أن الدستور ينص في المادة (27) على: «حرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقا للأوضاع التي يبينها القانون»، من دون تمييز بين العاملين في القطاع العام والخاص.
وأوضح أنه في الوقت الذي يلتقي فيه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع وفد الاتحاد العام لعمال البحرين في 15 يونيو/ حزيران 2003، ويؤكد حق العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية بتشكيل نقاباتهم وكذلك في لقائه مع عدد من موظفي القطاع العام في 15 يوليو/ تموز 2003 وتأكيده على ذلك الحق، فإن ديوان الخدمة المدنية ومن خلال التعميم رقم (1) لسنة 2003، جاء ليصادر هذا الحق من دون مسوغ قانوني ليستمر الحظر على النقابات في القطاع الحكومي من أن تمارس دورها الطبيعي.
وأكد أن هذا التعميم لم يخالف القانون والدستور فحسب بل خالف مجمل الاتفاقيات التي تسير عليها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وتتمتع البحرين بعضوية فيهما، إذ يؤكد الاتفاق الدولي رقم (87) المادة الثانية أن: «للعمال ولأصحاب العمل الحق من دون ترخيص مسبق في تكوين منظمات يختارونها»، كما ورد في المادة (3) الفقرة الثانية: «تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو يعوق ممارسته المشروعة».
وأشار إبراهيم إلى المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن: «لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها لحماية مصالحه»، وتشير المادة نفسها إلى عدم جواز وضع القيود على ممارسة هذا الحق وعدم جواز اتخاذ تدابير بشأن الحرية النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
ورأى «الاتحاد» أن ما ورد على لسان الوزير عطية الله مخالف للواقع ويحتوي على «مغالطات متعمدة» من أجل الضغط على النقابيين في القطاع العام ومنعهم من ممارسة حقهم في الدفاع عن العاملين في القطاع الحكومي، وهو أمر مرفوض، كما أن التوجيهات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2007 تعتبر قيودا مخالفة للدستور وللاتفاقيات الدولية وخصوصا العهدين الدوليين اللذين وقعتهما حكومة مملكة البحرين وأصبحت ملزمة بتطبيق بنودهما.
وشدد على أن التهديد بتطبيق جدول الجزاءات والمخالفات على النقابيين يعتبر مصادرة لحق القضاء الذي من المفترض أن يكون هو الفصل بين النقابات وديوان الخدمة المدنية طبقا للمادة (17) من قانون النقابات العمالية الصادر بمرسوم رقم (33) لسنة 2002 التي تنص على أن «حل النقابات العمالية ومجالس إداراتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أو بناء على حكم قضائي».
وبخصوص تصريح الوزير بعدم علمه أو عدم علم ديوان الخدمة المدنية بوجود نقابات في وزارتي «الأشغال» و «الصحة»، قال إبراهيم إن «الواقع يدحض كلامه وكلام مديري الموارد البشرية في الوزارتين ويبدو أن المصادر التي أفادت الوزير على غير علم بذلك، لأن النقابات في هذه المنشآت قائمة منذ أكثر من ست سنوات وشارك أعضاء إداراتها في المؤتمر التأسيسي والمؤتمر العام الأول للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما يوجد لهم تمثيل في المجلس المركزي للاتحاد العام وكذلك اللجان العاملة الأخرى».
«الاتحاد العام» يرد على تصريحات وزير شئون مجلس الوزراء
فند الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ما ورد في التصريحات التي نشرت في الصحافة المحلية يوم السبت 3 أبريل/ نيسان الماضي، المتضمنة رد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على سؤال عضو كتلة الوفاق النائب السيدمكي الوداعي بشأن المبررات الموضوعية والسند القانوني للتعميم الصادر بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2003 من ديوان الخدمة المدنية والقاضي بمنع تكوين النقابات في القطاع الحكومي.
أولا، إن التزامنا بالضوابط والمعايير التي حددها القانون لتنفيذ وتطبيق العمل النقابي على الأسس الدستورية هي من ضمن التزام «الاتحاد» بتحديد أي مخالفات أو تجاوزات قد تطرأ على عمل جميع التنظيمات النقابية المنضوية تحت هياكل «الاتحاد» الذي ينفرد باختصاص إضفاء الشرعية على النقابات كافة بما فيها النقابات القائمة في القطاع الحكومي وهو الجهة التي تنحصر فيه هذه الصلاحيات، التي يعتبر تجاوزها مساس بحقوق الآخر وبالحدود التي رسمها القانون.
ثانيا، تحدث الوزير عن التعميم رقم 1 لسنة 2003 وتوجيهات ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2007، وهذه القرارات منظورة حاليا أمام القضاء الذي نجله وأية استثارة في هذا المجال يمكن أن نعتبره محاولة للتأثير على سير القضاء واهتزاز يقينه. ولا ينتقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التزام الوزير بواجباته الدستورية بالإجابة على سؤال النائب، إلا أنه وفي الوقت نفسه يذكر بمسألة الفصل بين السلطات وعدم الاستحواذ على حق التشريع والتنفيذ بأدوات قانونية لائحية قاصرة.
ثالثا، إن تأسيس النقابات في القطاع الحكومي قد تم تحت علم وبصيرة وإشراف الاتحاد العام عملا بالقانون، الذي حدد آليات عمل النقابات وعلاقتها بالاتحاد والجهات الأخرى ومنح لجمعياتها العمومية حق التأسيس والحل وسحب الثقة ووضع أنظمتها الأساسية، وللقضاء إصدار حكم نهائي فيما انعقدت عليه الخصومة.
العدد 2070 - الثلثاء 06 مايو 2008م الموافق 29 ربيع الثاني 1429هـ