كشف تقرير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها لمركز إصلاح وتأهيل النزيلات في 9 مايو/ أيار الماضي عن مخالفات محدودة في المركز، من بينها عدم فصل المحكومات مدنيا عن المسجونات لجرائم جزائية، إضافة إلى عدم وجود ممرض دائم وعدم قيام الأطباء العاملين في مراكز التأهيل أو أطباء وزارة الداخلية بزيارات دورية لفحص النزيلات والتأكد من صحتهن الجسدية والنفسية. كما أكدت النزيلات - بحسب تقرير الجمعية - أن إدارة المركز لا تلجأ لاستعمال القيود معهن، واتفقت غالبيتهن على حسن المعاملة التي يتلقينها من الموظفات في المركز.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية مساء أمس (الخميس) في فندق «كراون بلازا»، جدّد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، مطالبة جمعيته بزيارة معتقلي كرزكان والمعامير، مؤكدا أن السماح للجمعية بزيارة سجن النساء لن يثنيها عن مطالبتها بزيارة هؤلاء المعتقلين
.
المنامة - أماني المسقطي
جدد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي مطالبة جمعيته بزيارة معتقلي كرزكان والمعامير، مؤكدا أن السماح للجمعية زيارة مركز إصلاح وتأهيل النزيلات، لن يثني الجمعية عن مطالبتها بزيارة هؤلاء المعتقلين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية مساء أمس (الخميس) بمناسبة إطلاق تقريرها بشأن زيارة سجن النساء في 9 مايو/ أيار الماضي، الذي سلمت نسخة منه إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يوم الأربعاء الماضي.
وفي هذا الصدد، أكد الدرازي أن الجمعية قامت بتوزيع تقريرها بشأن زيارة مركز إصلاح وتأهيل النزيلات على جميع المنظمات الدولية، وأن الجمعية تأمل بعد زيارتها سجن جو في العام 2005 وأخيرا سجن النساء أن تقوم مستقبلا بزيارة مركز الأحداث.
وجدد الدرازي مطالبة جمعيته بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب من أجل الوقاية من التعذيب في أماكن الاحتجاز بجميع أشكالها بما في ذلك أماكن التوقيف، حتى يُسمح لمنظمات المجتمع المدني زيارات منتظمة ومفاجئة للسجون.
وطالب الدرازي بتشكيل هيئة دائمة لتفقد أماكن الاحتجاز، وألا يتم السماح لجمعيات حقوق الإنسان فقط بزيارة السجون، وإنما فتح المجال أمام منظمات المرأة وغيرها من المنظمات للقيام بمثل هذه الزيارات، مشيرا إلى أن جمعيته اقترحت على إدارة المركز فتح المجال للتبرعات بشكل منظم لا عشوائي.
أما بشأن موقف وزارة الداخلية من التقرير، فأكد أن الوزير وعد بأن يتم النظر بجدية إلى السلبيات الواردة في التقرير والعمل من أجل معالجتها، وذلك حتى تتمكن الجمعية خلال زيارتها العام المقبل من المقارنة بين ما تحقق وما لم يتحقق من التوصيات الواردة في التقرير.
كما أكد الدرازي أن الجمعية بعثت بتقريرها إلى المنظمات الدولية، مثلما وزعت تقريرها بشأن زيارتها الأولى في العام 2005، نافيا أن تكون اللجنة بعثت بتقريرها إلى الأمم المتحدة بجنيف بشكل رسمي، وإنما عبر اللجان التعاقدية، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على ترجمة تقريرها الحالي ومن ثم إصداره في كتاب.
وقال: «كان عتب الوزارة على الجمعية في تقريرها الأول، أنها طالبت بإطلاعها على التقرير ومن ثم الرد عليه، ولذلك كان الاتفاق مع الوزير في هذه المرة بإطلاعه على التقرير».
وفيما إذا كان فريق الجمعية لاحظ أنه تم الإعداد للزيارة من قبل الوزارة، قال الدرازي: «لم يكن واضحا أن الزيارة كان معدّا لها، ولكن قد تكون الوزارة استعدت بالفعل لذلك، ولذلك طالبنا ومازلنا نطالب بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ولكننا لا يمكن أن نجزم بما إذا كان السجن معدا للزيارة أم لا. كما أن النزيلات لم يتحدثن عن ذلك، بعكس زيارتنا سجن جو حين أكد النزلاء أنه تم تعديل أوضاعهم ترقبا لزيارة الجمعية».
أما بشأن ما إذا كان هناك قصور في الزيارة نتيجة عدم مرافقة فريق الجمعية طبيبين خلال الزيارة كما كان مقررا، فقد أوضح الدرازي أن الطبيبين اعتذرا عن مرافقة الفريق نتيجة طاريء حصل لهما، مشيرا إلى أن الجمعية حين كانت تصر على مرافقة أطباء أثناء زيارة معتقلي الأحداث الأمنية فإن ذلك نتيجة طبيعية لادعاءات تعرضهم للتعذيب، التي لا يمكن أن يثبتها الشخص العادي، لافتا إلى أن الفريق الذي زار سجن النساء يمثل متخصصين في زيارة السجون.
من جهته، علق نائب الأمين العام للجمعية عيسى الغائب على ما أشار إليه التقرير بشأن عدم وجود مترجم لتسهيل التعامل مع النزيلات غير البحرينيات، إذ أكد وجود نص في قانون إجراءات المحاكم الجزائية يلزم بأن يتم التحقيق في وجود مترجم للغة المتهمة، مشيرا إلى أن عدم وجود مثل هذا المترجم يخالف المادة «88» من قانون إجراءات المحاكم الجزائية، وأن بعض النزيلات لم يعرفن الحكم الصادر بحقهن بسبب عائق اللغة.
وأوضح الغائب أن الفريق الذي زار السجن ضم ممرضة وطبيبة نفسية متخصصة في زيارة السجون، وذلك للاطلاع على السجلات الصحية والأدوية والمرافق العامة في المركز، لافتا إلى أن الزيارة التي قامت بها الجمعية تهدف إلى تحسين الأوضاع وبناء حوار بناء، ومراقبة أوضاع السجناء.
يعد هذا التقرير هو التقرير الثاني للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لرصد واقع السجون في مملكة البحرين وذلك ضمن جهودها لتعزيز العمل بمبادئ حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات أو التقصيرات في هذا المجال إن وجدت ليتمكن المسئولون من تلافيها في المستقبل.
وأكدت الجمعية أنها تهدف من هذا التقرير تعزيز الشراكة مع الجهات المعنية لصالح حقوق الإنسان، وهو بالتالي لا يهدف إلى فضح أية جهة أو النيل منها.
وصدر التقرير الأول عن حالة مركز الإصلاح والتأهيل في جو (سجن الرجال) وذلك بعد الزيارة التي قامت بها الجمعية للمركز في ديسمبر/ كانون الأول 2006.
ولفتت الجمعية إلى أنه منذ ذلك التاريخ بذلت محاولات عدة من أجل زيارة مركز الإصلاح والتأهيل للنساء ومركز الأحداث إلى جانب أماكن التوقيف في مراكز الشرطة وغيرها، آملة السماح لها بزيارة تلك الأماكن من أجل إكمال الصورة عن واقع حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز المختلفة في مملكة البحرين.
أوضحت الجمعية أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تعيين ضابط اتصال من جهتها، ناهيك عن تعيين الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي للتنسيق وترتيب الزيارة، كما قامت الجمعية بتشكيل فريق العمل الذي سيقوم بالزيارة، وتكوّن الفريق من تسعة أعضاء من الجمعية بينهم خمس نساء كالتالي، وهم عبارة عن محامٍ، وممرضة، واختصاصيتين اجتماعيتين، واختصاصية نفسية لديها خبرة 15 عاما من العمل في السجون الأميركية، إضافة إلى أعضاء الجمعية المختصين برصد انتهاكات حقوق الإنسان، فيما كان من المفترض أن يشارك طبيبان لكنهما اعتذرا في اللحظات الأخيرة لارتباطهما بعمليات طارئة.
وأكدت الجمعية أنها لم تتوقف منذ الزيارة السابقة لسجن جو عن رفع وتحسين كفاءة فريق الرصد لديها، وأن أعضاء الفريق شاركوا في دورات تدريبية متخصصة عن السجون، ناهيك عن استعانة عدة جمعيات من خارج البحرين بأعضاء من الجمعية للتدريب على مراقبة أماكن الاحتجاز.
وبيّنت الجمعية أن التقرير اعتمد على الوثائق الدولية والقوانين الوطنية الخاصة بالسجون ومعاملة الأشخاص المحتجزة حريتهم، وأنه تم إعداد استمارتي بحث إحداها موجهة لإدارة مركز الإصلاح والتأهيل للنساء، والثانية لاستطلاع رأي النزيلات.
وأوضحت أن الفريق الزائر انقسم إلى مجموعات عمل، من بينها عضو لمقابلة الإدارة، وممرضة لمعاينة الخدمات الصحية والطبية المقدمة، وثلاثة أعضاء لجولة تفقدية لمرافق المركز، ومجموعات عمل لمقابلة النزيلات.
وأشارت إلى أن الزيارة التي تمت في 9 مايو/ أيار واستغرقت يوما واحدا، تم خلالها مقابلة 18 نزيلة، أي نحو 31.58 في المئة من العدد الكلي للنزيلات في مركز الإصلاح والتأهيل للنساء، وأن هذه العينة اختيرت عشوائيا من القائمة التي قامت إدارة المركز بإعدادها، مؤكدة الجمعية أنها لم تطلع وزارة الداخلية مسبقا على أي من الاستمارتين المذكورتين، كما تركت للجمعية مطلق الحرية في مقابلة النزيلات، من دون التدخل في المنهجية التي اختارتها الجمعية أو في اختيار النزيلات للمقابلة، وأن المقابلات تمت بحرية ومن دون مراقبة.
وينقسم التقرير الذي أعدته الجمعية إلى قسمين رئيسيين، الأول يتناول تحليل القوانين المتعلقة بالسجون والخدمات المقدمة في مركز الإصلاح والتأهيل للنساء، وتستند المعلومات في هذا القسم إلى ملاحظات الفريق الزائر ومشاهداته، والاستمارة التي أعدتها الجمعية لجمع المعلومات من إدارة المركز، فيما يشمل القسم الثاني عرضا لآراء النزيلات بشأن أوضاعهن في المركز ومقارنة ذلك بالمعايير الدنيا لمعاملة السجناء والقواعد النموذجية وذلك بناء على استمارة أعدت لهذا الغرض.
أشارت الجمعية في تقريرها إلى أن مدير المركز يتخذ قرار العقوبة بشكل فردي في المخالفات البسيطة للنزيلات، وفي حال المخالفات الجسيمة تعقد لجنة مكونة من أربعة أشخاص تحقيق برئاسة مدير المركز وعضوية رئيس قسم شئون النزلاء واختصاصي اجتماعي وممثل لمكتب الشئون القانونية، وفي بعض الحالات يحول ملف النزيل المخالف للنيابة العامة. وفي بعض الحالات تحول القضية للنيابة العامة للتعامل معها.
وبينت أن مركز النساء لم يسجل أية حالة عصيان أو تمرد جماعي، وأنه بحسب المعلومات الواردة من إدارة المركز يقرر الضابط المسئول العقوبة على النزيلة التي تخالف قوانين وأنظمة المركز، وتتراوح العقوبة بين التوبيخ والإنذار الكتابي والحرمان من خدمة ما، وفي هذا الخصوص أجمعت غالبية النزيلات على أن النزيلة المخالفة تحرم من استعمال الهاتف لمدة لا تزيد عن أسبوعين، ولا تلجأ الإدارة إلى السجن الانفرادي إلا في الحالات القصوى والتي تحتم حماية النزيلة من إيذاء نفسها.
ونوهت الجمعية بأن المادة (23) من القواعد النموذجية تحظر استعمال أدوات تقييد الحرية كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب، وتحدد الظروف التي يمكن استخدام أدوات تقييد الحرية (...)، معتبرة الجمعية أن استعمال الأغلال الحديدية كوسيلة للعقاب أسلوب غير إنساني لتعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت أن الإدارة تلتزم بالمادة المذكورة في عدم لجوئها لاستعمال القيود، وأنه عند سؤال النزيلات عن رأيهن في المعاملة التي يتلقينها في المركز؛ اتفقت الغالبية على حسن المعاملة التي يتلقينها من الموظفات ولم يذكرن أنه تم تقييدهن بالأغلال الحديدية.
أنشئ مركز الإصلاح والتأهيل للنساء في العام 1973 في مدينة عيسى؛ وحصل المركز في العام 2008 على شهادة ضمان الجودة (الآيزو).
وجاء في تقرير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في وصفه لمبنى المركز: «الملاحظ أن مراكز الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين تلبي الشرط الوارد في المادة (8) الفقرتين (أ) و(ب) من القواعد النموذجية من جهة فصل فئات السجناء المختلفة، إذ يُسجن الرجال بعيدا عن النساء والأحداث، كما يُفصل الموقوفون على ذمة التحقيق عن المحكوم عليهم، إلا أنها تخالف الفقرة (ج) من المادة نفسها إذ لوحظ عدم فصل المحكومين لأسباب مدنية بما في ذلك الديون عن المسجونين بجرائم جزائية، بالإضافة إلى أنهم يعاملون كغيرهم من النزلاء ما يخالف ما تدعو له المادة (94) من القواعد النموذجية».
وأضاف التقرير: «يشترك مركز الإصلاح والتأهيل للنساء مع مركز الأحداث في المدخل الرئيسي. وأول ما يلاحظه الزائر صغر مساحة المركز مقارنة بعدد النزيلات. إذ أنه شيد في وقت كانت الجريمة بين النساء منخفضة وكان حجمه يكفي للغرض المنشأ من أجله. وتخطط وزارة الداخلية حاليا لإنشاء مركز إضافي أكبر من المركز الحالي ليضم منشآت مختلفة مثل ورش العمل وغيرها ويعوض أي نقص في المركز الحالي».
وأوضحت الجمعية أن المركز يتألف من عنبرين يضم كل عنبر خمس زنزانات، وتبلغ مساحة كل زنزانة نحو عشرين مترا مربعا؛ بالإضافة لدورات المياه وقاعة صغيرة تستعمل لعدة أغراض مثل مشاهدة التلفزيون والأكل وغيرها من الفعاليات.
وتابعت: «يوجد في كل عنبر 3 مراحيض و3 حمامات للاستحمام. كما يوجد فناء خارجي صغير به طاولة تنس قديمة تمارس فيه النزيلات الرياضة يوميا بوجود مدربة. وتوجد غرفة واسعة بها محاطة بالمقاعد وتستعمل للزيارات، إلى جانب غرفة صغيرة لتفتيش النزيلات عند عودتهن من خارج المركز، بالإضافة إلى مكاتب الإدارة».
وبينت أن المركز المذكور على عكس مركز الإصلاح والتأهيل للرجال في منطقة جو الذي يتميز بشكل عام بالهدوء والنظافة والترتيب وهو يوجد في منطقة متوسطة من البحرين يسهل الوصول إليها، وخصوصا مع الأخذ في الاعتبار صغر مساحة البلاد.
كما لفتت إلى قلة عدد الحمامات الجماعية بالنسبة إلى عدد النزيلات، إذ لا يتجاوز عددها 6 مراحيض و6 أماكن للاستحمام، ناهيك عن وجود كسور في أحد المراحيض ما يشكل خطرا على النزيلات، باعتبار أنها قد تعتبر وسيلة للانتحار وخصوصا في حال إصابتهن بالاكتئاب.
كما اعتبرت أن المغسلة الجماعية قد تكون عاملا في نقل العدوى، ناهيك عن عدم وجود صابون لغسل الأيدي بعد استخدام المرحاض كما لا توجد محارم ورقية بالحمام.
أما بشأن عدد الغرف في المركز، فأوضح التقرير أن عدد النزيلات في الغرفة الواحدة يصل إلى 8 أو 10، وهو ما يعتبر كثير مقارنة بمساحة كل غرفة، خصوصا وأن العدد مرشح للزيادة في المستقبل في ظل تزايد الجريمة وعدم وجود احتياطي من الغرف، إضافة إلى أن بعض الغرف ليس بها نوافذ يدخل منها الضوء والتهوية الطبيعية.
وأشار التقرير كذلك إلى عدم وجود كراسٍ في الزنزانات، وأن كل نزيلة تستعمل سريرها للجلوس عليه، إضافة إلى أن جميع الزنزانات والمرافق الأخرى بها أجهزة تكييف ومراوح، وهي إحدى الأمور الإيجابية التي تميز أماكن الاحتجاز في مملكة البحرين عن غيرها في الدول الأخرى، بحسب التقرير.
أوضح تقرير الجمعية أن إدارة العمل داخل المركز تقتصر على النساء فقط في حين يتواجد عناصر من الشرطة الذكور في المحيط الخارجي للمركز للحراسة خاصة، ويبلغ عدد الحراس 13 حارسا يعملون على 3 نوبات في اليوم مع وجود حارس بشكل دائم نهارا، وأنه بحسب إفادة مديرة المركز يحظر على الرجال دخول المركز إلا في الحالات الضرورية وبمرافقة إحدى العاملات.
ويتكون الجهاز الإداري في المركز من مديرة برتبة ملازم ورئيستين للأقسام؛ إلى جانب 25 موظفة بحرينية يقسمن على 3 نوبات عمل عدد كل نوبة 6 موظفات.
ونوه التقرير إلى أن المستوى التعليمي للموظفات يتراوح ما بين الثانوية العامة والمستوى الجامعي، وأن أغلبهن حصلن على دورات تدريبية في مبادئ حقوق الإنسان والحاسوب والإدارة العامة وكيفية التعامل مع النزيلات، وأنه استنادا إلى المشرفة الصحية فإن جميع العاملات بالمركز قد تم تدريبهن على دورات في الإسعافات الأولية، إلا أنه لم يعرف ما إذا تم تدريبهن على التعامل مع حالات الطوارئ وطرق مكافحة الحريق، ولم يعرف كذلك عدد الدورات التي تشارك فيها العاملات في العام الواحد.
وأوضحت الجمعية أن الجهاز الإداري يتبع نظام وزارة الداخلية في الأجور والعلاوات والمكافآت. ولم يعرف ما إذا كان هؤلاء يحصلن على علاوة أخطار عمل نظرا لكونهن يتعاملن مع أناس قد يشكلن خطورة عليهن في حال تعرضهن للاعتداء الجسدي أو تعرضهن للعدوى بالأمراض المعدية السارية، ناهيك عن عدم معرفة ماهية الحوافز التي تمنح لهن نظرا لطبيعة عملهن الخاصة.
ولاحظت الجمعية نقصا في الكوادر الأساسية للعمل في المؤسسات العقابية مثل المدرسين والمساعدين الاجتماعيين وأطباء الأمراض العقلية ومدرسي الحرف، ناهيك عن انعدام تواجد جهات تطوعية أهلية تقدم الخدمات للنزيلات من أجل تأهيلهن وتهيئتهن لمواصلة حياتهن المستقبلية بعد انقضاء فترة محكوميتهن.
واعتبرت أن التقصير في هذه النقطة راجع إلى عزوف منظمات المجتمع المدني عن العمل في مجال مساعدة السجناء، باعتبار أن الجهات المدنية العاملة، وخصوصا بالنسبة للإناث تقتصر على الكنيسة وجمعية إسلامية هي «اكتشف الإسلام».
ومن الملاحظات الإيجابية، أشارت الجمعية إلى أن الموظفات لم يكن مسلحات وقت الزيارة؛ الأمر الذي يستجيب للفقرة الثالثة من المادة (54) من القواعد النموذجية التي تنص على أنه «لا ينبغي للموظفين الذين يقومون بمهمة تجعلهم في تماس مباشر مع السجناء أن يكونوا مسلحين إلا في ظروف استثنائية، إضافة إلى أنه لا يجوز أيا كانت الظروف تسليم سلاح لأي موظف ما لم يكن قد تم تدريبه على استعماله».
ذكرت الجمعية في تقريرها أن مركز الإصلاح والتأهيل للنساء يفتقر إلى تواجد دائم لطبيب أو ممرض، وأنه على رغم أن قلة عدد النساء في المركز لا تحتم وجود طبيب، إلا أنها تستدعي وجود ممرض، وأنه لوحظ أن الأطباء العاملين في مراكز التأهيل أو أطباء وزارة الداخلية لا يقومون بزيارات دورية لفحص النزيلات والتأكد من صحتهن الجسدية والنفسية.
ونوهت إلى أن إدارة المركز تحرص حرصا شديدا على علاج أية حالة مرضية بين النزيلات وذلك في المستشفيات والمراكز الصحية.
كما أشارت إلى أنه على العكس من مركز الإصلاح والتأهيل للرجال، فإنه لوحظ خلو مركز النساء تقريبا من المدمنات على المخدرات، وأنه بحسب إفادة المشرفة الصحية يتم علاج المدمنات في مستشفى الطب النفسي، وفي حالة الطوارئ أو محاولة الانتحار يتم على الفور استدعاء سيارة الإسعاف.
ولاحظت الجمعية خلو المركز تقريبا من الأمراض المعدية باستثناء حالتين: الأولى التهاب الكبد الوبائي فئة (ب) والثانية مرض فقد المناعة المكتسبة (الإيدز)، مشيرة إلى وجود غرفة للعزل الصحي تسكن به المصابة بمرض الإيدز، مع عدم وجود إحصائية تتعلق بالمصابات بفقر الدم المنجلي بل يكتفى بتدوين ذلك في الملف الصحي لكل نزيلة على حدة.
كما دونت الجمعية في تقريرها عددا من الملاحظات الإيجابية بشأن المتابعات الصحية من قبل إدارة المركز للنزيلات، إلا أنها أشارت إلى عدم كفاية الفحص الطبي وعدم خضوع النزيلة لفحص طبي إكلينيكي بعد الحكم عليها مباشرة وقبل دخولها للسجن، إذ يُكتفى بفحص الدم والبول في عيادة الأمن العام وذلك من أجل الكشف عن الأمراض المعدية.
كما انتقدت عدم إخضاع النزيلة إلى فحص نفسي عند دخولها السجن، أو لفحص طبي ونفسي بشكل دوري، ناهيك عن عدم فحص النزيلات بعد انتهاء محكوميتهن بل يكتفى بالتأكد من أخذها الدواء وأية تعليمات صحية إذا كانت مريضة.
وقالت الجمعية: «إن إجراء مثل هذه الفحوصات مهمة جدا لمعرفة التغييرات التي قد تطرأ على صحة النزيلة الجسمية والنفسية وعلاجها قبل استفحالها، وذلك تحقيقا لاستراتيجية إدارة الإصلاح والتأهيل والتي تهدف إلى إعادة تأهيل النزيلة وإصلاحها».
ولفتت إلى أنه للنزيلة الحق في اختيار العلاج في المستشفيات والمراكز الحكومية أو الخاصة، وفي حالة الاختيار الثاني تتحمل تكاليف العلاج.
كما أشارت الجمعية إلى عدم وجود صيدلية في المركز، ولكن توجد خزانة في مكتب المشرفة الصحية لتخزين أدوية النزيلات وفي هذا الشأن، لاحظت الجمعية تكدس علب الأدوية فوق بعضها بعضا، إذ تحتاج الخزانة إلى رفوف صغيرة تتناسب وحجم العلب ليمكن وضعها بطريقة مرتبة ومنسقة، وأن كل نزيلة تأتي مع شرطية وتفتح الخزانة لأخذ علبة الدواء الخاصة بها ثم توقع الشرطية على ذلك من دون التأكد من صحة الأدوية التي أخذتها النزيلة. الأمر الذي اعتبرته الجمعية بأنه يشكل خطورة عليها في حال تناولها أدوية تخص نزيلة أخرى، لذلك دعت الجمعية إلى تشديد الرقابة على ذلك، أشارت إلى عدم وجود توثيق لمواعيد تناول الأدوية لكل مريضة.
أشارت الجمعية في تقريرها إلى عدم وجود معايير دقيقة لتقسيم النزيلات على عنبري المركز وزنزاناته العشر، وأنه لوحظ اختلاط أصحاب الفئات العمرية والتهم المختلفة، الأمر الذي قد يشكل خطرا على صغيرات السن، وأنه يمكن القول إن صغر مساحة المركز ومحدودية عدد الزنزانات جعل من غير الممكن تصنيف النزيلات تصنيفا ملائما.
كما بينت أن المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب من النزيلات، من غير المعروف كيف تتم المعاملة معها، وما إذا تمت توعية النزيلات المخالطات لها بكيفية حماية أنفسهن وأخذ الاحتياطات اللازمة؛ إذ إنها تختلط بباقي النزيلات خلال النهار إلا أن الإدارة خصصت لها غرفة نوم مع حمام مستقل ملحق بالغرفة.
وأوضحت الجمعية أن المادة (9) من القواعد النموذجية تدعو إلى ضرورة أن يوضع كل نزيل واحد في غرفة فردية للنوم، وفي المركز يوضع أكثر من نزيلة في الزنزانة الواحدة، وأن عددهن يصل إلى عشر نزيلات في بعض الأحيان.
كما أشارت إلى عدم وجود حمامات ملحقة بالزنزانات باستثناء تلك المخصصة للنزيلات المصاحبات للأطفال والمريضات بأمراض معدية.
ولفتت إلى أن التهوية في الزنزانات ووجود مكيفات تفي بمتطلبات المادة (10) من القواعد النموذجية، إلا أن الإنارة والتهوية الطبيعية غير كافية لافتقارها للنوافذ التي تسمح بدخول الهواء والإضاءة الطبيعية أثناء النهار.
كما لاحظت الجمعية أن مستوى النظافة بالمباني والزنزانات مقبول، وأنه من غير الممكن الجزم باستمرارية هذه الدرجة من النظافة، وأن الزيارات المفاجئة غير المرتبة مسبقا يمكن أن تثبت صحة ذلك من عدمه.
أكدت الجمعية في تقريرها أنها لم تلاحظ أية ورش عمل للتأهيل المهني للنزيلات، وأنه يوجد لدى إدارة الإصلاح والتأهيل خطة لتوسعة المركز ليشمل عدد من الورش التدريبية كالخياطة وتصفيف الشعر وغيرها، إلا أنه في الوقت الحالي ونتيجة لضيق مساحة المركز الحالي تضيق إمكانية التدريب المهني للنزيلات.
كما أشار إلى أن إدارة المركز حاولت أخيرا التغلب على ذلك باستغلال قاعة الطعام لتدريب النزيلات على بعض المهارات كالتطريز وشك الخرز وبعض الأعمال اليدوية، وأنه في هذا المجال يتم الاستفادة من خبرات النزيلات لتدريب بعضهن بعضا ولكن من دون مقابل.
وبيّنت أن إدارة المركز توفر المواد الخام المطلوبة، وهي تخطط لبيع المنتجات في السوق التابع لوزارة الداخلية أو في المعارض قدر الإمكان، وأن في نيتها توزيع جزء من مردود المبيعات على النزيلات.
أفادت 10 نزيلات من أفراد عينة البحث أنهن بلغن بتهمتهن عند القبض بينما نفت 7 منهن ذلك، وقالت إحداهن إنها عرفت بتهمتها بعد عام و8 أشهر من القبض. بينما تعرفت نزيلتان على الأشخاص الذين قبضوا عليها؛ ذكرت 10 منهن أن القائمين على القبض كانوا رجال شرطة بملابس رسمية. وكانت حالة واحدة فاقدة للوعي عند القبض في حين ذكرت نزيلة واحدة أنها سلمت نفسها للشرطة وأخرى قالت إنها تسلمت استدعاء من الشرطة فذهبت هناك بنفسها.
كما أشارت الجمعية إلى أن مركز التوقيف للنساء يقع في منطقة الحوض الجاف في مدينة الحد، إلا أن 4 نزيلات فقط أفدن بأنهن احتجزن هناك، بينما أفادت 5 منهن أنهن أوقفن في إدارة التحقيقات الجنائية، و6 نزيلات في مراكز الشرطة، ولم تعرف إحداهن أين احتجزت على وجه التحديد؛ بينما ذكرت أخرى أنها أوقفت في مركز الإصلاح والتأهيل للنساء في مدينة عيسى.
أما فيما يتعلق بالمعاملة أثناء القبض والتوقيف، ذكرت 9 نزيلات أنه تمت معاملتهن بشكل جيد بينما وصفت 3 نزيلات المعاملة أثناء القبض بالسيئة، وذكرت إحداهن أنها أخذت بالقوة أثناء القبض، وأفادت نزيلتان بأنهن تعرضن للإهانات المتمثلة في الصراخ والكلمات البذيئة. بينما ذكرت إحداهن أنه تم التحقيق معها من 10 صباحا إلى 7 مساء وتعرضت للشتائم ولم يسمح لها بالذهاب إلى الحمام.
كما ذكرت نزيلة واحدة أنها تعرضت للضرب بخرطوم المياه وتعاقب على ضربها، بحسب روايتها 6 أشخاص، ولكنها لم تعرف هوياتهم، وذكرت واحدة أنها تعرضت للتهديد.
وبيّّّنت الجمعية أنه كان لـ 13 نزيلة ممن تمت مقابلتهن محامٍ أثناء فترة التحقيق إلى نهاية المحاكمة، بينما ذكرت واحدة منهن أنه تم توفير محامٍ لها في فترة استئناف الحكم وأخرى قالت إن عائلتها وفرت لها محاميا بعد 4 جلسات تحقيق بينما ذكرت 3 منهن أنه لم يتم توفير أية خدمة محاماة لهن سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة.
سئلت المبحوثات من غير الناطقات باللغة العربية عما إذا تم توفير مترجم لهن أثناء فترة التحقيق والمحاكمة ولم ترد بالإيجاب سوى واحدة فقط، وذكرت نزيلة أن المحاكمة كانت باللغة العربية ولم تفهم منها شيئا بينما ذكرت أخرى أن المحاكمة كانت باللغة الإنجليزية التي لا تفهمها.
ذكرت إحدى النزيلات أنها بلغت بحقوقها مباشرة عند القبض بينما نفت 17 نزيلة ذلك الأمر الذي ينطوي إن صح على مخالفة المادة (35) من القواعد النموذجية، بحسب الجمعية، مشيرة إلى أن إدارة الإصلاح والتأهيل أصدرت كتيبا باللغة العربية يشرح حقوق النزيل، وأنها لاحظت كذلك وجود لوحة تعليمات معلقة في ممر المركز، إلا أن المشكلة تكمن في وجود الغالبية العظمى من النزيلات من غير الناطقات باللغة العربية باستثناء معرفتهن القليلة ببعض الكلمات، لافتة الجمعية إلى عدم وجود مترجم، وأن تعدد لغات النزيلات يعد عائقا في هذا السبيل.
وأوضحت الجمعية أن المبدأ (16) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، يحض بضرورة إبلاغ أسرة المحتجز أو المسجون بمكانه مباشرة بعد إلقاء القبض عليه، وأنه عند توجيه سؤال عن مدى احترام هذا المبدأ، أكدت ذلك 7 نزيلات منهن واحدة كانت أسرتها معها عند القبض عليها.
كما أشارت إلى أنه يجوز تمديد الحبس الاحتياطي لمدد متعاقبة لا تزيد على 45 يوما لكل منها بناء على أمر المحكمة الكبرى الجنائية، وأنه يتعين عرض المتهم على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وأنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على 45 يوما قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وتراوحت المدة التي قضتها النزيلات المبحوثات في الحبس الاحتياطي فترة تقل عن الشهر (ثلاث حالات) إلى أكثر من عام (أربع حالات).
تقدمت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها بشأن زيارتها لمركز الاحتجاز، بـ20 توصية إلى وزارة الداخلية لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز والتوقيف.
إذ أوصت الجمعية بإنشاء المبنى الجديد لمركز الإصلاح والتأهيل للنساء، والاهتمام بتدريب النزيلات على مهن ملائمة تؤهلهن للحياة بعد انقضاء محكوماتهن، ومساعدة النزيلات غير البحرينيات لتلبية احتياجاتهن الأساسية من ملابس داخلية وبعض الضروريات الشخصية.
كما دعت الجمعية إلى إعادة النظر في الحكم بإبعاد بعض الفتيات مع وجود أسرهن في البحرين لأن ذلك قد يعرضهن للضياع، وإلى ضرورة إصدار قانون جديد لمراكز الإصلاح والتأهيل بدلا عن القانون الحالي الذي يعود تاريخه إلى نحو نصف قرن مضى.
وأكدت ضرورة الإسراع بتطبيق العقوبات البديلة وخصوصا في حالة الجنح البسيطة، والاهتمام بإدخال برامج تعليمية كمحو الأمية وتعليم اللغة العربية أو الإنجليزية، مع ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للنزيلات، وإلى دراسة منح الموظفات علاوة خطر، وخصوصا أنهن يتعاملن مع أناس قد يشكلون تهديدا لصحتهن الجسدية والنفسية.
وأوصت بالاهتمام بإنشاء مكتبة وتزويدها قدر الإمكان بكتب وصحف بمختلف اللغات، والتنسيق في هذا الأمر مع الكنائس والسفارات وجمعيات الجاليات الأجنبية، لافتة إلى ضرورة الحرص على إجراء فحوصات طبية ونفسية على النزيلات قبل دخولهن المركز وبعد انقضاء محاكماتهن وكذلك إجراء مثل تلك الفحوصات بشكل دوري، وخصوصا للمحكومات بأحكام طويلة. ونوهت الجمعية بضرورة تواجد ممرضة متخصصة مقيمة في المركز، وتوعية النزيلات بحقوقهن مع ضرورة توفير الكتيبات والنشرات الخاصة بذلك بمختلف اللغات، وحث السفارات على الاهتمام أكثر بمواطناتها من النزيلات، والعمل على زيادة الأنشطة الترفيهية والتثقيفية وعدم اقتصارها على التوعية الدينية فقط وذلك لما لمثل تلك الأنشطة من تأثيرات إيجابية على الأشخاص المحتجزة حريتهن.
ودعت الجمعية إلى الإسراع بتشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان تكون من ضمن مهماتها تلقي الشكاوى والتفتيش على السجون بشكل دوري ومفاجئ، والسماح لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بالقيام بزيارات منتظمة في أي وقت ومن دون إعلان مسبق لأماكن الاحتجاز بما في ذلك مراكز التوقيف، ومنذ بداية التوقيف للأشخاص، وذلك بهدف التأكد من ظروف الاحتجاز كوسيلة فعالة لمنع التعذيب في الأماكن، لتصبح تلك الزيارات جزءا من عملية تثقيفية للأجهزة القضائية والإدارية وإنفاذ القانون.
وأكدت الجمعية أهمية الإسراع بالانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب من أجل الوقاية من التعذيب في أماكن الاحتجاز بكافة أشكالها بما في ذلك أماكن التوقيف، وأنه عند وجود الاتفاقيات الثنائية بين مملكة البحرين والدول الأخرى، يجب دراسة نقل النساء السجينات الأجنبيات اللواتي لا يقمن في مملكة البحرين إلى بلادهن، ولاسيما إذا كان لهن أطفال فيها في أقرب وقت ممكن خلال فترة سجنهن، وذلك بموافقة المرأة المعنية وتفهمها لذلك، شرط أن لا ينطوي نقلها على خطورة تهدد حقوق الإنسان التي تتمتع بها.
وأخيرا، دعت الجمعية إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخصوصا النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة وتنفيذ أحكامها بصورة تامة من أجل توفير القدر الأكبر من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وتفادي وقوع هذه الجريمة على الكثير من النساء الأجنبيات مرة أخرى.
ضم المركز وقت زيارة الجمعية 57 نزيلة وطفلة واحدة تبلغ الرابعة من العمر برفقة والدتها، ولاحظت الجمعية قلة عدد البحرينيات مقارنة بغير البحرينيات؛ إذ بلغ عددهن 7 نساء، اثنتان منهن من جنسية آسيوية واكتسبتا الجنسية بالزواج. وبلغ عدد النساء الأجنبيات 50 سيدة (87.72 في المئة)، واحدة منهن من جنسية عربية (عراقية). ويأتي على رأس النزيلات التايلانديات (16 نزيلة)، يليهن الفلبينيات (8 نزيلات) ثم الهنديات (6 نزيلات) و4 نزيلات لكل من الجنسية الإثيوبية والباكستانية والبنغالية، و3 أندونيسيات، ونزيلتان من سيريلانكا، ونزيلة واحدة لكل من الجنسيتين الصينية والقرقزية.
ولاحظت الجمعية أن 63.16 في المئة من النزيلات في عمر الشباب، إذ لم تتجاوز أعمارهن الخامسة والثلاثين، ويوجد من بين النزيلات فتاة واحدة تبلغ من العمر 17 عاما، ونزيلة أخرى تبلغ من العمر 52 عاما، بينما لم تتجاوز أعمار الأخريات 46 عاما.
وفي هذا الصدد، أشارت الجمعية إلى أن سجن فتاة قاصر في السابعة عشر من عمرها يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل التي تحدد سن الطفولة إلى 18 عاما، وبالتالي يفترض أن تحجز تلك الفتاة في مركز الأحداث.
ولفتت إلى أن الأحكام تتراوح ما بين أسبوعين بتهمة الإقامة غير المشروعة وعدم تجديد رخصة الإقامة إلى المؤبد على جريمة القتل، إضافة إلى حالة واحدة حكمت على جريمتين تتعلقان بحيازة المخدرات والاتجار بها، وتبلغ مدة الحكم 20 عاما بواقع 10 أعوام لكل حكم، مع عدم وجود أي حكم بالأشغال الشاقة، في حين أن بعض الأحكام مقرونة بالغرامات المالية، وفي حال عدم دفع الغرامة لأي سبب كان يعوض عنها بزيادة مدة السجن.
كما بينت الجمعية أن عدد النزيلات من مختلف الجنسيات المحكوم عليهن بالإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة محكوميتهن هن 42 نزيلة أجنبية (84 في المئة) وذلك بغض النظر عن حجم الجريمة المرتكبة.
بينما أشارت الجمعية إلى أن التهم تتعدد للنزيلات من القتل (حالتان) والشروع في القتل (حالتان) إلى إدخال شخص غريب في مسكن، وأن عدد جرائم الدعارة (14 حالة)، وبالمثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات إذ بلغت (12 تهمة) بيع وحيازة مواد مخدرة وحالتين حيازة وتعاطي مخدرات، وبلغت التهم المتعلقة بالإقامة غير المشروعة ثلاث تهم، والزنا حالتان.
العدد 2541 - الخميس 20 أغسطس 2009م الموافق 28 شعبان 1430هـ
الدرازى لا تاكل الطعم
الامين العام ارجو منك عدم اكل طعم هذا الوزراه عن طريق ان تقدم اليك بعض التسهيلات فى اذا مهمتك الوطنيه وغط النظر عن بعض التجاوزات التى تقوم بها هذا الوزراه فى حق كل مواطن. المعروف ان سياسه الحكومه قد نجحت نجاح كبير فى كتم افواء كبيره كانت تتطالب بحق المواطن عن طريق اعطاهم بعض الامتيازات ومن ثم سكتو بعد ان شبعت بطونهم وهذا هى سياسه التى تتبعها الداخليه معاك الان بعد ان اصبحت من اقوى الاصوات. انا للاسف كنت شرطى وظلمت ولاكن ليس الى الشرطه فى هذا البلد من يطالب بحقهم انهم المنبوذين للابد من الجهتين