أدانت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأحد) متهمين في حيازة المواد المخدرة، إذ قضت المحكمة بمعاقبتهما بالحبس مدة سنة واحدة وتغريمهما مبلغ خمسمئة دينار عن التهمة الثانية المسندة إليهما، وبراءتهما من التهمة الأولى، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، وذلك بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما باعا مادة مخدرة (هيروين)، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وترجع وقائع الدعوى إلى ورود معلومات لأفراد الشرطة من رجال مكافحة المخدرات مصدرها أحد المتهمين المضبوطين في إحدى قضايا المخدرات، يفيد الأخير فيها أن مصدر حصوله على ما تم ضبطه معه من مواد مخدرة هو المتهم الأول، مبديا استعداده لإرشاد الشرطة لضبطه، وعليه اتصل المذكور هاتفيا بالمتهم الأول وتواعدا على مكان وزمان معين للالتقاء بغرض شراء كمية من المخدرات، وتوجه بسيارته ومعه الشاهد الثاني مختبئا فيها عن الأنظار، إذ حضر المتهم الأول بسيارته في المكان والزمان المحددين، في حين كان المتهم الثاني راكبا بجواره وتوقفت السيارتان بمحاذاة بعضهما، ثم قام المتهم الثاني بإعطائه لفافة ورقية، وبدوره سلمها للشرطي المختبئ بالسيارة، وبعد فض اللفافة تبين أن بداخلها ثلاث لفافات تحتوي على مسحوق الهيروين المخدر، فقام باقي أفراد الشرطة بضبط المتهمين، وبتفتيش السيارة، عثروا بداخلها على بعض الأقراص الطبية وأعقاب السجائر المحترقة وكوب به آثار المخدر الحشيش، فتم إلقاء القبض عليهما، وأخذ عينة من إدرارهما، وتبين بنتيجة فحص مختبر البحث الجنائي وجود آثار تحتوي على مخدر الحشيش.
إلا أن المحكمة لم تساير النيابة العامة، بالنسبة لواقعة بيع المخدر موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المتهمين، خصوصا وأنه لم يضبط معهما ثمة مخدر من النوع ذاته أو أية أدوات مما يستخدم في وزن وتجزئة وتجهيز المواد المخدرة المعدة للبيع، كما لم تقتنع المحكمة باختباء الشاهد الثاني في سيارة المصدر الذي أجرى محاولة شراء المخدر المزعومة من دون أن يراه أحد من المتهمين، خصوصا وأن واقعة الضبط تمت في الرابعة والنصف عصرا، هذا إلى جانب أن المصدر المذكور لم يتم استدعاؤه، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت واقعة بيع المخدر موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المتهمين، وتقضي ببراءتهما منها عملا بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية. عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.
العدد 2110 - الأحد 15 يونيو 2008م الموافق 10 جمادى الآخرة 1429هـ