يدرس مجلس الشورى السعودي مشروع إنشاء سوق عقارية متخصصة (بورصة) لتداول العقارات على غرار أسواق المال التي يتم فيها تداول أسهم الشركات.
وسيرتبط مشروع نظام السوق العقارية مباشرة برئيس هيئة السوق المالية وتكون صفة السوق شركة مساهمة على أن تكون (السوق) الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق.
الوسط - المحرر الاقتصادي
يدرس مجلس الشورى السعودي مشروع إنشاء سوق عقارية متخصصة (بورصة) لتداول العقارات على غرار أسواق المال التي يتم فيها تداول أسهم الشركات.
وسيرتبط مشروع نظام السوق العقارية مباشرة برئيس هيئة السوق المالية وتكون صفة السوق شركة مساهمة على أن تكون (السوق) الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق.
ويهدف نظام السوق إلى تنظيم وإدارة السوق العقارية وتطويرها بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاستثمارات العقارية والعمل على تنمية وتطوير بيئة وأساليب الاستثمار العقاري، وحددت المادة الثالثة أحد عشر اختصاصا للنظام.
وتنص المادة الأولى من النظام بحسب ما نشرت صحيفة «الرياض» السعودية، على إنشاء سوق لقيد وإدراج المشاريع العقارية وتنظيم الاستثمارات فيها تسمى «السوق العقاري السعودي»، ترتبط مباشرة برئيس هيئة السوق المالية وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقا لنظام هذه اللائحة «وتكون هذه السوق الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق».
وعرفت المادة الثانية المشاريع العقارية المدرجة بالأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، الوحدات السكنية والتجارية والصناعية من شقق أو فلل أو دبلكس أو مكاتب أو أبراج أو خلافه مما يندرج تحت هذا السياق لتشمل جميع أنواع المشاريع العقارية بمختلف أغراضها.
كما عرفت «المتاجرة» بممارسة البيع والشراء وتداول أسهم المشاريع العقارية المدرجة، والأسهم تم تعريفها بخصخصة مساحة في مشروع عقاري مدرج بالسوق تمثل مساحة محدودة تقاس بالمتر المربع أو أي أجزائه.
والغرض الأساسي لشركة «السوق العقاري» تنظيم وإدارة السوق العقارية وتطويرها بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاستثمارات العقارية والعمل على تنمية وتطوير بيئة وأساليب الاستثمار العقاري.
وتكون الاختصاصات الأساسية للشركة على النحو الآتي: إنشاء سوق عقارية متخصصة تعنى بقيد وإدراج المشاريع العقارية المختلفة والإشراف المباشر على إدارتها وإعداد اللوائح المنظمة لذلك بما يضمن رفع كفاءة وسرعة الاستثمار والتطوير العقاري، إلى جانب تنظيم إدراج المشاريع العقارية في السوق وإصدار وتداول أسهم المشاريع والمساهمات العقارية المختلفة وإجراء المقاصة والتسوية والتخطيط المركزي وتنظيم طلبات التوكيل والشراء والبيع والعروض العامة لأسهم المشاريع العقارية المختلفة، وذلك استثناء من أحكام المادة العشرين والمادة السادسة والعشرين من نظام السوق المالية.
وكذلك تهدف الشركة إلى تطوير أساليب بيع وشراء العقار ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم يستخدم التقنية الحديثة على غرار سوق الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في المشاريع العقارية وتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في مشاريع السوق العقارية من خلال توفير قنوات استثمارية عقارية متعددة إلى جانب رفع كفاءة وشفافية السوق بما يضمن تحقيق الصدقية والموثقية في تعاملات السوق عن طريق الالتزام بمعايير الشفافية والحيادية وتوفير المعلومات اللازمة لمراحل تطوير المشاريع العقارية المدرجة وبيانات العرض والطلب للفرص الاستثمارية المختلفة بحيادية وعدالة أمام جميع المستثمرين.
ومن بين أهداف «شركة السوق العقاري» محاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في العقار وحمايتهم من مخاطر الغش والتدليس والممارسات غير العادلة وغير السليمة، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالمشاريع العقارية والجهات المالكة والمصدرة لها بما في ذلك تعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين في السوق، إضافة إلى الإسهام في تدريب القوى العاملة الوطنية وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير للكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها في مجالات القطاع العقاري المختلفة، والتحقق من كفاءة وملاءمة وخبرة الجهات المالكة أو المطورة للمشاريع العقارية ودقة وسلامة معلومات ووثائق الملكية والتراخيص قبل إدراج المشاريع العقارية في السوق.
أما هيئة //سوق المال سعودي //بحسب النظام تقوم خلال 6 أشهر من تاريخ اعتماد النظام بإعداد ورفع نظام «شركة السوق العقاري» يحدد فيه رأس مال الشركة والجهات التي سوف تؤسسها من القطاع العام والقطاع الخاص مع ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 30 في المئة من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين، وأن يكون المؤسسون من القطاع الخاص من الشركات التي لديها خبرة طويلة في مجال إدارة أسواق المشاريع العقارية وتمتلك الإمكانات الفنية والعلمية والمعرفة التقنية في مجال عمل الشركة إلى جانب تشجيع شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية المتخصصة بالمساهمة في تأسيس الشركة. وبحسب النظام يدير «السوق العقاري» مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس إدارة الشركة يختارون من بينهم رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس وتكون عضوية المجلس كما يأتي: ممثل لهيئة سوق الأوراق المالية، ممثل لوزارة التجارة والصناعة، ممثل لوزارة الشئون البلدية والقروية، ممثل لوزارة العدل، عضوان يمثلان شركات الوساطة المالية والمكاتب العقارية المرخص لها نظاما، ثلاثة أعضاء يمثلون شركات التطوير العقاري المرخص لها بالعمل في السوق.
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويعين المجلس مديرا تنفيذيا له كما يحق له أن يعفيه بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين ممارسة أي عمل حكومي أو تجاري آخر أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق أو أي من الأطراف ذات العلاقة بالسوق.
ويعتمد رئيس الهيئة اللوائح والقواعد والتنظيمات التي يقدمها مجلس إدارة السوق والمنصوص عليها في المادة السادسة.
ويقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والقواعد والتنظيمات اللازمة لعمل السوق، وخاصة اللوائح الآتية: لائحة الترخيص بممارسة نشاط قيد وإدراج المشاريع العقارية في السوق، لائحة إدراج المشاريع العقارية ضمن مشاريع السوق، لائحة توريق أصول المشاريع العقارية وتحويلها من أصول غير قابلة للتداول إلى أصول قابلة للإدراج والتداول والمتاجرة وتنفيذ المقاصة والتسوية المالية السريعة.
وتقوم إدارة السوق بالنشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة لأسهم المشاريع العقارية المتداولة في السوق ومراحل تطوير المشاريع المدرجة وتقارير الإنجاز والإفصاح.
وكذلك تقوم إدارة السوق بتحويل أصول المشاريع العقارية إلى أسهم يتم إيداعها في مراكز الإيداع والحفظ المركزي وفتح الاكتتاب أمام المستثمرين السعوديين والأجانب ويجوز بقرار من الهيئة تخصيص الاكتتاب في بعض المشاريع على المواطنين فقط وتمارس الشركة تنظيم المتاجرة في أسهم المشاريع المدرجة عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء كما هو متبع ويتم تثبيت كل عملية بموجب قيود تدون في سجلات السوق وفق أحكام الفصل الرابع من نظام هيئة السوق المالية ويتم التنسيق بين إدارة السوق والهيئة في كل ما يتطلب إجراءات التنفيذ والصفقات التي يتم استثناؤها. وتختص «لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية» المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من نظام سوق المال بالفصل في منازعات السوق ويتم التنسيق بين الهيئة والسوق في إنشاء لجنة فصل منازعات مستقلة بما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
العدد 2130 - السبت 05 يوليو 2008م الموافق 01 رجب 1429هـ