صدر عن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قراران لسنة 2008، برد رسوم تصاريح العمل وتخفيض رسم طلب تغيير المهنة وفرض غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري بالنسبة للعامل الأجنبي. أما القرار الثاني فيتعلق بتحديد المكافأة المالية المستحقة للرئيس التنفيذي وأجور العاملين في هيئة الحكومة الإلكترونية.
وجاء في القرار الأول رقم (28) أنه «ترد رسوم تصاريح العمل كاملة إذا قررت هيئة تنظيم سوق العمل إلغاء تصريح العمل قبل وصول العامل الأجنبي إلى المملكة كما ترد رسوم الأشهر المتبقية من صلاحية تصريح العمل عند انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر».
ونص القرار على أن «يخفض الرسم المستحق عن طلب تغيير مهنة العامل الأجنبي ليصبح عشرة دنانير. وتفرض غرامة مقدراها ديناران عن كل شهر تأخير في سداد الرسم الشهري لتصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي بحد أقصى ستة دنانير.
وتتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل رسوم طلبات تغيير المهنة وغرامات التأخير المشار إليها في هذا القرار».
أما القرار الثاني رقم (29) فقد جاء فيه أنه يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار رقم 67 لسنة 2007 بتحديد المكافأة المالية المستحقة للرئيس التنفيذي وأجور العاملين في هيئة الحكومة الإلكترونية بالنص الأتي: «يجوز منح موظفي هيئة الحكومة الإلكترونية مزايا مالية لا تجاوز 12 في المئة من الأجر الأساسي للموظف ويصدر بتحديدها وشروط منحها قرار من وزير شئون مجلس الوزراء».
العدد 2120 - الأربعاء 25 يونيو 2008م الموافق 20 جمادى الآخرة 1429هـ