واصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين بما عرف بـ «المخطط الإرهابي» حتى وقت مبكرٍ من فجر أمس (الخميس)، ويأتي ذلك بعد خمسة أيام على بث تلفزيون البحرين برنامجا تضمن «اعترافات» المتهمين.
وأمرت النيابة أمس بتجديد حبس 3 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة القضية.
إلى ذلك، قال عضو هيئة الدفاع المحامي محمد الجشي إن هيئة الدفاع ستلتقي بالمتهمين يوم غد (السبت) ومن المتوقع أن يلتقي الأهالي بأبنائهم يومي الأحد والاثنين. وذكر الجشي أن رئيس النيابة نواف حمزة أمر فورا بالسماح لأحد المتهمين بالاتصال بزوجته والاطمئنان عليها بسبب قرب موعد ولادتها.
الوسط- محرر الشئون المحلية
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين بما عرف بـ «المخطط الإرهابي» حتى وقت مبكرٍ من فجر أمس (الخميس)، ويأتي ذلك بعد خمسة أيام من بث تلفزيون البحرين برنامج تضمن «اعترافات» المتهمين.
وأمرت بتجديد حبس 3 متهمين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي محمد الجشي لـ «الوسط»: «إن النيابة العامة باشرت التحقيق مع عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، وأمرت بتجديد حبس 3 متهمين انتهت فترة حبسهم 15 يوما»، وأوضح أن هيئة الدفاع ستلتقي بالمتهمين غدا (السبت) ومن المتوقع أن يلتقي أهالي المتهمين بأبنائهم يومي الأحد والإثنين. وذكر الجشي أن رئيس النيابة نواف حمزة أمر فورا بالسماح لأحد المتهمين الاتصال بزوجته والاطمئنان عليها بسبب قرب موعد ولادتها.
وكان تلفزيون البحرين بثّ عند الساعة التاسعة من مساء الأحد الماضي برنامجا بعنوان «صفقة فاشلة مع الإرهاب» لم يتضمن اسم المعد أو المخرج، وبدأ البرنامج بعرض صور لمرافق حيوية في البحرين، وتحدث مقدم البرنامج عن أن «أعمال الإرهاب» كانت تستهدف هذه المواقع، وبعد دقائق من بدء البرنامج تم عرض صور المتهمين متضمنا «اعترافات بقيامهم بأعمال إرهابية»، وقد أثارت هذه الخطوة من وزارة الإعلام مفاجأة في الشارع البحريني، وخصوصا أن هذه القضية لاتزال ضمن تحقيقات النيابة العامة.
وسعى البرنامج التلفزيوني إلى خلق رأي عام ضد هذه القضية، كما استهدف القول إن «الاعترافات» لم تكن تحت الضغط.
وعلّق عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد أحمد على موضوع البث بالقول: «إن سلوك الدولة المتمثل في إذاعة ونشر اعترافات المتهمين على شاشة التلفزيون، هو سلوك لا تقوم به دولة تحترم النظام القضائي وتحترم دستورها والمبادئ الواردة فيه، كما أنها توحي بأن الدولة لا تحترم ولا تقيم أي وزن للقوانين التي تسنها بنفسها، ودليلي على ما أقول نص المادة 245 من قانون العقوبات».
وكشف أحمد لـ «الوسط»: «في لحظة علمنا كهيئة دفاع عن موضوع إذاعة المقابلات مع المتهمين، لجأنا على الفور إلى محكمة الأمور المستعجلة لاستصدار أمر من القاضي بمنع النشر، إذ اتصلنا بأمين سر محكمة الأمور المستعجلة لإقامة دعوى مستعجلة لاستصدار أمر عاجل وفوري من القاضي بمنع هيئة تلفزيون البحرين من نشر هذه المقابلة، إلا أن أمين سر المحكمة أبلغنا أن هاتف القاضي مغلق».
وأضاف «ثم لجأنا إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة التي تتولى التحقيق في القضية والأمينة على المتهمين والمسئولة عنهم قانونا، إلا أننا فوجئنا برد رئيس النيابة العامة المتمثل في صدور إذن من النيابة بنشر وإذاعة هذه المقابلات».
وعما إذا كان هذا الإذن الصادر من النيابة يعطي الغطاء القانوني لنشر هذه المقابلات ردّ أحمد «هذا الإذن غير جائز، والقانون واضح جدا، فالغرض من هذه المقابلة هو التأثير على القاضي وهذه مخالفة صريحة للقانون، فالدولة تخالف القانون والدستور ولا تحترم حتى نظامها القضائي».
ومن جانبهم، اعتبر حقوقيون بث اعترافات وصور متهمي ما عرف بـ «التخطيط لعمل إرهابي» مخالفا لالتزامات جنيف، إذ أوضح الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «البحرين عضو في مجلس حقوق الإنسان، وقبل ترشحها للمجلس كانت عليها جملة من الالتزامات في مجال حقوق الإنسان، وما حدث مساء أمس من بث لاعترافات متلفزة يُعَدُّ انتهاكا للالتزامات الدولية في جنيف». من جهتهم تحفّظ أهالي الموقوفين على بث اعترافات وصور أبنائهم، معتبرين ذلك «تشهيرا لهم قبل أن يقول القضاء كلمته».
وعبر كل من المركز العربي الأوروبي وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان في بيان صادر عنهما عن «قلقهما الشديد على حالة 14 متهما بحرينيا تم اعتقالهم خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2008»، ووصف البيان «اعتقالهم بالشكل التعسفي كما ورد من أهاليهم، في حين لم تسمح النيابة العامة بلقاء المتهمين مع محاميهم أو أهاليهم حتى هذا اليوم، وبهذا يبدو أن المعتقلين قد تعرضوا لتعذيب معنوي ونفسي وجسدي ما أجبرهم على الاعتراف باعترافات ربما تكون غير صحيحة ومخالفة للحقيقة».
وطالب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي وجمعية شباب البحرين بـ «الإفراج عن المتهمين، وتطبيق توصيات جنيف المناهضة للتعذيب وإنصاف الضحايا، وعدم الأخذ بالاعترافات المنقولة على الإعلام المرئي والصحافة بشأن القضية في القضاء، وتطبيق المعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين وخصوصا العهدين الدوليين، والتوقف عن ملاحقة الناشطين الحقوقيين وتسهيل العمل لهم وعدم تشويه سمعتهم، ووقف التمييز الممنهج، وإعطاء المتهمين كل حقوقهم التي نصت عليها العهود والمواثيق الدولية والمحلية، وأهمها رؤية أهاليهم ومحاميهم وعدم تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي».
يذكر أن النيابة العامة توجه إلى المتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة نُظمت على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، كان الإرهاب إحدى وسائلها في تحقيق هذه الأغراض، وكذلك تلقي تدريبات على تصنيع واستعمال المتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وحيازة متفجرات تنفيذا لغرض إرهابي.
المنامة - جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
قررت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان نشر المواد - المواثيق والمعاهدات الدولية - التي تنص على عدم قانونية اتهام المتهم إعلاميا قبل أن تتهمه المحكمة، كما ساهم الخبير القانوني المصري أحمد بدوي من منظمة أفرومصرية لحقوق الإنسان والتنمية في إبداء رأيه القانوني في موضوع نشر الصور في وسائل الأعلام.
وبينت الجمعية الوضع القانوني لنشر اعترافات المتهمين أو صورهم في وسائل الأعلام قبل أن يحكم القضاء في القضية التي مازالت لدى النيابة العامة البحرينية من أجل التحقيق مع المتهمين الـ 14 بتهمة التخطيط للإضرار بالممتلكات العامة عن طريق تفجير مواقع سياحية.
يشار إلى أن السلطات البحرينية أقدمت على إدانة المتهمين امام الرأي العام الدولي والمحلي بعرضها أسماء وصور المتهمين في بعض الصحف المحلية والإعلام المحلي الحكومي المرئي ببثها برنامج يدين المتهمين مع المؤثرات الصوتية اسمته «صفقة خاسرة مع الإرهاب: إحباط مخطط إرهابي في البحرين».
المواثيق والمعاهدات الدولية:
1 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948:
1.1 - المادة (11/1): «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه».
1.2 - المادة (12): «لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شئون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات».
2 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 16 ديسمبر 1966:
2.1 - المادة (14/2): «من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا».
2.2 - المادة (14/3/ز ): «ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب».
2.3 - المادة ( 17/1 ): «لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته».
3 - مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 9 ديسمبر 1988:
3.1 - المبدأ (21/1): «يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر».
3.2 - المبدأ ( 36/1): «يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية أو المتهم بذلك بريئا ويعامل على هذا الأساس إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه».
4 - مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة 1990:
4.1 - الفقرة (16): إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا، استنادا إلى أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصا باستخدام التعذيب أو المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، وجب عليهم رفض استخدام هذه الأدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا الأساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تقديم المسئولين عن استخدام هذه الأساليب إلى العدالة.
5 - مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 1985:
5.1 - الفقرة ( 2): تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.
6 - الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004:
6.1 - المادة (16 ): كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون.
6.2 - المادة (16/1): حقه في ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.
القانون البحريني:
1 - دستور البحرين 2002:
1.1 - المادة (20/ج): المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.
1.2 - المادة (20/د): يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
2 - قانون العقوبات وتعديلاته (15) 1976 - 2005:
2.1 - المادة ( 245): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية أمورا من شأنها التأثير فيمن يناط بهم الفصل في أية دعوى مطروحة أمام جهة من جهات القضاء أو المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع الشخص من الإفضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو في التحقيق أو ضده.
2.2 - المادة المعدلة ( 246 ): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة المالية التي لا تجاوز مئة دينار من نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ومن دون الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين.
3 - قانون الصحافة والطباعة والنشر (47) 2002:
3.1 - المادة (40): يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي قامت عليها وذلك كله إذ صدر القرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
3.2 - المادة (69/2): يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على نشر ما من شأنه منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.
العدد 2310 - الخميس 01 يناير 2009م الموافق 04 محرم 1430هـ